قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام المسدور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و 40 آرا و 49 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 632908 3992515 2 633193 3992537 3 633265 3992492 4 633363 3992409 5 633366 3992369 6 633373 3992359 7 633357 3992312 8 633347 3992286 9 633446 3992147 10 633503 3992123 11 633551 3992123 12 633590 3992118 13 633624 3992064 14 633567 3992013 15 633399 3991856 16 633360 3991908 17 633307 3992231 18 633286 3992261 19 633145 3992269 20 633034 3992142 21 633205 3991915 22 633126 3991918 23 632971 3992042 24 632943 3992144 25 633043 3992313 تحدد غابة الاستجمام المسدور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.