ج.ر عدد 52 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-273 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأول……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بجانت……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية سكيكدة….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………. 11

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 3 أوّل يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية برج بوعريريج. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات الصغيرة…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيستي دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين……… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة عين تموشنت….. 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات. ……………… 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي لبريكة (ولاية باتنة). 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الاتصال…………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

20 ذو القعدة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 أوّل يوليو سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات…… 21 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات…………………………………………………… 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية… 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل…………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية…………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………… 27 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة…………………………………………….. 27

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–05 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021، اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 12.075.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 12.075.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 9.800.000.000 مجموع القسم الأول…………………….. 9.800.000.000

20 ذو القعدة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 أوّل يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………………….. 2.275.000.000 مجموع القسم الثالث 2.275.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.075.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.075.000.000 مجموع الفرع الأول 12.075.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 12.075.000.000 مرسوم رئاسي رقم 21-273 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–29 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 21.249.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 21.249.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 7 أوّل يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 15.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………. 4.000.000 مجموع القسم الأول 19.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………. 10.455.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم……………………………………………………………… 16.500.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي…………………….. 900.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي…………… 2.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم…………………………………………………… 6.745.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي…………………………. 25.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات……………………………… 45.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي………………………………………………… 3.000.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط…………………………………….. 900.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………… 500.000 مجموع القسم السادس 111.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000

20 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 أوّل يوليو سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………….. 21.031.000.000 مجموع القسم السادس 21.031.000.000 مجموع العنوان الرابع 21.031.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.161.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة……… 73.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 15.000.000 مجموع القسم الأول 88.000.000 مجموع العنوان الثالث 88.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 88.000.000 مجموع الفرع الأول 21.249.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 21.249.000.000

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة لامية بن قاسيمي، بصفتها مديرة بمصالح الوزير الأول، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فاطمة بوحفص، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة كلثوم طالبي، بصفتها مديرة للحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى ابتداء من 12 فبراير سنة 2019، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 9 فرديّة – جلول حجار، في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر هني، في ولاية سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – مسعود بوداش، نائب مدير للهياكل الأساسية للبحث، – عدة مسفك، نائب مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن حرز الله، بصفته عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد سعيد بلقايد، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي بجامعة تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد فراغ، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – إبراهيم زغمار، في ولاية بسكرة، – محمد بوزادة، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بجانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد الحبيب إيغيبة، بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بجانت، لتكليفه بوظيفة أخرى. أوّل يوليو سنة 2021 م – جوهر حمديني، بصفتها رئيسة قسم الإدماج والمناولة، – محمد لطفي بلعبد الوهاب، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصناعة والمناجم في الولايات الآتية : – مولا حميتوش، في ولاية البليدة، – عبد الرحيم بلباقي، في ولاية تيزي وزو، – محمد مرموشي، في ولاية الجلفة، – عمر حجاج، في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد كمال مكاتي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيدّ الآتي اسماهما، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد المالك بن لفقي، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله، لإحالته على التقاعد.

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب عريبي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين بعزوزي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نبيل ثابتي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد عليوش، بصفته مديرا للسكن في ولاية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد يوسف حمدي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فضيلة حمداوي، بصفتها مديرة للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد العالي غديري، بصفته مديرا للري في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد حمودة معمري، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2020، مهام السيّد الهاشمي شاوش، بصفته مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 ذو القعدة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّد فوزي هوام، بصفته نائب مدير للخدمات في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. أوّل يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات الصغيرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد رابح سليماني، نائب مدير للمقاولاتية بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات الصغيرة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – محمد قرقب، في ولاية عنابة، – بشير مشتى، في ولاية مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – عمر قدور، مديرا لتنمية الصيد البحري، – رمضان أوسعيد، مديرا لتنمية تربية المائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيستي دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، رئيستي دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة : – عيدة مشري، – سميرة بوبريت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد أحمد شاشوا، رئيسا لديوان والي ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد لطفي طلحي، رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة لامية بن قاسيمي، مديرة للدراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد مروان شعبان، رئيسا لديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد خالد دربال، أمينا عاما لجامعة عين تموشنت. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد قاسة إجدارن، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد سعيد بلقايد، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد بلال عبد الرزاق، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة خميس مليانة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد مسعود فلوسي، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة باتنة .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نسرين أوجيت، عميدة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد رضا سلاطنية، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد بلقاسم غزيل، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي لبريكة (ولاية باتنة). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة نورة موسى، مديرة للمركز الجامعي لبريكة (ولاية باتنة). H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد الحبيب إيغيبة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرحمان باي راقد، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة.

20 ذو القعدة عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – الشافعي غضبان، في ولاية تندوف، – لحسن لعجاج، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين بوزارة الصناعة : – جوهر حمديني، مديرة لتطوير الإدماج والمناولة، – محمد لطفي بلعبد الوهاب، مديرا لمتابعة مساهمات الدولة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد كمال مكاتي، نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الاتصال : أوّل يوليو سنة 2021 م – العربي مونين، نائب مدير للرصد والتقييم والتحليل، – سليمان قادة، نائب مدير لتنسيق أعمال الاتصال، – نبيلة كسال، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد القادر هدير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يعيّن السيّد حمودة معمري، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – فوزي هوام، مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي، – حيزية بن كريرة، نائبة مدير للحسابات والمالية.

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية والأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة العدل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الموضوعة في حالة خدمة لدى مصالح إدارة السجون، الآتية :

20 ذو القعدة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 1 - الأسلاك المشتركة، الصنف 10 فما فوق، أوّل يوليو سنة 2021 م 4 - الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 2 - الأسلاك المشتركة، الصنف أقل من 10 والعمال المهنيين بالشباب والرياضة، وسائقي السيارات والحجّاب، 3 - أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك 5 - الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. المادة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى شبه الطبيين للصحة العمومية، أعلاه، حسب الجدول الآتي : الأسلاك 1 - الأسلاك المشتركة الصنف 10 فما فوق : مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، مهندس دولة في المخبر والصيانة، متصرف محلل، مترجم - ترجمان، متصرف، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، وثائقي أمين محفوظات، مساعد متصرف، مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي، تقني سام في المخبر والصيانة، ملحق رئيسي للإدارة، تقني سامٍ في الإعلام الآلي، مساعد وثائقي أمين محفوظات، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي. 2 - الأسلاك المشتركة للصنف أقل من 10 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب : محاسب إداري، كاتب مديرية، تقني في الإعلام الآلي، كاتب، عامل مهني خارج الصنف. 3 - أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وأسلاك النفسانيين العياديين للصحة العمومية وأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية : طبيب عام رئيس، طبيب عام رئيسي، طبيب عام، جراح أسنان عام رئيس، جراح أسنان عام رئيسي، جراح أسنان عام، صيدلي عام رئيس، صيدلي عام رئيسي، صيدلي عام، نفساني عيادي رئيسي، نفساني عيادي، مساعد تمريض رئيسي، ممرض حاصل على شهادة دولة، ممرض، ممرض متخصص، ممرض ممتاز، مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي، محضّر في الصيدلة، محضّر في الصيدلة متخصص، مشغل أجهزة الأشعة حاصل على شهادة دولة، مشغل أجهزة التصوير الطبي، مشغل أجهزة التصوير الطبي متخصص، مخبري، مخبري متخصص، مخبري ممتاز. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م الجدول الأسلاك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 17 (تابع) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 - الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أستاذ 3 3 3 3 التعليم المتوسط، أستاذ التعليم الأساسي، أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، أستاذ التكوين المهني، مستشار الشباب، مستشار الرياضة، مربي رئيسي لتنشيط الشباب، مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية، مربي تنشيط الشباب. 5 - الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن 2 2 2 2 والعمران : مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، تقني سامٍ في السكن والعمران، تقني في السكن والعمران. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 بلقاسم زغماتي وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها، المعدَّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، الذي يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور اعلاه، يهدف هذا

20 ذو القعدة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 القرار إلى تحديد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين. المادة 2 : تتم متابعة وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين بصفة مشتركة من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلّفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، وتتعلق وجوبا باحترام الالتزامات الخاصة باستغلال الوكالة وممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. تتم المتابعة من خلال زيارات تفتيش دورية وعمليات مراقبة لاحقة لأرومة محاضر المراقبة التقنية للسيارات وعمليات التدقيق. المادة 3 : تتمثل زيارة التفتيش في زيارة متابعة و/أو مراقبة يجريها الأعوان المؤهلون مرة في السنة، على الأقل، بهدف التأكد من مدى مطابقة عمليات المراقبة المنجزة من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين التقنيين، وكذا جميع الجوانب التقنية والإدارية ذات الصلة بنشاط المراقبة التقنية للسيارات. يرفق نموذج تقرير تفتيش الوكالة بالملحق الأول بهذا القرار . المادة 4 : تتمثل المراقبة اللاحقة في فحص المصالح المؤهلة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لأرومة محاضر المراقبة التقنية للسيارات المسلَّمة من قبل وكالات المراقبة التقنية للسيارات. يرفق نموذج تقرير فحص أرومة المحاضر بالملحق الثاني بهذا القرار . المادة 5 : تتمثل معاينة التدقيق في معاينة معمّقة بهدف التأكد من تطبيق إجراءات المراقبة والتسيير وفق دليل معد مسبقا، واحترام أحكام دفتر الأعباء النموذجي، لاسيما مطابقة المنشآت، وحسن سير تجهيزات المراقبة وتطبيق إجراءات الاستغلال. ويجب أن تنجز هذه المعاينة كل خمس (5) سنوات وتتوَّج بتقرير. المادة 6 : تكون الاختلالات المرتكبة من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين، التي يقوم الأعوان المؤهلون المذكورون أعلاه بمعاينتها، موضوع اقتراحات عقوبات تعدّها المصالح التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وتعرضها على الوزير المكلف بالنقل من أجل اتخاذ القرارات الملائمة. أوّل يوليو سنة 2021 م المادة 7 : يمكن وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين الذين كانوا موضوع عقوبات إدارية صادرة عن السلطة المؤهلة، أن يقدموا طعونهم وفقا لأحكام المادتين 50 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه. يجب أن تشمل دراسة الطعون رأي المصالح المؤهلة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. المادة 8 : تخضع وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبون التقنيون لتقييم دوري من خلال تقارير سداسية وحصيلة نشاط سنوية ترسلها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات إلى الوزير المكلّف بالنقل. تتضمن تقارير التقييم المعلومات الآتية : – عدد زيارات التفتيش وعمليات المراقبة اللاحقة لوكالات المراقبة التقنية للسيارات التي يجريها الأعوان المؤهلون التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/ أو الوزارة المكلفة بالنقل، – الاختلالات المرتكبة، واقتراحات العقوبات ضد وكالات المراقبة التقنية للسيارات، والقرارات المتّخذة من طرف الوزير المكلّف بالنقل، – الاختلالات المرتكبة واقتراحات العقوبات ضد المراقبين التقنيين والقرارات المتّخذة من طرف الوزير المكلّف بالنقل، – أعطاب القياسة لتجهيزات المراقبة، والتوقفات المؤقتة لخطوط المراقبة التي تجريها المصالح المؤهلة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والقرارات المتّخذة بهذا الشأن من طرف الوزير المكلّف بالنقل. تبّين حصيلة النشاط السنوي كل الإحصائيات المتعلّقة بنشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين التقنيين حسب الولاية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرِّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 كمال ناصري

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 19 الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات الوزارة المكلفة بالنقل تقرير التفتيش طبيعة الزيارة زيارة التفتيش المشتركة (الوزارة المكلفة بالنقل / المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات) تاريخ الزيارة على إثر زيارة التفتيش المشتركة التي أجرتها مصالح الوزارة تسمية الوكالة رقم الاعتماد العنوان الولاية خطوط المراقبة س خ/ س ن س ث (أ) س ث (ب) المعتمدة المكلفة بالنقل ومصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات على مستوى الوكالة المذكورة أعلاه، تمّ تسجيل النقاط الآتية :

  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الأعوان المؤهلون العون المؤهل التابع للوزارة المكلفة بالنقل العون المؤهل التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ممثل الوكالة التي تمَّ تفتيشها الاسم واللقب الإمضاء

20 ذو القعدة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات الوزارة المكلفة بالنقل تقرير فحص أرومة المحاضر فترة النشاط تسمية الوكالة رقم الاعتماد تاريخ الفحص العنوان الولاية خطوط المراقبة س خ/ س ن س ث (أ) س ث (ب) المعتمدة على إثر فحص مصالح الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لأرومة المحاضر، المسلّمة من طرف الوكالة المذكورة أعلاه، والمتعلقة بنشاطها خلال شهر ……………..، تمّ تسجيل النقاط الآتية :

  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الاسم واللقب (الأعوان المؤهلون التابعون للمؤسسة الإمضاء الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات)

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات. إنّ وزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 07 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 الذي يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 الذي يحدِّد خصائص اعتماد المراقب التقني للسيارات وكذلك شكله، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات. المادة 2 : يضمن مركز التكوين التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تكوين المراقبين التقنيين للسيارات. المادة 3 : يجب إيداع طلب التسجيل في التكوين لدى مركز التكوين التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، مرفقا بالوثائق الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 21 – نسخة من رخصة السياقة، – نسخة من الشهادة في مجال السيارات تثبت مستوى تقني سام على الأقل، وعند الاقتضاء، مستوى تقني تكون مصحوبة بوثيقة تثبت ثلاث (3) سنوات من الخبرة. المادة 4 : يضمن مركز التكوين انتقاء المترشحين لتكوين مراقب تقني للسيارات، والذي يتعين عليه إعداد محضر يتضمن القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين. يلزم المترشحون المقبولون قبل بداية التكوين، بتسديد مصاريف تكوينهم وإتمام ملف تكوينهم بالوثائق الآتية : – شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية الحسنة وحدّة الإبصار الجيدة التي يعدّها طبيب مؤهل، – صورتان شمسيتان حديثتان للهوية، – مستخرج من شهادة الميلاد. المادة 5 : يقدر الحجم الساعي للتكوين بمائة وست وخمسين (156) ساعة بمقدار سبع (7) ساعات في اليوم، تتوزع على ثلاث وسبعين (73) ساعة للدروس النظرية وثلاث وثمانين (83) ساعة للدروس التطبيقية. يحدد برنامج التكوين في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 6 : يضمن تأطير المترشحين مكوّنون تابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لديهم المؤهلات المطلوبة ويثبتون مستوى جامعيا ذا صلة بالبرنامج المحدَّد. يمكن مركز التكوين، عند الحاجة، أن يستعين بتأطير خارجي. المادة 7 : يخضع المترشحون الذين تابعوا التكوين لاختبارات التقييم من طرف مكوّني المركز للحصول على شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارات. تتضمن اختبارات التقييم هذه ما يأتي : الاختبارات النظرية : اختبارات كتابية معدة ومصححّة وفقا للبرنامج المدرَّس. وتحدّد مدة تقييم الاختبارات النظرية بثلاث (3) ساعات. الاختبارات التطبيقية : تقييم يجرى بشكل فردي على مستوى هياكل المراقبة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات . المادة 8 : تجتمع لجنة الامتحان المشكلة من مكوّني الدورة عند نهاية الاختبارات، لدراسة النتائج المحصل عليها وتصدر قراراتها فيما يخص قبول كل مترشّح تحصل، على الأقل، على معدل عام يساوي 10/20 .

20 ذو القعدة عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 كل علامة أقل من خمس نقاط من عشرين 05( / )20 تعتبر إقصائية. يحق لكل مترشح غير مقبول الالتحاق بامتحان استدراك يخص بالدرجة الأولى الاختبارات التي تحصّل فيها على علامة إقصائية. يتم إرجاء كل مترشّح تحصل عقب إجراء امتحان الاستدراك على معدّل عام أقل من 10/20، ويمكنه أن يتقدّم ثانية إلى اختبارات التقييم المنظمة خلال الدورات القادمة في أجل لا يتجاوز الاثني عشر (12) شهرا التي تلي الامتحان. وفي حالة رسوب جديد، يمكن للمترشّح أن يتقدم لتكوين جديد. المادة 9 : يتوَّج تربص تجديد المعارف بشهادة تأهيل مراقب تقني للسيارات تحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 10 : يكون تربّص تجديد المعارف إجباريا لمدة ثلاثة (3) أيام بحجم ساعي يقدَّر بإحدى وعشرين (21) ساعة وبدون إجراء اختبارات، في الحالات الآتية : – كل ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمراقبين التقنيين للسيارات قيد النشاط، الملحق أوّل يوليو سنة 2021 م – عند بداية نشاط المراقب، بالنسبة لحائزي شهادة التأهيل الذين لم يمارسوا النشاط لأكثر من اثني عشر (12) شهرا، – بمجرّد استئناف النشاط، بالنسبة للمراقبين التقنيين للسيارات المعتمدين الذين توقّفوا عن ممارسة النشاط لأكثر من أربعة و عشرين (24) شهرا. يحدد برنامج تربص تجديد المعارف في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 11 : تسلّم للمراقبين شهادة تربص تجديد المعارف يحدد نموذجها في الملحق الرابع بهذا القرار. المادة 12 : تحدَّد مصاريف التكوين للحصول على شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارت وتربّصات تجديد المعارف بمقرَّر من المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بعد مصادقة مجلس الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرِّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 كمال ناصري الأوّل برنامج تكوين المراقبين التقنيين للسيارات الوحدات التعيين التنظيم : عموميات، الوحدة الأولى أحكام تنظيمية، دفتر الأعباء النموذجي، أخلاقيات المهنة. الحجم الساعي النظري التطبيقي 6 سا - التجهيزات وكيفية مراقبة المركبات الخفيفة/النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل : جهاز مراقبة نظام الفرملة، الوحدة 2 جهاز مراقبة نظام التعليق، صفيحة الانزلاق، صفيحة كشف الاختلال، جهاز ضبط أضواء الإنارة، محلّل الغازات، جهاز قياس عتمة الدخان، 15 سا 6 سا

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الأوّل (تابع) الوحدات التعيين جهاز قياس الحجم الصوتي، جسر رافع، جهاز كشف تسربات غاز البترول المميّع، الوحدة 2 جهاز قياس الضغط، (تابع) جهاز قياس الضغط على دواسة الفرملة، أداة قياس نحوت الأطر المطاطية، مرفعة حفرة، جهاز تصريف الدخان، جهاز قياس التسارع (الفرملة). الجزائريّة / العدد 52 23 الحجم الساعي النظري التطبيقي 15 سا 6 سا المصطلحات والنقاط التنظيمية لمراقبة المركبات الخفيفة والمركبات ذات الوزن الثقيل 10( وظائف) : التعريف، الفرملة، الوحدة 3 التوجيه، الرؤية، الإنارة والإشارة، اتصال المركبة بالأرض، هيكل المركبة، التجهيزات، الأجهزة الميكانيكية، التلوّث والضجيج. الوحدة 4 مراقبة المركبات الخاصة الوحدة 5 مراقبة المركبات على الممر 36 سا 54 سا 3 سا 3 سا 1 سا 2 سا الوحدة 6 تكنولوجيا قاعدية للسيارات (المركبات الخفيفة / 6 سا 12 سا المركبات النفعية/ المركبات ذات الوزن الثقيل) الوحدة 7 برمجية المراقبة التقنية ( تعليم أولي وكيفية الاستعمال) 6 سا 6 سا المجموع 73 سا 83 سا 156 سا

20 ذو القعدة عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الثاني نموذج شهادة تأهيل مراقب تقني للسيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارات رقم : ………………………………………… – بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم، – وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل والمتمّم، – وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم، – وبناء على محضر مداولة لجنة الامتحانات بتاريخ……………………………………… يشهد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن : السّيد، السيّدة، الآنسة : …………………………………………………………………………………………. المولود (ة) : في……………………………………….. ب……………………………….. ولاية……………………. قد تابع (ت) بنجاح تكوين التأهيل بصفة : مراقب تقني للسيارات خلال الفترة الممتدّة من …………………………………………………: إلى ……………………………………………………….. تسلّم هذه الشهادة للمعني لاستظهارها فيما يسمح به القانون . حرر ب …………… في ………………… المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 25 أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الثالث برنامج تجديد المعارف الحجم الساعي الوحدات التعيين النظري التطبيقي الوحدة الأولى التجهيزات وكيفية مراقبة (المركبات الخفيفة / المركبات 2 سا 5 سا النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل) الوحدة 2 الكيفية التطبيقية لمراقبة السيارات الخاصة 2 سا 5 سا الوحدة 3 استعمال برمجية المراقبة التقنية للسيارات - 7 سا 4 سا 17 سا المجموع 21 سا الملحق 4 نموذج شهادة تربص تجديد المعارف للمراقب التقني للسيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

شهادة تربص تجديد المعارف للمراقب التقني للسيارات رقم : ………………………………………… – بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم، – وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل والمتمّم، – وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم، يشهد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن : السّيد، السيّدة، الآنسة : …………………………………………………………………………………………. المولود (ة) : في……………………………………….. ب ……………………………….. ولاية…………………………………………………. قد شارك (ة) بنجاح في تربّص تجديد المعارف بصفة : مراقب تقني للسيارات خلال الفترة الممتدّة من : ………………………………………………… إلى ……………………………………………………….. تسلّم هذه الشهادة للمعني لاستظهارها فيما يسمح به القانون. حرر ب ……………في………………… المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

20 ذو القعدة عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، كما يأتي : “ – السيّد مستيري عبد اللطيف، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94–39 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية، في اللّجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية : – عبد القادر قوتي، ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، – نعيم آيت مهدي، ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، – رابح فصيح، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – نجيب جوامع، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – فاتح جلول، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – ليلى بن برنو، ممثلة عن الوزير المكلّف بالصحة العمومية، – عبد القادر دحدوح، ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة، – رضوان بن عطاء الله، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، أوّل يوليو سنة 2021 م – صليحة ناصر باي، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة، – رزق الله خثير، ممثل المدير العام للأمن الوطني، – عادل حابسة، ممثل المدير العام للجمارك. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيل النشاطات السياحية. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، المعدّل، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – فطيمة دراجي، ممثلة الوزير المكلّف بالتخطيط، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ ………….. (بدون تغيير حتى) السيد نور الدين بولعسل، – السيد فرحات شابخ، ………….(بدون تغيير حتى) المكلّف بالجماعات المحلية، – السيد حسام الدين بن عيني، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“

20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة أوّل يوليو سنة 2021 م قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات فاتح بلجبل الوكالة الولائية بسكرة محمد بن حشاد الوكالة الولائية المسيلة أمينة طاهر مهاجية الوكالة الولائية مستغانم خالد إبن الوليد بوبكر الوكالة الولائية معسكر عيسى سعيدي الوكالة الولائية سعيدة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 52 27 لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة. بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة، كما يأتي : “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد عمر خروبي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة