قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي غفار، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات ومن بينها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995.
محمد آدمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.