قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1415 الموافق 17 أبريل سنة 1995

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.