قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة مدير المالية المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد الصالح سي أحمد، مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993.
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.