قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر والحمامات المعدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح موهوب، مدير السياحة والحمامات المعدنية الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 عبد القادر بن قرينة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.