قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية 325
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية على الاختبارات التالية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
أ اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي : المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب تحرير وثيقة ذات طابع مالي أو حسابي :
المدة 3 ساعات، المعامل 3
ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية : المدة ساعتان ، المعامل 2 2 اختبار شفهى للنجاح في مبادىء التغذية والنظافة المدرسية و في ادارة مؤسسة التعليم الثانوى والتقنى : مدة التحضير 30 دقيقة - مدة الاسئلة 15 دقيقة - المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الموافق أول مارس سنة 1981 :
الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وخمسون (150) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بثانوية عمارة رشيد اين عكنون، الجزائر العاصمة ..
الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية
أ - التغذية والصحة المدرسية :
النظافة الغذائية : الواجبات الغذائية - الفيتامينات الخاصيات التي تتسم بها بعض الاغذية البسيطة : السكر، النشاء، الدسومات، 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الهيوليات، تصنيف أولى للاغذية المركبة، التسمم الغذائي .
الماء : الماء الصالح للشرب، تلوث المياه - طرق تطهير الماء، الهواء النقي الهواء الملوث، التهوية، فساد - الهواء وتلوثه، معلومات عامة عن : الميكروبات والاصابة بها، - التعقيم، التطهير من الميكروبات المناعة، التطعيم، العلاج بالمصل، الوقاية وطرق التطهير من الجراثيم، النظافة البدنية : طرق النظافة، التمرينات - البدنية وفائدتها، نظافة المحلات : التدفئة، التهوية الاضاءة - حياة التلاميذ الداخليين والخارجيين، -- معلومات عامة عن الوقاية من حوادث العمل - والحوادث المدرسية .
ب - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم الثانوى والتقنى :
- صلاحيات مدير المؤسسة، الصلاحيات الخاصة بمدير الدراسات أو - الناظر، الصلاحيات الخاصة بمجلس الادارة،
- الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس - الداخلي، صلاحيات المقتصد : الايرادات، المصاريف
- الحسابية، المحاسبة على الصندوق المالى ८ التدوينات المواد، الخدمة الداخلية .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 79-205
- مرسوم رقم 68-316
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.