قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 ، الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 8 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت 9 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإعلام 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة ليندة بركة زوجة بولحية، مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 الطيب بلعيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.