قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1429 الموافق 22 يناير سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم رقم 68-652 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 1968، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يصادق على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد والملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1429 الموافق 22 يناير سنة .2008 عبد المالك سلال الملحق قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد
1 - النشاطات الرئيسية :
- تهيئة الموارد المائية.
- الري الحضري : * التزويد بالماء الشروب، * التطهير الحضري، * دراسة أنظمة تصفية المياه المستعملة، * دراسة محطات معالجة الماء الشروب، * دراس ة محطات تحلي ة المي اه والتجريد من الأملاح، * دراسات محطات ضخ المياه.
- الري الريفي،
- السدود الصغيرة،
- السدود،
- تحويلات المياه عن طريق الممرات أو القنوات الكبرى،
- الري المتعلق بمجاري المياه.
- الري الفلاحي : تهيئة المساحات المسقية الصغيرة والمتوسطة.
- الري الفلاحي : تهيئة المساحات الكبرى المسقية.
2 - النشاطات المرتبطة بالري :
- القنوات المختلفة المرتبطة بالري،
- طوبوغرافيا، كرتوغرافيا،
- أنظمة الإعلام الجيوغرافي،
- جيودزيا،
- باتمتري،
- دراسة على نموذج مصغر للري،
- هدرولوجيا،
- هدروجيولوجيا،
- الجيولوجيا العامة.
- الجيولوجيا التطبيقية لمنشآت الري،
- الهندسة المدنية المرتبطة بمنشآت الري،
- جيوتقني،
- جيوفيزياء،
- بدولوجيا،
- أقروبيدولوجيا،
- مضخات وآلات الري،
- تجهيزات الهدروميكانيكية،
- تجهيزات كهربائية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.