قرار

قرار مؤرّخ في 14 محرّم ع ام 1429 الموافق 22 يناير سن ة 2008، يتضمّن المصادقة على قائمة النشاطات المتعلقة بالدراسات والهندسة في قطاع الموارد المائية الخاضعة للاعتماد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.