ج.ر عدد 100 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 1-80-66 46 ح ج ب 50 2200 - الجزائر

  • 1-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج ونسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ادراج متصرف 1978 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحري ببجاية 1978 وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-136 67 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ( استدراك ) 1979 |
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى ( قسم مفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ) 1979 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1388 الموافق 23 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1979
  • قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة . 1980 وزارة الانباء
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1983

1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه وزارة العدل مرسومان مورخان في 13 و 14 رمضان عام 1388 الموافق 3 و 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1983 قراران مورخان في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 |

  • 1983 - اكتوبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة •
  • قرارات مؤرخة فى 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1983 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر و فنلندا LO 1985 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة فى ا و 8 و 14 جمادى الاولى و 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 26 يوليو و 2 و 8 غشت و 21 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1986 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران تؤخذ من ملك فيلا شون الموجودة بالقل الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلي بمدرسة التعليم العام بالقل 1986 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5700 م 2 وهي جزء من القطعة رقم 149 Pie الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لتشييد بناية ادارية 1986
  • قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بوهارون . 1986 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين 1987 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 1988 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ادراج متصرف بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 ادرج السيد محمد تازير كمتصرف برئاسة مجلس الوزراء ) مديرية الادارة العامة ) بأقدمية بدوها 15 نوفمبر سنة 1962 تاريخ تنصيبه كمدير للادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتخصيص منحة للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحرى ببجاية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-42 المؤرخ في 10 ذي القعدة - عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها وبمقتضى المقرر رقم 515 MM/FCA / MM المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 ولا سيما الفقرة الاولى منه والمتضمن تعيين مدارس التمهين البحرى ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المسجلة في الباب 43 1 من ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل لسنة 1968 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تخصص منحة شهرية قدرها مائة دينار للتلاميذ الداخليين بمدرسة التمهين البحرى ببجاية المادة 2 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بالمالية والتخطيط رابح بيطاط الكاتب العام صالح مبروكين

الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين (( استدراك )) الجريدة الرسمية - العدد 65 الصادر بتاريخ 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 الصفحة 976 - العمود الثاني المادة 6 - السطر الثاني ، بدلا من : … تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة أعلاه …. يقرأ ما يلى : … تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة 4 أعلاه … « الصفحة 977 العمود الاول المادة 7 السطر الثاني : بدلا من : المقررة في المادة أعلاه … يقرأ ما يلى : المقررة في المادة 4 أعلاه …. ) والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق - 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى ) قسم مفتشى و مراقبى الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية ) بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 نجح في مسابقات الدخول لمراكز التكوين الادارى المترشحون الآتية أسماؤهم : قسم مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية : مدينة الجزائر : عبد القادر بو السعيد عبد القادر محمد بن ابراهيم عبد الله دودو أدير عاودية كمال بن ميرة عبد القادر بن ديمراد عبد النبي غزار احمد بوربيعة عبد الرحمن الطيب محمد الشريف بوالسعيد عبد الرحمن خير الدين للجمهورية الجزائرية 1979 قسم مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية : مدينة الجزائر : مزيان عمار خوجة سالم بعزيز محمد ابراهيمي احمد بلزينة خميسي دراجي بوجمعة ايمجاب محي الدين تيفور فتيحة أرزقي عبد السلام سالمي شيخ زلاح وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1388 الموافق 23 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 305 المؤرخ في 29

رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وعشرون ألف دينار ( 720,000 دج ) مقيد في وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح في ميزانيه سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وعشرون ألف دينار ( 000 ٫ 720 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1388 الموافق 23 نوفمبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين

1980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجدول « أ » الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 أشغال صيانة وترميم الطرق الوطنية الاعتمادات الملغاة ( دج ) 6200000 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 7200 الجدول « ب » الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

  • - 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة الاعتمادات المفتوحة (دج) 1000000 6200000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0000 720 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، 29 رمضان عام والمتضمن قانون بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 المالية لسنة 1968 6 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-310 المؤرخ في 29 الحكومة ، رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف برسم ميزانية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه 6 المالية لسنة 1968 – وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في 29 يقرر ما يلى : رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان | مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة دينار عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون ( 300/583 10 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المالية لسنة 1968 ، - المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-299 المؤرخ في 29 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره

الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة دينار وحرر الجزائرية • 1981 بالجزائر في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر ( 300ر583 ر1 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب - سنة 1968 • المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجدول « ا » الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 31-31 الامن الوطني - الأجور الرئيسية 31-51 المواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية 102,500 000 ر 250 31 61 مراكز التكوين الادارى - الأجور الرئيسية 1000000 34-32 الامن الوطني الأدوات والأثاث 34-42 الوقاية المدنية - الأدوات والأثاث 400,000 40,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 500/942 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية 31-21 مصالح السجون – الأجور الرئيسية القسم الثالث 42000000 6000000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 93 الضمان الاجتماعي 33 90 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 800 100 مجموع الاعتمادات الملغاة 8000 5400 وزارة الاوقاف العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع 37 02 المصاريف المختلفة مصاريف تنظيم التمارين المهنية الخاصة برجال الدين 100,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1000000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 300 10583

1982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجدول « ب » الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

- الاعتمادات المفتوحة (دج) 500000 31 43 الوقاية المدنية الموظفون المؤقتون والمياومون - الأجور

  • - الرئيسية- 200000 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 1500000- 31 53 المواصلات الوطنية - الموظفون الموقتون والمياومون – الاجور- ولواحقها 31-63 مراكز التكوين الاداري - الموظفون الموقتون الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات والتسيير 34 104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34-33 الامن الوطني - اللوازم 34-43 الوقاية المدنية - الاغذية 35-91 الامن الوطنى - الصيانة وترميم البنايات مجموع الاعتمادات وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 92 المنح الاختيارية- القسم الرابع : الادوات وتسيير المصالح 34 004 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة- 34-21 مصالح السجون تسديد النفقات 1000000 والمياومون 1000.00 000ر:20 200000 2000000 المفتوحة 942,500 10800 30,000 700000 2000000

الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1983 تابع الجدول « ب » الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34 24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 1200000 34 91 حظيرة السيارات 000 ٫ 110 مجموع الاعتمادات المفتوحة 800 5400 وزارة الاوقاف 34 004 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200000 34 14 قسم الأديان - التكاليف الملحقة 470716 34-24 التعليم الديني - التكاليف الملحقة 100000 34 91 حظيرة السيارات 284ر22 مجموع الاعتمادات المفتوحة 100,000 المجموع وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1388 الموافق 9 نوفمبر سنة 1968 عين السيد خالد خالى كلفا بمهمة بوزارة الانباء لمدة سنة ( الرقم الاستدلالى الجديد 360 ( ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 13 و 14 رمضان عام 1388 الموافق و 4 ديسمبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد عبد الحفيظ مخترى قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 14 رمضان عام 1388 الموافق ديسمبر سنة 1968 عين السيد مولدى داده قاضيا بمحكمة بشار .. العام للاعتمادات المفتوحة 300 10583 قراران مؤرخان في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحق موفتا السيد محمد بوتارن ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحق مؤقتا السيد عبد الحميد الاخضرى القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . م قرارات مؤرخة في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزئية ضمن شروط الفقرة أمن المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتي ذكرهم : السيد عبد الرزاق بن احمد المولود في 12 يناير سنة 1949 بمدينة الجزائر ، الآنسة عبد السلام جمعة المولودة فى 16 يوليو سنة 1948 بتيسمسيلت ( تيارت ) ،

1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه السيد بالحاج عز الدين المولود في 18 نوفمبر سنة 1947 بعنابة ، الآنسة فتيحة بنت بن محمد بوزيد المولودة في 26 يناير سنة 1499 بالقبة ( الجزائر ) الآنسة خيرة بنت محمد المولود في 6 مايو سنة 1948 بخميس مليانة ( الاصنام ) • السيد لودف اسماعيل المولود في ه يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر ( الدائرة الثالثة ) ، السيد محمد ولد حدو المولود في 11 مايو سنة 1948 بخميس الخشنة ( الجزائر ) الآنسة سنوسي خديجة المولودة في 21 فبراير سنة 1946 ببني صاف ( تلمسان ) • بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن : آيت عمر سعدية ، زوجة سدار بن يبقى ، المولودة سنة 1943 بالقنيطرة ( المغرب ) عله فاطنة 6 زوجة ضيف الله عبد الله ، المولودة سنة 1942 بوجدة ( المغرب ) . أو بورق جاكلين مادلين ، زوجة ابن حمادي بومدين 6 المولودة في 28 ديسمبر سنة 1930 بقوفروفيل لورشيي ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي يمينه بوتان مارى ليس ، زوجة بولبينه احمد نجيب ، المولودة في 12 فبراير سنة 1934 ببارزاك ( عمالة الرون ) فرنسا بوجور افات مارى تيريز ، زوجة دهيلي بلقاسم ، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1941 بفارسير سماش ) عمالة ايل وفيلان ) فرنسا بالعسرى رحمة ، زوجة بو عبدالله عبدالقادر ، المولودة في 9 يونيو سنة 1945 بمستغانم ابن على الزهراء ، زوجة عثمان عمار ، المولودة سنة 1938 بقصر البخاري ( المدية ) بنيحس زبيدة ، زوجة حركوكي عمار ، المولودة في 14 فبراير سنة 1934 ببوعنان ( الجزائر ) برونانستان لوسيان الفونسين ، زوجة الاخضر بن احمد، المولودة في 4 مارس سنة 1940 بسانت أولاى ) عمالة الدور دوني ) فرنسا شوفان هيلان سيزان أوجيني ، زوجة العيادي بوجلال ، المولودة في 12 يناير سنة 1931 بايفران ( عمالة كوت دي نور ) فرنسا كليريوت جانين ماري ، زوجة أندلسي محمد ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1928 بليل ) عمالة الشمال ) فرنسا دي كاروليس انجيلة ، زوجة مرجى على ، المولودة في ه مايو سنة 1928 بفارنيس اقليم فيتاربو ( ايطاليا ) ديشان جيرمان أو غيستين ، زوجة موهوبي صالح المولودة في 19 فبراير سنة 1919 بفارسير لونيت ( عمالة الواز ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : ديشان جميلة . دوكونتي ايرينيه مارية ، زوجة دواق عيسى ، المولودة في 1 فبراير سنة 1938 ببالوزة أقليم أودينا ( ايطاليا ) السيدة جبلى خادم ، زوجة سلايم أرزقي ، المولودة سنة 1907 ببني مايدة بلدية تيسمسيلت ( تيارت ) • فاطمة بنت محمد ، زوجة كوراد العربي ، المولودة في 15 يوليو سنة 1929 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : صفراوي فاطمة فاطمة بنت محمد زوجة بختى محمد ، المولودة في 4 مارس سنة 1935 بعين الطلبة ( وهران ) فوستيل دانيال شانتال ، زوجة أوراغ بلقاسم ، المولودة في 4 يونيو سنة 1946 بباريس الدائرة الرابعة ( عمالة السين ) فرنسا . فرنانداز تيريز ترينيداد ، زوجة سليماني علي المولودة 10 ابريل سنة 1923 بعنابة جيلات بييرات جان ، زوجة صابر عبد القادر ، المولودة في 23 فبراير سنة 1946 ببشار ( الساورة ) وتدعى من الآن فصاعدا : خلافي نصيرة قرافيلو بوليت ، زوجة عزوز محمد ، المولودة في 18 أبريل سنة 1935 بمارانس ) عمالة لاشارنت ماريتيم ) فرنسا . قيشار مونيك ، زوجة ذيب غوثى ، المولودة في 3 مايو سنة 1938 بليون الدائرة الثالثة ) عمالة الرون ) فرنسا وتدعى من الآن فصاعدا : قيشار ناجية حدو فاطمة ، زوجة ابن حشفه احمد 6 المولودة في 22 أبريل سنة 1934 بأبوقير ( مستغانم ) هينكل ارنة ، زوجة سمار صالح، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1920 بفرامر شيم ( المانية ) . خبازى حبيبة ، زوجة فراجى حمادى ، المولودة في 1 فبراير سنة 1945 بالجدرية ( تونس ) خدوج بنت محمد 6 زوجة الحبيري على ، المولودة سنة 1930 بفاس ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن جلون خدوج •

الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية خنتوف فاطمة ، زوجة يس بوجمعة ، المولودة سنة 1929 ببشار ( الساورة ) . الحسين مونيك فاطمة ، زوجة علواش السعيد ، المولودة في 28 فبراير سنة 1945 بشانتيي ) عمالة الواز ) فرنسا لوران دونيز اوجيني لوسيين ، زوجة أو بلعيد لونيس ، المولودة في 14 مارس سنة 1939 بنانسي ( عمالة مورت وموزيل ) فرنسا • محمدى فاطمة ، زوجة لقجة بوسماحة ، المولودة في 23 يناير سنة 1944 بمشرية ( سعيدة ) مدران روزارية ، زوجة محمدي صالح ، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1933 بعزياقه أقليم باداجوز ( أسبانيا ) • موسوي العكرى ، زوجة قريرة بلعيد ، المولودة في 17 فبراير سنة 1936 بأولاد سدره ( تونس ) . بايي بييريت جورجيت ، زوجة عوشر العربي ، المولودة في 12 غشت سنة 1934 بمارين ( عمالة شارونت ماريتيم ( فرنسا رحمة بنت الحاج احمد 6 زوجة شداد محمد 6 المولودة سنة 1941 بعين جديوي اقليم تطوان ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : شداد رحمة . سوريرخي ربيعة ، زوجة عجامي عز الدين ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1929 بفرنانه ( تونس ) طار طاقليون روز ، زوجة ايجرى محمد الشريف ، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1914 بنيم ( عمالة القار ) فرنسا . تريهانت آني جيلبيرت لوسيين اوديت ، زوجة مزيادي حسين ، المولود في 10 مايو سنة 1944 ببوربورغ ( عمالة الشمال ) فرنسا . يمينة بنت احمد ، زوجة هادف حميدة ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1921 بالحناية تلمسان يمينة بنت محمد ، زوجة سكين احمد ، المولودة في 14 فبراير سنة 1951 بعين الصفراء ( سعيدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك يمينة زناسني مقنية ، زوجة حدو بوهادي محمد ، المولودة في 13 مايو سنة 1941 ببني صاف ( تلمسان ) • بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1388 الموافق 25 نوفمبر سنة 1968 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدان : ابن عيسى بن حدو المولود في 15 ابريل سنة 1935 بوهران سالمي مؤمن المولود في 19 مارس سنة 1928 بوهران • للجمهورية الجزائرية 1985 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر وفنلندا

- ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، عام وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 والمتضمن تعديل رسم التليكس بين الجزائر وفنلندا

  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع فنلندا ب 7,335 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو رسم الاتصال الذي يستغرق ثلاث دقائق فأقل . وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1968 0 المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 المادة 5 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 أكتوبر سنة 1968 .. عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري

1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 1 و 8 و 14 جمادى الاولى و 28 جمادى | الثانية عام 1388 الموافق 26 يوليو و 2 و 8 غشت و 21 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 عزل ابتداء من 1 مايو سنة 1968 السيد رشيد مبارك من مهامه بسبب تركه وظيفته وشطب عليه من اطار المراقبين التقنيين بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق - غشت سنة 1968 قبل السيد موسوم بن قتات للاستفادة من حقوق التقاعد النسبية بصفته مسير ورشات كما شطب عليه من احصائيات ميزانية المساعدين التقنيين بالجسور والطرقات ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عزلت ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1967 السيدة خدوجة باش ترزى أم سلامة عن مهامها بسبب تركها وظيفتها كما شطب عليها من سلك معاوني المختبر • بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق | غشت سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد سنوسي أو البصير الخبير العلمى من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بمنظمة التعاون الصناعي وذلك لمدة خمس سنوات ليمارس مهمة رئيس فرع بمرتب أولى قيمته ثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا ( 825 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد نور الدين مشاى الخبير العلمي من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 300 ) بمنظمة التعاون الصناعي وذلك لمدة خمس سنوات ليمارس مهمة رئيس فرع بمرتب أولى قيمته ثمانمائة وخمسة وعشرون دينارا ( 825 دج ) .

- بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 21 سبتمبر سنة 1968 عدلت المادة الاولى من المقرر المؤرخ في 28 أبريل سنة 1965 والمتضمن ادراج السيد مراد تركية دردره في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية بصفته مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 310 ) كالآتي : أدرج السيد مراد تركية درددره في الاطارات الجزائرية للوظيفة العمومية بصفته مساعدا تقنيا بالجسور والطرقات من الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 دج ) قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص | قطعة أرض مساحتها هكتاران مقتطعة من ملك فيلاشون | الموجودة بالقل الى وزارة التربية الوطنية لبناء قسم داخلى بمدرسة التعليم العام بالقل بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1388 الموافق | 15 يونيو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران مقتطعة من ملك فيلاشون الموجودة بالقل لبناء قسم داخلى بمدرسة التعليم العام بالقل وتعاد القطعة المذكورة بحكم القانون الى تصرف أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المبين أعلاه قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 5700م2 وهي جزء من القطعة رقم 146 الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لتشييد بناية ادارية ا بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض مساحتها 5700 م 2 وهي جزء من القطعة رقم 149 Pie لتشيد بناية ادارية . وتعاد القطعة المذكورة بحكم القانون الى تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المبين أعلاه قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 أكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بوهارون بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 أكتوبر سنة 1968 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن لبلدية جبالة بجلب الماء من عين بوهارون قصد تموين مركز زرانه بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تجدد ب هر. لتر في الثانية .

الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة 3 أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة المحددة في الفقرة 5 من هذا القرار في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا اعلانات انذارات المقاولين تنذر شركة « غورى لوكيسن » التي يوجد مركزها الرئيسي بسكيكدة حي الامل ، متعهدة الصفقة رقم 183 المؤرخة في أول يوليو سنة 1958 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة قسنطينة بتاريخ 23 يوليو سنة 1958 ، لاستئناف اشغال التوريدات ووصل مولد كهرباء للنجدة بالمركز الاستشفائي بسكيكدة في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب الشركة المذكورة هذا الطلب فى الاجل المحدد للجمهورية الجزائرية 1987 القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لهذا الامر فينذره عامل العمالة باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد واذا بقى الانذار عند انتهاء هذا الاجل بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 ر0 دج يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة • وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الأتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وبلاغات 62-62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 مع استعمال الادوات المسلمة والموجودة بعد في أماكنها . تنذر الشركة المغفلة ( هامل افريقيا » الموجودة ب 89 شارع طرابلس حسين داي ، متعهدة الصفقة رقم 702 المؤشر عليها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 والمصادق عليها بتاريخ 9 يناير سنة 1967 والمتعلقة بتوريد مولد كهربائي ، لتنفيذ الصفقة المذكورة في أجل عشر (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم | المؤرخ في 9 غشت سنة كلها

1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رمضان عام 1388 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 27 رجب عام 1388 الموافق 19 اكتوبر سنة 1968 - الصريح لدى دار عمالة الاصنام .. العنوان : ودادية أولياء التلاميذ واصدقاء المدرسة الموضوع : التأسيس • الهدف : الترغيب فى حب المدرسة عن طريق تجميل الفصول وتزيين المباني والارفنية .. المركز الرئيسي : وادى الفضة .. 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الشباب الرياضي لمركب الحلويات الجزائري ( كوبيسكال ) . الموضوع : التأسيس . المركز الرئيسي : 24 شارع بول دومير - الحراش (الجزائر) .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر