قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية . 1618
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام " الكريمية " الواقع ببلدية حرشوم، دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف.
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ) أ ، ب ، ت ، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ز، س، ش، ص، ، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق ، ك ، ل ، ( ضمن نظام قواعد لامبير وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية : 13 صفر عام 1413 الجريدة الرسمية س = 392.420 = س - 392.326
1 - ش - ص 318.973 318.390 ص = س 392.394 392.336 س = ب ص = 318.960 ص ص = 318.341 س = 392.356
ت - س = 392.332 ص = 318.850 ض ص 318.306 س = 392.311
ث - = 392.421 318.800 س ص ط - 392.231 ص = 318.127 س = ج 392.565 ص = 318.729 س = ظ س = 392.257 ص = 318.127 ح ص 318.570 = 392.617 س 392.377 ع س = ص = 318.433 خ ص = 318.587 , س = 392.595 392.382 غ س =
ل - ص = 318.665 ص = 318.566 س = 392.479 س = 392.373 ف ص = 318.823 ص 318.537 س = 392.462 س = 392.380 ق ر 318.862 ص = 318.513 ص - س = 392.383 س = 392.472
ز - ك ص = 318.483 ص 318.907 س = 392.330 392.460 س = س ل ص = 318.405 ص = 318.933
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة الوطنية للرخام لمدة 15 سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الاتاوى، الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال، وفقا للاحكام السارية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 25 مايو سنة 1991 والمتعلق بمنح رخصة استغلال محجرة الرخام " الكريمية " ولاية الشلف .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيبة.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 عبد النور كرمان وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-06
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.