قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية . 1618

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.