قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1426 الموافق 9 غشت سنة 2005 ، يتضمن الشعبي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.