قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة رشيدة سعدي، مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة .2021 عبد الباقي بن زيان ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.