قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة وأمين الضبط الآتية أسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتب مكتب التصويت في ولاية ورقلة لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
30 - ولاية ورقلة :
السّادة : - العابدين مصطفى، رئيسا،
- لوقاف محمد، نائب رئيس،
- ناير عبد اللّه، مساعدا،
- صندالي محمد الحبيب، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة .2010 الطيب بلعيز تصريحات تصريح بممتلكات السيد : دلمي بوجمعة، مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 6 أكتوبر سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : دلمي بوجمعة
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بحيدرة، الجزائر(ملك خاص)
- منزل فردي ببن عكنون، الجزائر (ملك خاص)
- قطعة أرض بسطاوالي (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- قطعتا (2) عاج الفيل، طول كل قطعة واحد (1) متر (ملك خاص)
- مجوهرات عائلية مختلفة
- سيارة من نوع باسات، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 32 مليون دينار (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) خامسا - الأملاك الأخرى :
بممتلكات سادسا - تصريحات أخرى :
- كراء منزل بحيدرة لشركة BP بإيجار شهري قدره 750.000 دينار (ينتهي في ديسمير سنة 2008) أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : حرايك حميد، نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : حرايك حميد
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بالأبيار، الجزائر(ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع داسيا - لوغان، 2008 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 96.131,79 دج (الجزائر) 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 9.000 أورو - (مونبوليي)
- 38.000 أورو - (مونبوليي)
- 15.000 أورو - (مونبوليي) خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : محمد بن حسين، سفير مستشار (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة أول يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : محمد بن حسين
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير مستشار
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- قطعة أرض 1,5 هكتار وبيت عائلي من 5 غرف ببجاية (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- ألواح فنية بقيمة 2 مليون دينار تقريبا
- سجاد جزائري وفارسي بقيمة 2 مليون دينار
- سيارة من نوع ب.م.ف BMW، 2000 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 200.000 دولار - (واشنطن) خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : شرڤي سماعيل، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : شرڤي سماعيل،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : روسيا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- مسكن فردي في حيدرة، الجزائر (ملك خاص)
- شقة في الأبيار، الجزائر (ملك خاص)
- مسكن عائلي في باتنة (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بموسكو في 20 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيدة : لطيفة بن عزة، سفيرة (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة… أولا - الهوية :
- أنا الموقعة أدناه، السيدة : لطيفة بن عزة، المولودة يحياوي
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير ة
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بالقبة، الجزائر (ملك خاص)
- بيت في طور الإنجاز بوهران في إطار تنازل أخي يحياوي عبد الحميد (ملك خاص)
- بيت في القبة، الجزائر باسم زوجي (ملك خاص)
- بيت وقطعة أرض في إطار الميراث (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع ڤولف، 2007
- سيارة من نوع باسات، 2008 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 20.000 أورو PARISBNP
- 20.000 أورو ALGER(BANK)ARAB خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 22 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : تازير أحمد لخضر، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة… أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : تازير أحمد لخضر،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة في بئر مراد رايس، الجزائر (ملك خاص)
- فيلا في باباحسن، الجزائر، بناء بقرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 2 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : رشيد بلادهان، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : رشيد بلادهان،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- - شقة بالمرادية، الجزائر (ملك مشترك)
- شقة بشارع الدكتور سعدان، الجزائر (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 1.350.000 دج خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بكراكاس في 4 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : عبد الرحمن بن قراح، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : عبد الرحمن بن قراح
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا ببئرمراد رايس - الجزائر (ملك خاص)
- 50 هكتارا في البويرة (ميراث) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع تويوتا كرولا، 2005 (ملك خاص)
- سيارة من نوع ريو- كيا، 2005 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- ما يعادل 3 ملايين دينار خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بنيويورك في 7 أكتوبر سنة 2008 التوقيع 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : أيت شعبان سالم، قنصل عام (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : أيت شعبان سالم،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل عام
- الساكن (ة) ب : ميلانو أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بشوفالي، الجزائر (ملك خاص)
- فيلا في طور البناء، - الجزائر (ملك خاص في طور الإنجاز) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- س ي ارة من ن وع س ي تروان XSARA، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
خامسا - الأملاك الأخرى :
- أغراض شخصية (شراء وتراكم منذ 1987) سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بميلانو في 19 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : عمارة عبد الغاني، قنصل عام (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : عمارة عبد الغاني،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل عام
- الساكن (ة) ب : مونتريال - كندا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة من طابقين في سعيد حمدين، الجزائر ترقوي وكالة عدل (ملك خاص عند انتهاء إنجاز المشروع)
- قطعة أرض ببئر خادم - الجزائر (ملك مشترك) ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- حوالي 50.000 أورو "كريدي ليوني" فرنسا
- حساب بنكي في كندا (مونتريال) خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بمونتريال في 3 أكتوبر سنة 2008 التوقيع 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : نايت تغيلت إلياس، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : نايت تغيلت إلياس،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : فرنسا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بالقبة، الجزائر (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بفيتري سورسان في أول سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : مهيلة مسعود، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 18 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مهيلة مسعود،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : سانت إتيان (فرنسا) أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بسكيكدة (ملك خاص)
- شقة بالجزائر (ملك خاص)
- قطعة أرض ببئرخادم، الجزائر (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع أوبل، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بسانت إتيان في 26 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : مواقي بناني خالد، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 16 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مواقي بناني خالد،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية :
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة في القبة، الجزائر، ترقية عقارية (ملك خاص)
- بيت من طابق واحد (بنغلو) في بومرداس (ترقية عقارية منذ)2000 ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع رونو (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
خامسا - الأملاك الأخرى :
سادسا - تصريحات أخرى :
أشهد بصحة هذا التصريح حرر بمونبوليي في 8 أكتوبر سنة 2008 التوقيع مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.