قرار

قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.