قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم الإنتخابات قصد تعيين الممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك مراقبي السياحة. 1155
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للاجتماع ضمن اللجنه المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي السياحة ب 15 نوفمبر سنة 1976
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات الترشيح موقعة من قبل الموظفين الى المديرية الفرعية للموظفين والعتاد الى غاية 15 أكتوبر آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةتفتح مكاتب الاقتراع بالمديرية الفرعية للموظفين والعتاد يوم 15 نوفمبر سنة 1976 من الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة عشرة .
المادة 4
فتح المادة1 يمكن أن ينتخب بالمراسلة الاعوان الممارسون مهامهم خارج بلدة الانتخاب والاعوان الذين هم في عطلة للاستراحة أو في عطلة مرضية . 2 (2) ترسل اليهم قائمة المترشحين وكذا غلاف من الحجم المستعمل للانتحاب •
(3) يدرج الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في غلاف بدون وضع علامة خارجية ويغلقه ويضع هذا الغلاف بدوره في غلاف آخر يحمل اسم وتوقيع الناخب . 1156 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصل أوراق الانتخاب بالمراسلة الى مكتب الاقتراع قبل انهاء التصويت يوم 15 نوفمبر سنة 1970 على الساعة الثامنة عشرة
المادة 6
فتح المادةيعد المترشحان الاولان منتخبين :
الأول بصفة عضو مرسم ८ الثاني بصفة عضو نائب
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1396 الموافق 15 سبتمبر 1976 • عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.