قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام البلاطو، جزء من غابة تاقدمت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام البلاطو، جزء من غابة تاقدمت، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام البلاطو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي قرطوفة وتاقدمت، ولاية تيارت، وهي تمتد على مساحة 30 هكتارا و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 339611.06 3914505.83 P2 339848.52 3914397.52 P3 339977.67 3914480.84 P4 340190.14 3914497.51 P5 340185.97 3914255.87 P6 340185.97 3914026.74 P7 339981.84 3913730.95 P8 339881.85 3913947.59 P9 339765.20 3914018.41 P10 339711.04 3914172.55 P11 339590.23 3914330.86 تحدد غابة الاستجمام البلاطو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 29 مارس سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.