قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام طاقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحويجبات، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 75 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع 1 339481 3997910 2 339706 3997722 3 339376 3997618 4 339365 3997435 5 339403 3997519 تحدد غابة الاستجمام طاقة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.