قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام شابور، جزء من غابة خنشلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام شابور، جزء من غابة خنشلة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية خنشلة، ولاية خنشلة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام شابور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية خنشلة، ولاية خنشلة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 21 آرا و 20 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 331033,10 3922309,10 B2 331025,20 3922299,05 B3 330988,67 3922333,70 B4 330907,25 3922358,83 B5 330849,52 3922335,67 B6 330807,94 3922392,08 B7 330940,49 3922490,68 B8 331011,93 3922451,69 B9 331004,94 ,15 3922431 تحدد غابة الاستجمام شابور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.