قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998 ، 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير الجماعي للقيم المنقولة (هت . ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت). 30 ، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 31 يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف 31
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 36 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار فئات الأشخاص المعنويين المؤهلين لممارسة وظيفة المؤسسة المؤتمنة لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 39 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تؤهل كل البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في إطار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لممارسة وظيفة المؤسسة المؤتمنة لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998.
عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 70 29 جمادى الأولى عام 1419 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 90-10
- أمر رقم 96-08
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.