قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يجعل منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة .2005 الهاشمي جعبوب الملحق منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية .1 مجال التطبيق : 1.1 يعطي هذا المنهج التعليمات العامة ويحدد التقنيات التي ينبغي اتباعها لإجراء اقتطاع أساسي من لحوم أو منتوجات لحمية. 2.1 يكون التمييز بين مناهج المعايرة حسب نوع المنتوجات الآتية :
أ) منتوجات أو حصص من اللحوم ومنتوجات لحمية محضرة أو معلبة في وحدات مختلفة الأحجام أو قطع لحمية لا يتجاوز وزنها 2 كلغ،
ب) هياكل، قطع من هياكل (مثلا، قطع من اللحوم الطازجة أو المجمدة أو لحوم منزوعة العظم طازجة أو مجمدة، أضلاع البقر أو قطع، هياكل خروف) ولحوم مقطعة ميكانيكيا. 3.1 يتطلب الحجم والقيمة التجارية لهذه المنتوجات، استعمال وحدات ثانوية لمعايرتها، مع استعمال جزء (عدة أجزاء) من كل وحدات المعايرة فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار الهدف الذي تم من أجله طلب هذه الوحدات.
2 . طرق المعايرة : 1.2 أدوات المعايرة والأوعية الخاصة بالوحدة المراد معايرتها : 1.1.2 شروط عامة :
يجب أن تكون الأوعية الملامسة للوحدات المراد معايرتها، غير نفوذة للماء والزيوت وغير قابلة للذوبان والامتصاص.
يجب أن تكون سعة وشكل الأوعية موافقة لحجم الوحدات المراد معايرتها.
عند استعمال قارورات، يتعين غلقها جيدا بواسطة سدادة مطاطية أو بلاستيكية مناسبة أو سدادة جديدة من الفلين أو كبسولة معدنية أو بلاستيكية مغلقة بإحكام.
تغطى السدادات قبل وضعها في الوعاء الذي يحتوي على العينة بورق مصنوع من مادة جامدة.
يجب أن تكون الكبسولات مغلفة بمادة جامدة، غير نفوذة للسوائل.
يجب ألا تؤثر المواد والأدوات على نتائج الفحص وأن تتوافق مع المواصفات المناسبة المبينة في النقاط(2.1.2) إلى )3.1.2( وقد يكون من الضروري تخفيض مفعول الضوء و/أو الأكسيجين. 2.1.2 أدوات وأوعية خاصة بالوحدات المراد معايرتها من أجل التحليل الكيميائي :
يجب أن تكون الأدوات والأوعية الخاصة بالوحدة المراد معايرتها جافة ونظيفة وألا تؤثر على التركيب الكيميائي للمنتوج. 3.1.2 أدوات وأوعية خاصة بالوحدات المراد معايرتها من أجل التحليل الحواسي :
يجب أن تكون الأوعية والأدوات الخاصة بالوحدة المراد اقتطاعها جافة ونظيفة وألا تلحق بالمنتوج ذوقا أو رائحة. 2.2 عدد الوحدات المأخوذة للمعايرة :
يجب أن يكون عدد الوحدات المراد معايرتها لكي تسمح بالحصول على عينة أساسية وممثلة للحصة إلى حد كبير مطابقا لمخطط المعايرة المحدد في العقد أو مقبولا من الأطراف المعنية.
في حالة إجراء أنواع مختلفة من التجارب (مثلا كيميائية وفيزيائية أو حواسية) يجب اقتطاع الوحدات المراد معايرتها بصفة منفصلة لكل تجربة. 26 أبريل سنة 2006 م 3.2 طريقة المعايرة : 1.3.2 اللحوم أو المنتوجات اللحمية محضرة أو موضبة في وحدات مختلفة الأحجام أو لحوم في شكل قطع لا تزن أكثر من 2 كلغ :
تقتطع وحدات أو قطع كاملة مشكلة للوحدات الأساسية المراد معايرتها و يقتطع العدد المناسب للوحدات الأساسية المراد معايرتها من كل حصة وفق مخطط المعايرة المبين في النقطة .)2.2( 2.3.2 هياكل، لحوم في شكل قطع تزن أكثر من 2 كلغ ولحوم مقطعة :
يقتطع العدد المناسب من الوحدات الأساسية المراد معايرتها من الحصة وفق مخطط المعايرة المشار إليه في النقطة )2.1( وتوضع بجهة، إما لاقتطاع الوحدات الثانوية المراد معايرتها من أجل تجارب الإتلاف في المخبر (مثال فحص كيميائي) وإما من أجل فحوص غير فحوص الإتلاف (مثال الفحص المرئي، الحواسي، بواسطة قطن) .
لا يمكن أن تمثل عينة واحدة مقتطعة من هيكل أو وحدة لحمية أخرى كبيرة الحجم، مجمل الوحدة. كذلك، لا يمكن تحليل الوحدة اللحمية كاملة. وعليه، فإن الهدف الذي اقتطعت لأجله العينات (الأساسية أو الثانوية) هو الذي يحدد التقنية التي تتبع. وعلى العموم، تقتطع العينات كما يأتي :
أ) يجب أن تقتطع الوحدات الثانوية المراد معايرتها والتي تتراوح كتلتها بين 500 غ و 1 كلغ والموجهة للفحص الكيميائي في ا لمخبر، إذا أمكن، من السطح المقطع مسبقا مع إحداث أدنى ضرر ممكن،
ب) يجب أن تقتطع وحدات المادة الدسمة المراد معايرتها (على سبيل المثال، من أجل تقييم المركبات القابلة للذوبان في الدسم مثل بعض مبيدات الطفيليات) من المادة الدسمة للكلية إذا أمكن،
ج) يجب أن تقتطع الوحدات المراد معايرتها من الرشح مثل اللحوم المبردة الموضبة مفرغة من الهواء، بصفة نظيفة عبر الغلاف أو بعد فتح الرزم باستعمال إبر معقمة وقنينات أو قارورات. وفي حالة إعادة اللحم في الحصة، يجب وضعه في رزم جديدة مفرغة من الهواء. 3.3.2 درجة الحرارة :
تؤخذ درجة حرارة لكل حصة مقتطعة إذا أمكن ذلك. 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م 4.2 توضيب الوحدات المراد معايرتها : 1.4.2 لحوم أو منتجات لحمية محضرة أو موضبة في شكل وحدات مختلفة الأحجام أو لحم في شكل قطع يزن أقل من 2 كلغ :
إذا وضبت الوحدات في أوان غير نفوذة للهواء، ليس من الضروري إضافة توضيب آخر وعند انعدام ذلك، توضب كل وحدة يراد معايرتها في إناء مناسب مغلق بعناية ومختوم. 2.4.2 هياكل، أجزاء من هيكل في شكل قطع تزن أكثر من 2 كلغ ولحم مقطع :
توضب كل وحدة يراد معايرتها في كيس بلاستيكي مناسب مغلوق بعناية ومختوم. 5.2 نقل وتخزين الوحدات المراد معايرتها :
يجب إرسال الوحدات المراد معايرتها إلى المخبر في أقرب وقت ممكن بعد المعايرة مع التحكم خلال هذا الوقت في درجة حرارة الحفظ للمنتوج المعني، إلا أنه يجب نقل الوحدات المراد معايرتها للمنتوجات التي خزنت في البرودة :
- تحت درجة حرارة من °0 م إلى °2 م في حالة فحصها خلال 24 ساعة.
- تجمد تحت درجة حرارة - °24 م في الحالات الأخرى.
تؤخذ جميع الاحتياطات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال النقل و يجب أن تصل الوحدات المراد معايرتها إلى المخبر سليمة وبأختام في حالة جيدة. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.