ج.ر عدد 27 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 06-07 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 06-08 م ؤرخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1427 الم وافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 مح رم ع ام 1427 الم وافق 28 فب راير سن ة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 06-09 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراي ر سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها……………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها…………………………………… 10 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يجعل منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا………………………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 27 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 26 أبريل سنة 2006 م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبار للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية و الري…………………………. 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 26 أبريل سنة 2006 م قوانين قانون رقم 06-07 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم ع ام 1427 الم وافق 27 فب راير سن ة 2006 والمتضم ن تنف يذ ميثاق السل م والمصالح ة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فب راير سنة 2006 والمتضم ن تنف يذ ميثاق السلم والمصالح ة الوطنية.
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-01 المؤرخ ف ي 28 محرم ع ام 1427 المواف ق 27 فب راير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-08 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 مح رم ع ام 1427 الم وافق 28 فب راير سن ة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 25 و 57-2 و 77 و 122 و 124 ( الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فب راير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-02 المؤرخ ف ي 29 محرم ع ام 1427 المواف ق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-09 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-03 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراي ر سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و 29 و 36 و 43 و 122 و 124 ( الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فب راير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 06-03 المؤرخ ف ي 29 محرم ع ام 1427 المواف ق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 أبريل سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيّما المادّة 19 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995

تنظيميّة الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرّخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي. المادة 2 : تكلّف كل وكالة حوض هيدروغرافي على مستوى إقليم اختصاصها بما يأتي :
  • إحصاء كل المستعملين الذين يقومون باقتطاع المياه في الملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي وإنشاء البطاقية المطابقة وتحيينها،
  • قياس أحجام المياه التي يقتطعها المستعملون،
  • فوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة وتحصيلها لدى المستعملين. المادة 3 : يتعيّن على المستعملين الذين يملكون ويستغلون المنشآت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي :
  • عرض، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، لوكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا، حاجاتهم التقديرية من المياه للسنة المقبلة،
  • تسهيل وصول أعوان الوكالة المكلفين بقياس أحجام المياه المقتطعة إلى منشآت عد اقتطاع المياه. المادة 4 : تكون الفوترة جزافية بالنسبة للمستعملين الذين يملكون ويستغلون منش آت وتجهيزات اقتطاع المياه من الملك العمومي للمياه

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي حيث تكون هذه المنشآت والتجهيزات غير مزودة بوسائل عد تضعها مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي أو التي تشكل فيها وسائل العد صعوبات. ويتعين عليهم تقديم كل الوثائق و/أو المعلومات التي تسمح بالقيام بفوترة المبالغ المستحقة بعنوان الإتاوة. تحدد الكيفيات التقنية لتطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : تكون فوترة المبالغ المستحقة على المستعملين، بعنوان هذه الإتاوة، كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 6 : يمنح أجل شهر (1) للمستعملين من أجل تسوية المبالغ المستحقة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه. المادة 7 : في حالة عدم دفع الإتاوة في الأجل المحدد في المادّة 6 أعلاه، تقوم وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية بإعذار المستعمل للقيام بتسوية المبالغ المستحقة. المادة 8 : في حالة ما إذا لم يسدد المستعمل الفواتير المرسلة من وكالة الحوض الهيدروغرافي لثلاثة (3) فصول متتالية، يمكن أن تلغي الإدارة المختصة رخصة أو امتياز الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه دون المساس بحق متابعته قضائيا. المادة 9 : تخصص المبالغ التي تحصلها وكالات الأحواض الهيدروغرافية كل ثلاثة (3) أشهر طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المادّة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ترسل وكالات الأحواض الهيدروغرافية إلى إدارة الأملاك الوطنية وكذا الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب” وثائق المحاسبة التي تبرر المبالغ المحصّلة بعنوان إتاوة اقتطاع المياه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى 26 أبريل سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-143 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها و سيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل و المتمّم،
  • وبم قت ضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمت علق بحم اية الص ح ة و ترقي ت ه ا، المع دّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرّخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنش أ مؤسس ة استشفائي ة بسكيكدة، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني المهام المادة 3 : تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها و كذا سكان الولايات ا لمجاورة. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :

  • ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص وال ع لاج وال وق اية وإع ادة ال تأه يل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
  • تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
  • المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية،
  • المشاركة في تطوير كل الأعمال و المناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية،
  • ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي،
  • ضمان تنظيم العلاج المتخصّص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض،
  • اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك. المادة 4 : يمكن أن تستخدم المؤسسة كميدان للتكوين الطبي وشبه الطبي والتسيير الاستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم مع مؤسسات التعليم والتكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 المادة 5 : يمكن المؤسسة، لتأدية مهامها و تطوير نشاطاتها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع كل هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو أجنبية. المادة 6 : يتعين على المؤسسة إع داد و ت نف ي ذ ما يأتي :
  • مشروع مؤسسة يحدّد الأهداف العامة السنوية والمتعددة السنوات واستراتيجيات تطوير نشاطاتها، لاسيما في ميادين العلاج والتكوين و البحث و المسعى الاجتماعي والاتصال الداخلي والخارجي و تسيير منظومة الإعلام،
  • مشروع نوعية. يندرج المشروعان المنصوص عليهما أعلاه، وجوبا، في إطار سياسات الصحة و التكوين المقررة. تبرم عقود أهداف مع السلطات الصحية والتكوين المعنية. الفصل الثالث التنظيم و السير المادة 7 : يسير المؤسسة مجلس إدارة و يديرها مدير عام يساعده في ممارسة مهامه مجلس طبي. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يضم مجل س الإدارة الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل عن التأمينات الاقتصادية،
  • ممثل عن هيئات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن المجلس الشعبي الولائي لولاية مقر المؤسسة،
  • ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة،
  • ممثلان (2) عن جمعيات المرتفقين يعيّنهما الوزير المكلف بالصحة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا،
  • ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه

  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين ينتخبهما نظراؤهما،
  • رئيس المجلس الطبي للمؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها، ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • السياسة العامة للمؤسسة،
  • المشاريع السنوية والمتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
  • الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات وعمليات الاستثمار واقتناء المنقولات والعقارات وعقود الإيجار والتصرف فيها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • مشروع ميزانية المؤسسة،
  • مخططات توظيف المستخدمين و تكوينهم وكذا الأجور والتعويضات،
  • النظام الداخلي للمؤسسة و تنظيمها،
  • الاتفاقيات و الاتفاقات و العقود و الصفقات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم،
  • اقتراحات إنشاء مصالح وإلغائها،
  • القروض،
  • التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
  • الحصائل وتقرير النشاط. 26 أبريل سنة 2006 م يدرس مجلس الإدارة كل المسائ ل التي يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدي ر الع ام للمؤسسة. ويصادق على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى. يتداول مجلس الإدارة مرة في السنة على الأقل حول سياسة المؤسسة فيما يخص حقوق المرتفقين ونوعية الاستقبال و التكفل بالمرضى. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين . و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس ثانية خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه الحاضرون حينئذ مهما يكن عددهم. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقّعها رئيس الجلسة وأمينها. المادة :13 تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في الثلاثين (30) يوم ابتداء من استلامها من السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل. المادة 14 : يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام، ويبلّغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. القسم الثاني المدير العام المادة :15 يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م المادة 16 : يساعد المدير العام للمؤسسة أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 17 : يكلف المدير العام بتحقيق الأهداف المنوطة بالمؤسسة و يسهر على تنفيذ البرامج التي يحددها مجلس الإدارة. و يتولى تسيير المؤسسة في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :

  • يعد برامج النشاطات و يعرضها على مجلس الإدارة،
  • يتصرف باسم المؤسسة و يمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته و يعيّنهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين تُقرّر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يعد الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يعد مشروع ميزانية المؤسسة،
  • يعد حصيلة النتائج وحساباتها،
  • يبرم كل الاتفاقيات و الاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم و النظام الداخلي للمؤسسة،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطات المعنية. المادة 18 : يحدّد تنظيم المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. القسم الثالث المجلس الطبي المادة :19 يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
  • برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
  • إنشاء مصالح أوإلغائها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
  • اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9
  • برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
  • تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
  • برامج التكوين،
  • تقييم نشاطات العلاج و التكوين والبحث،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى. المادة 20 : يضم المجلس الطبي:
  • مسؤولي المصالح الطبية،
  • الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
  • جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
  • شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتكون عهدة أعضاء المجلس لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادة 21 : يجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة كل شهرين. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه و إما من أغلبية أعضائه و إما من المديرالعام للمؤسسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • إعانات الجماعات المحلية،
  • الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • التخصيصات الاستثنائية،
  • الأموال الخاصة المرتبطة بنشاطها،
  • تسديدات التأمينات الاقتصادية بعنوان الأضرار الجسدية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه

  • الهبات و الوصايا،
  • الموارد المتأتية من التعاون الدولي،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. المادة 23 : يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية لإيرادات و نفقات المؤسسة و يعرضها بعد مداولة مجلس الإدارة، على الوزير المكّلف بالصحة ليوافق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويسند مسك المحاسبة لعون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصحة محافظا للحسابات لدى المؤسسة. 26 أبريل سنة 2006 م المادة 26 : ترسل حصيلة وحسابات الاستغلال مرفقة بالتقرير السنوي عن النشاط إلى السلطة الوصية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 27 : تخضع المؤسسة للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 28 : تزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها، بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا ا لمجال. المادة 29 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006، يحدّد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و كذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها. إنّ وزير الموارد المائيّة، و وزير الصّحة و السّكان وإصلاح المستشفيات، و وزير التجارة، و وزير الصناعة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
  • و بمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بمواصفات مياه الشّرب الموضبة مسبقا و كيفيات عرضها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 04–196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و ك ذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها.

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م المادّة 2 : يجب أن تطابق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع مميزات النّوعية المحدّدة في الملحق الأول والثاني والثالث بهذا القرار. المادّة 3 : تستند التحاليل على العينات المقتطعة من نقطة الانبثاق وتخص العناصر الفيزيائية والفيزيائية - الكيميائية و الميكروبيولوجية. المادّة 4 : يجب أن تتضمن الفحوصات الفيزيائية و الفيزيائية - الكيميائية ما يأتي :

  • منسوب مصدر الماء،
  • درجة حرارة المياه عند انبثاقها و الحرارة السائدة،
  • العلاقات الموجودة بين طبيعة الأراضي و طبيعة و نوع المعدنة،
  • المتبقيات الجافة °180 و 062°،
  • التوصيلية أو المقاومة الكهربائية و درجة حرارة القياس التي يجب أن تحدّد،
  • التركيز بأيون الهيدروجين،
  • الأيون و الكاتيون،
  • العناصر غير المؤينة،
  • المواد الضرورية،
  • تسمّم بعض العناصر المكونة للمياه نظرا للقيم المحدّدة في الملحق الأوّل. المادّ ة 5 : يجب أن تتضمن الفحوصات المتعلقة بالعناصر الميكروبيولوجية ما يأتي :
  • غياب الطفيليات و الميكرو – جزيئات المسببة للمرض،
  • التحديد الكمي للميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء والمتسببة في عدوى غائطية،
  • غي اب الشريشية - كولي و جراثيم أخرى في 250 مل بدرجة °37 و °44,5،
  • غياب جراثيم المكورات العقدية الغائطية في 250 مل،
  • غياب الجراثيم اللاهوائية المخفضة للسلفيت في 50 مل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11
  • غياب بس ودموناس إي روجين وسا في 250 مل،
  • تحديد الكمية الكاملة من الميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء في مليلتر واحد من الماء حسب الكيفيات المحدّدة في الملحق الثّالث. المادّة 6 : يجب أن توافق التحاليل و الارتدادات ومواقع أخذ العينات المراحل الآتية :
  • مرحلة التّعرف : تخص التحاليل كل العناصر الفيزيائية و الفيزيائية - الكيميائية والميكروبيولوجية المذكورة في المادّتين 4 و 5 أعلاه. يجب القيام بتحليلين خلال حملة في فترتين مختلفتين الأولى في أبريل و مايو والأخرى في سبتمبر و أكتوبر.
  • مرحلة الامتياز: تهدف التّحاليل للتّحقق من استقرار مكونات الماء المعدني الطبيعي فيما يخص مركباته الأساسية ومميزاته النّوعية طبقا لخصوصيات الملحق الأوّل و ممي زات نوعية مي اه المن بعطب قا لخصوصيات الملحقين الثّاني و الثّالث من هذا القرار. المادّة 7 : لا يم كن أن تكون المياه المعدنية ال طّ ب ي عية وم ي اه الم ن بع م وضوع أي معالجة غير ما يأتي :
  • فصل العناصر غير المستقرة مثل مكونات الحديد و المنغنيز و الكبريت أو الزرنيخ عن طريق الترسيب و/أو التّرشيح و عند الاقتضاء، معجّلة بتهوية مسبقة،
  • يجب أن تكون الإزالة الجزئية أو الكلية لغاز الكربون الحر بطرق فيزيائية فقط. المادّة 8 : يجب أن تستجيب معالجة المياه المعدنية الطّب يعية ومي اه المنبع بالتّهوية لمجمل الشّروط الآتية :
  • يجب أن لا يتغيّر الاحتواء الفيزيائي - الكيميائي للمياه المعدنية الطّبيعية و مياه المنبع لمركباتها وخصائصها بالمعالجة،
  • يجب أن تحترم المعايير الميكروبيولوجية للمياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع قبل المعالجة المذكورة في المادّة 5 أعلاه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه المادّة 9 : لا يمكن أن تكون المياه المعدنية الطّبيعية ومياه المنبع كما تبدو عند الانبثاق، موضوع أي إضافة غير مزج أو إعادة مزج غاز الكربون ضمن الشّروط المنصوص عليها في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 04–196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : زيادة على الأحكام المحددة في التشريع والتّنظيم المعمول بهما، يجب أن تتضمن الملصقات الإشهارية على قارورات المياه المعدنية الطّبيعية و/أو مياه المنبع الإشارات الآتية :

  • نسب النترات و النتريت و البوتاسيوم والكالسيوم والمغنزيوم و الصوديوم و الكبريتات والك لور و PH والبقايا الجافة التي تحويها المياه المعنية.
  • إذا كان المنتوج يحتوي على أكثر من 1 مغ/ل من ال فلورور يجب وضع الإش ارة : “هذا الم نتوج لا يناسب الرّضع و الأطفال الأقل من سبع (7) سنوات” من أجل استهلاك منتظم. المادّة 11 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثّاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة .2006 وزير الموارد المائية وزير الصحة والسكان عبد المالك سلال وإصلاح المستشفيات عمار تو وزير التجارة وزير الصناعة الهاشمي جعبوب محمود خذري 26 أبريل سنة 2006 م الملحق الأوّل مميزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية أولا : يجب ألا يت جاوز تركيز الم واد المذكورة أدناه النّسب الآتية : أنتموان 0,005 مغ /ل زرنيخ 0,05 مغ/ل معبر عنه بمجموع As باريوم 1 مغ/ل بورات 5 مغ/ل معبر عنه ب B كادميوم 0,003 مغ/ل كروم 0,05 مغ/ل معبر عنه بمجموع Cr نحاس 1 مغ/ل سيانور 0,07 مغ/ل فليورور 5 مغ/ل معبر عنه ب F رصاص 0,01 مغ/ل منغنيز 0,1 مغ/ل زئبق 0,001 مغ/ل نيكل 0,02 مغ/ل نترات 50 مغ/ل معبر عنه ب No3 نتريت 0,02 مغ/ل كنتريت سيلنيوم 0,05 مغ/ل ثانيا : وجود الملوثات الآتية يجب ألا يكون محسوسا :
  • عوامل مقياس نشيط،
  • مبيدات الطّفيليات النّباتية،
  • دفينيل متعدد الكلور،
  • زيت معدني،
  • هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار.

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 أبريل سنة 2006 م

الملحق الثاني مميزات المميزات 1 . المميزات الذوقية :

  • اللون
  • الرائحة - الحد الأدنى للإدراك الحسي في °25 م
  • المذاق – الحد الأدنى للإدراك الحسي في 52°م نسبة الكدر 2 . الخصائص الفيزيائية - الكيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء :
  • PH
  • الناقلية في °20 م
  • القساوة
  • الكلورور
  • السولفات
  • الكالسيوم
  • المغنزيوم
  • الصوديوم
  • البوتاسيوم
  • الألمنيوم الإجمالي
  • القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
  • بقايا جافة بعد التجفيف في 081°م 3 . المميزات الخاصة بالمواد غير المرغوب فيها :
  • النترات
  • النتريت
  • أمونيوم
  • أزوت جلداهل
  • الفليور
  • هيدروجين سلفوري
  • الحديد
  • المنغنيز
  • النحاس
  • الزنك
  • الفضة (1) N من No3 و No2 مستبعدة نوعية مياه المنبع الوحدة التركيز مغ/ل من البلاتين – بالرجوع 25 كحد أقصى إلى سلم البلاتين/الكوبالت
  • 4 كحد أقصى
  • 4 كحد أقصى وحدة جاكسون 2 كحد أدنى وحدة PH 6,5 إلى 8,5 μ س /سم 2.800 كحد أقصى مغ/ل من CO3 Ca 100 إلى 500 مغ/ل ( )Cl 200 إلى 500 مغ/ل من )So4( 200 إلى 400 مغ/ل )Ca( 75 إلى 200 مغ/ل )Mg( 150 مغ/ل )Na( 200 مغ/ل )K( 20 مغ/ل 0.2 مغ/ل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغ/ل 1.500 إلى 2.000 مغ/ل من No3 50 كحد أقصى مغ/ل من No2 0,1 كحد أقصى مغ/ل من Nh4 0,5 كحد أقصى مغ/ل من (1) N 1 كحد أقصى مغ/ل من F 0,2 إلى 2 يجب ألا يكون محسوسا ذوقيا مغ/ل من )Fe( 0,3 كحد أقصى مغ/ل )Mn( 0,5 كحد أقصى مغ/ل )Cu( 1,5 كحد أقصى مغ/ل )Zn( 5 كحد أقصى مغ/ل )Ag( 0,05 كحد أقصى

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 26 أبريل سنة 2006 م الملحق الثاني (تابع) المميزات 4 . المميزات الخاصة بالمواد السامة :

  • زرنيخ
  • كادميوم
  • السيانور
  • الكروم الإجمالي
  • الزئبق
  • الرصاص
  • السلنيوم
  • هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار )HPA(
  • لمجموع الست (6) مواد التالية : فليورانتان بانزو ( 3,4 ) فليورانتان بانزو ( 11,12 ) فليورانتان بانزو( 3.4 ) بيران بانزو( 1,12 ) بيريلان أندينو ( Cd 1,2,3 ) بيران
  • بانزو ( 3,4 ) بيران الوحدة التركيز مغ/ل من )As( 0,05 مغ/ل من )Cd( 0,01 مغ/ل من )Cn( 0,05 مغ/ل من )Cr( 0,05 مغ/ل من )Hg( 0,001 مغ/ل من )Pb( 0,055 مغ/ل من )Se( 0,01 μ غرام /ل 0,2 μ غرام /ل 0,01 الملحق الثّالث عند الانبثاق : يجب ألا تتعدى القيم المذكورة قي المادّة 5 على التوالي ما يأتي : 20 مل ب 02°م إلى °22 م في 72 ساعة في أقار-أقار أو خليط أقار جيلاتين. 5 مل ب 73°م في 24 ساعة في أقار – أقار. نظرا قصوى. لذلك، يجب اعتبار هذه القيم كأرقام توجيهية وليس كتركيزات بعد التعبئة في القارورات : يجب ألا يتجاوز الاحتوائي الإجمالي للميكروجزيئات القابلة لإعادة الإحياء مائة (100) في المليلتر الواحد بدرجة 20-22°م في 72 ساعة في أقار-أقار أو أقار– جيلاتين و 20 في المليلتر الواحد بدرجة 73°م في 24 ساعة على أقار– أقار، و يجب أن يقاس هذا الاحتواء خلال 12 ساعة التي تلي تعبئة القارورات و تحفظ المياه بدرجة 4°م و إلى حوالي 1°م واحدة تقريبا خلال الفحص الجراثيم الكلية في 250 مل الجراثيم كوليفورالصامدة للحرارة في 250 مل المكورات العقدية الخائطية streptocoques في 250 مل الجراثيم اللاهوائية المخفضة للسلفيت في 50 مل بسودوموناس إيروجينوسا في 250 مل فترة 12 ساعة هذه. النتيجة n c m M 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م n : عدد وحدات العينات المقتطعة في الجزء الذي يجب فحصه طبقا لمخطط العينات المطلوب. c : العدد الأقصى المقبول لوحدات العينات التي قد تتجاوز المعيار الميكروبيولوجي .m وإن تجاوز هذا العدد يقتضي رفض الجزء. m : العدد أو المستوى الأقصى للجراثيم/غ، إما تقبل القيم العالية عن هذا المستوى و إما ترفض. M : الكمية التي تسمح بالتفريق بين المواد ذات الكمية المقبولة من تلك ذات النوعية غير المقبولة. إن القيم الم عادل ة أو ال تي تف وق M في أي عينة كانت ت عد غ ير م قب ولة ب سبب الأخ طار ال تي تش كلها على الصّحة أو على المؤشرات الصّحية أو أخطار الإتلاف. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يجعل منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير وتسويق المرقاز،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار. كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة .2005 الهاشمي جعبوب الملحق منهج معايرة وتحضير العينة لتجربة اللحم والمنتوجات اللحمية .1 مجال التطبيق : 1.1 يعطي هذا المنهج التعليمات العامة ويحدد التقنيات التي ينبغي اتباعها لإجراء اقتطاع أساسي من لحوم أو منتوجات لحمية. 2.1 يكون التمييز بين مناهج المعايرة حسب نوع المنتوجات الآتية : أ) منتوجات أو حصص من اللحوم ومنتوجات لحمية محضرة أو معلبة في وحدات مختلفة الأحجام أو قطع لحمية لا يتجاوز وزنها 2 كلغ، ب) هياكل، قطع من هياكل (مثلا، قطع من اللحوم الطازجة أو المجمدة أو لحوم منزوعة العظم طازجة أو مجمدة، أضلاع البقر أو قطع، هياكل خروف) ولحوم مقطعة ميكانيكيا. 3.1 يتطلب الحجم والقيمة التجارية لهذه المنتوجات، استعمال وحدات ثانوية لمعايرتها، مع استعمال جزء (عدة أجزاء) من كل وحدات المعايرة فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار الهدف الذي تم من أجله طلب هذه الوحدات.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 2 . طرق المعايرة : 1.2 أدوات المعايرة والأوعية الخاصة بالوحدة المراد معايرتها : 1.1.2 شروط عامة : يجب أن تكون الأوعية الملامسة للوحدات المراد معايرتها، غير نفوذة للماء والزيوت وغير قابلة للذوبان والامتصاص. يجب أن تكون سعة وشكل الأوعية موافقة لحجم الوحدات المراد معايرتها. عند استعمال قارورات، يتعين غلقها جيدا بواسطة سدادة مطاطية أو بلاستيكية مناسبة أو سدادة جديدة من الفلين أو كبسولة معدنية أو بلاستيكية مغلقة بإحكام. تغطى السدادات قبل وضعها في الوعاء الذي يحتوي على العينة بورق مصنوع من مادة جامدة. يجب أن تكون الكبسولات مغلفة بمادة جامدة، غير نفوذة للسوائل. يجب ألا تؤثر المواد والأدوات على نتائج الفحص وأن تتوافق مع المواصفات المناسبة المبينة في النقاط(2.1.2) إلى )3.1.2( وقد يكون من الضروري تخفيض مفعول الضوء و/أو الأكسيجين. 2.1.2 أدوات وأوعية خاصة بالوحدات المراد معايرتها من أجل التحليل الكيميائي : يجب أن تكون الأدوات والأوعية الخاصة بالوحدة المراد معايرتها جافة ونظيفة وألا تؤثر على التركيب الكيميائي للمنتوج. 3.1.2 أدوات وأوعية خاصة بالوحدات المراد معايرتها من أجل التحليل الحواسي : يجب أن تكون الأوعية والأدوات الخاصة بالوحدة المراد اقتطاعها جافة ونظيفة وألا تلحق بالمنتوج ذوقا أو رائحة. 2.2 عدد الوحدات المأخوذة للمعايرة : يجب أن يكون عدد الوحدات المراد معايرتها لكي تسمح بالحصول على عينة أساسية وممثلة للحصة إلى حد كبير مطابقا لمخطط المعايرة المحدد في العقد أو مقبولا من الأطراف المعنية. في حالة إجراء أنواع مختلفة من التجارب (مثلا كيميائية وفيزيائية أو حواسية) يجب اقتطاع الوحدات المراد معايرتها بصفة منفصلة لكل تجربة. 26 أبريل سنة 2006 م 3.2 طريقة المعايرة : 1.3.2 اللحوم أو المنتوجات اللحمية محضرة أو موضبة في وحدات مختلفة الأحجام أو لحوم في شكل قطع لا تزن أكثر من 2 كلغ : تقتطع وحدات أو قطع كاملة مشكلة للوحدات الأساسية المراد معايرتها و يقتطع العدد المناسب للوحدات الأساسية المراد معايرتها من كل حصة وفق مخطط المعايرة المبين في النقطة .)2.2( 2.3.2 هياكل، لحوم في شكل قطع تزن أكثر من 2 كلغ ولحوم مقطعة : يقتطع العدد المناسب من الوحدات الأساسية المراد معايرتها من الحصة وفق مخطط المعايرة المشار إليه في النقطة )2.1( وتوضع بجهة، إما لاقتطاع الوحدات الثانوية المراد معايرتها من أجل تجارب الإتلاف في المخبر (مثال فحص كيميائي) وإما من أجل فحوص غير فحوص الإتلاف (مثال الفحص المرئي، الحواسي، بواسطة قطن) . لا يمكن أن تمثل عينة واحدة مقتطعة من هيكل أو وحدة لحمية أخرى كبيرة الحجم، مجمل الوحدة. كذلك، لا يمكن تحليل الوحدة اللحمية كاملة. وعليه، فإن الهدف الذي اقتطعت لأجله العينات (الأساسية أو الثانوية) هو الذي يحدد التقنية التي تتبع. وعلى العموم، تقتطع العينات كما يأتي : أ) يجب أن تقتطع الوحدات الثانوية المراد معايرتها والتي تتراوح كتلتها بين 500 غ و 1 كلغ والموجهة للفحص الكيميائي في ا لمخبر، إذا أمكن، من السطح المقطع مسبقا مع إحداث أدنى ضرر ممكن، ب) يجب أن تقتطع وحدات المادة الدسمة المراد معايرتها (على سبيل المثال، من أجل تقييم المركبات القابلة للذوبان في الدسم مثل بعض مبيدات الطفيليات) من المادة الدسمة للكلية إذا أمكن، ج) يجب أن تقتطع الوحدات المراد معايرتها من الرشح مثل اللحوم المبردة الموضبة مفرغة من الهواء، بصفة نظيفة عبر الغلاف أو بعد فتح الرزم باستعمال إبر معقمة وقنينات أو قارورات. وفي حالة إعادة اللحم في الحصة، يجب وضعه في رزم جديدة مفرغة من الهواء. 3.3.2 درجة الحرارة : تؤخذ درجة حرارة لكل حصة مقتطعة إذا أمكن ذلك.

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م 4.2 توضيب الوحدات المراد معايرتها : 1.4.2 لحوم أو منتجات لحمية محضرة أو موضبة في شكل وحدات مختلفة الأحجام أو لحم في شكل قطع يزن أقل من 2 كلغ : إذا وضبت الوحدات في أوان غير نفوذة للهواء، ليس من الضروري إضافة توضيب آخر وعند انعدام ذلك، توضب كل وحدة يراد معايرتها في إناء مناسب مغلق بعناية ومختوم. 2.4.2 هياكل، أجزاء من هيكل في شكل قطع تزن أكثر من 2 كلغ ولحم مقطع : توضب كل وحدة يراد معايرتها في كيس بلاستيكي مناسب مغلوق بعناية ومختوم. 5.2 نقل وتخزين الوحدات المراد معايرتها : يجب إرسال الوحدات المراد معايرتها إلى المخبر في أقرب وقت ممكن بعد المعايرة مع التحكم خلال هذا الوقت في درجة حرارة الحفظ للمنتوج المعني، إلا أنه يجب نقل الوحدات المراد معايرتها للمنتوجات التي خزنت في البرودة :

  • تحت درجة حرارة من °0 م إلى °2 م في حالة فحصها خلال 24 ساعة.
  • تجمد تحت درجة حرارة - °24 م في الحالات الأخرى. تؤخذ جميع الاحتياطات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال النقل و يجب أن تصل الوحدات المراد معايرتها إلى المخبر سليمة وبأختام في حالة جيدة. ★ قرار مؤرّخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 29 سبتمبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الفوسفورالإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق بهذا القرار. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة .2006 الهاشمي جعبوب الملحق منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية .1 تعريف : يقصد ب « نسبة الفوسفو الإجمالي» في اللحم والمنتوجات اللحمية، كمية الفوسفور المحددة وفقا للطريقة المبينة أدناه.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه يعبر عن كمية الفوسفور بالنسبة المئوية بكتلة بنتوكسيد الفوسفور. .2 المبدأ : تعدن العينة بحمض الكبريت وحمض النتريك. يرسب الفوسفور على شكل فوسفوموليبدات الكينوليين. يجفف ويوزن الراسب. .3 الكواشف : يجب أن تكون كل الكواشف من النوعية التحليلية . يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ماء ذو نقاوة مكافئة. 1.3 حمض الكبريت 20( P = 1,84 غ /ملل). 2.3 حمض النتريك 20( P = 1,40 غ /ملل). 3.3 الكاشف المرسب. 1.3.3 يذوب 70 غ من موليبدات الصوديوم ثنائي التمييه. 0( 2H2 M004 )Na2 في 150 ملل من الماء. 2.3.3 يذوب 60 غ من حمض الستريك أحادى التمييه. 0[ H(.H2 )CO2 H(.CH2 .COH)CO2 H( )CO2 ]CH2 في 150 ملل من الماء ويضاف إليه 85 ملل من حمض النتريك .)2.3( 3.3.3 يضاف المحلول )1.3.3( تدريجيا إلى المحلول )2.3.3( مع الرج. 4.3.3 يضاف 35 ملل من حمض النتريك المركز )2.3( ثم 5 ملل من الكينوليين المقطر إلى 100 ملل من الماء.

  • يضاف تدريجيا هذا المحلول إلى الخليط )3.3.3( مع الرج . يترك لمدة 24 ساعة في درجة حرارة المحيط.
  • يرشح ثم يضاف 280 ملل من الأستون ويكمل الحجم إلى 1000 ملل بالماء المقطر. يحفظ الكاشف في الظلام وفي قارورة من مادة بلاستيكية مغلقة بإحكام. .4 التجهيزات : الأجهزة المتداولة في المخبر ولا سيما : 1.4 فرامة للحم، مخبرية مزودة بصفيحة ذات ثقوب لا يتعدى قطرها 4 ملم. 2.4 ميزان تحليلي ذو دقة 0,001 غ. 26 أبريل سنة 2006 م 3.4 إناء كروي كلدال )Kjeldahl( سعته 250 ملل أو قنينة ذات عنق طويل وقاع دائري. 4.4 جهاز التسخين، يسمح بتسخين الإناء الكروي كلدال )3.4( في وضعية مائلة بطريقة لا يصل فيها مصدر الحرارة إلا إلى منطقة الإناء الكروي الواقع تحت مستوى السائل. 5.4 جهاز امتصاص أبخرة الأحماض المحرّرة خلال الهجوم الكيميائي. 6.4 مصفاة من الزجاج المسحوق ø( 10 إلى 16 ميكرومتر). 7.4 مجفف ذو تسخين كهربائي، مزود بمعدل لدرجة الحرارة، بإمكانه إبقاء درجة الحرارة في 062°م ± 02°م. 8.4 قنينة للرشح، سعتها 500 ملل. 9.4 جهاز نازع للرطوبة، مزود بمجفف فعال. 10.4 ماصة باستور. 11.4 جهاز تبريد مائي. 12.4 بيشر أو قنينة مخروطية سعتها 250 ملل. .5 طريقة العمل : 1.5 تحضير العينة للتجربة : ينجز التحليل انطلاقا من عينة ممثلة من 200 غ كحد أدنى. والقيام بعملية مجانسة العينة بخلطها وذلك بعد تمريرها مرتين على الأقل في الفرامة .)1.4( تدخل العينة في قارورة مغلقة بإحكام وتملأ كليا ثم تحفظ بصفة تمنع إتلافها أو كل تغير في تركيبها. تحلل العينة بأسرع ما يكون وذلك دائما خلال 24 ساعة التي تلي عملية ا لمجانسة. 2.5 أخذ العينة : يوزن بتقريب 0,001 غ، حوالي 5 غ من العينة المحضرة في الإناء الكروي كلدال .)3.4( 3.5 التعدين : يضاف 20 ملل من حمض النتريك )2.3( وبعض الكريات الزجاجية أو معدلات الغليان. يوضع الإناء الكروي كلدال في وضعية مائلة (بزاوية °40 تقريبا عموديا) على جهاز التسخين )4.4( . ويسخن لمدة 5 دقائق ويترك ليبرد ثم يضاف 5 ملل من حمض الكبريت .)1.3(

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م يسخن أولا ببطء إلى نهاية تشكل الرغوة ثم يسخن في درجة حرارة أعلى بقليل. وبمجرد ما تبدأ عملية التفحم، يضاف مرة أخرى القليل من حمض النتريك بواسطة ماصة باستور )11.4( ثم تواصل عملية التسخين، وتعاد هذه العملية إلى غاية توقف تشكل دخان داكن. في النهاية، يسخن السائل إلى غاية ظهور دخان أبيض. يبرد ويضاف بحذر 15 ملل من الماء ويغلى ببطء لمدة 10 دقائق مع التقليل بقدر الإمكان من تبخر الماء (مثلا توضع على فتحة الإناء الكروي كلدال قطعة من الزجاج على شكل إجاصة). يجب أن يصبح حينئذ الحجم الإجمالي 50 ملل. ينقل السائل كميا في بيشر أو في قنينة مخروطية سعتها 250 ملل )12.4( يغسل الإناء الكروي كلدال عدة مرات بالماء ويضاف ماء الغسل إلى محتوى القنينة. ويضاف 10 ملل من حمض النتريك. 4.5 التحديد : يضاف إلى السائل المتواجد في القنينة المخروطية أو بيشر 50 ملل من الكاشف المرسب .)3.3( تغطى القنينة بواسطة زجاجة بها ساعة وتترك لتغلي لمدة دقيقة فوق صفيحة مسخنة، موضوعة تحت جهاز الامتصاص .)5.4( تترك لتبرد في درجة حرارة المحيط مع الرج ثلاث أو أربع مرات خلال التبريد. يرشح كميا وتحت ضغط منخفض فوق مصفاة من الزجاج المسحوق )6.4( مجففة من قبل لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 052°م ثم يوزن بتقريب 1 مغ، بعد التبريد في جهاز نازع للرطوبة .)9.4( يغسل الراسب خمسة (5) مرات فوق المصفاة بكميات من 25 ملل من الماء المقطر. يجفف في المجفف )7.4( في درجة حرارة 062°م ± 02°م لمدة ساعة واحدة. يترك ليبرد في جهاز نازع الرطوبة )9.4( ثم نقوم بعملية الوزن بتقريب 0,001 غ. ملاحظة في حالة ما إذا كانت كتلة الراسب تساوي على الأقل 25 مغ، تعاد العمليات مع أخذ عينة أقل. نقوم بإجراء تحديدين اثنين على نفس العينة المحضرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 5.5 التجربة على بياض : القيام بتجربة على بياض مع اتباع نفس طريقة العمل واستعمال نفس الكميات من جميع الكواشف باستثناء العينة. .6 التعبير عن النتائج : 1.6 طريقة الحساب والصيغة : نسبة الفوسفور الإجمالي للعينة بالنسبة المئوية لكتلة بنتوكسيد الفوسفور تساوي : 100 ك 0,03207 x ك x —— = 3,207 —— ع ع حيث ع : هو كتلة العينة بالغرام. ك: هو الكتلة بالغرام للراسب من فوسفوموليبدات الكينوليين )4.5( . تؤخذ كنتيجة المعدل الجبري لتحديدين، إذا توفرت شروط التكرارية .)2.6( يعبر عن النتائج بأخذ عددين بعد الفاصلة. 2.6 التكرارية : يجب أن لا يتعدى الفرق بين نتائج تحديدين أج ريا في نفس الوقت أو الواحد تلو الآخر بسرعة ومن طرف نفس المحلل 0,02 غ من بنتوكسيد الفوسفور ل 100 غ من العينة. 7 . ملاحظة فيما يخص طريقة العمل : يمكن القيام بعملية التعدين بواسطة الترمد وبالتالي يجرى تغيير في الفقرتين )2.5( و(5.3) ومع أخذ الرماد في 15 ملل من حمض النتريك المركز )2.3( . يستعمل جهاز الرج لتسهيل عملية الذوبان. وينقل السائل كميا في حوجلة مخروطية ذات سعة 250 ملل. وتغسل الكبسولة وجهاز الرج عدة مرات بالماء. ويضاف ماء الغسل إلى محتوى القنينة. ويكمل الحجم إلى 50 ملل. يضبط على القنينة، جهاز تبريد صاعد )10.4( ويترك يغلي لمدة 2/1 ساعة. يترك ليبرد ثم تواصل العملية طبقا للفقرة .)4.5(

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه ق رار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة. إن وزير التّجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 محرّم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمّن تسميّة غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليميّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 4 ذي القع دة ع ام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن توزيع الم ق اع د في الجمعيات الع امّ ة لغ رف التّج ارة والصّناعة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة. المادّة 2 : تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة في الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة .2006 الهاشمي جعبوب 26 أبريل سنة 2006 م وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006، يحدد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية. إن وزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-499 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية. المادة 2 : يمكن أن تأخذ الممهلات شكلين :
  • ممهل على شكل حدبة،
  • ممهل على شكل شبه منحرف. يجب أن تنجز الممهلات بالخرسانة الزفتية أو الخرسانة الإسمنتية. المادة 3 : تحدد طبيعة هذه الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 4 : لا يمكن أن يكون وضع الممهلات بأي حال من الأحوال عائقا أو حاجزا للمجرى العادي للمياه. يجب القيام بتخفيض مستوى الأرصفة عند الممهلات لضمان راحة الراجلين وأمنهم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 9 أبريل سنة 2006 . عمار غول

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 2006 21 أبريل سنة م الملحق 1 - ممهل على شكل حدبة : المقطع الطولي ذو شكل دائري 4,00 م

0, م بداية التحميل المقاييس هي :

  • الارتفاع = 0,10 م ± 0,02 م
  • الطول = 4,00 م ± 0,20 م
  • بداية التحميل > 5 مم 2 - ممهل على شكل شبه منحرف : المقطع الطولي يحتوي على هضبة مرتفعة وجزئين مائلين يسميان “الإنحداران”. الارتفاع I الطول

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 26 أبريل سنة 2006 م المقاييس هي : زاوية الانحدار من 7 إلى %10 ارتفاع = 0,10 م ± 0,02 م طول الهضبة محصور بين 2,50 م و 4,00 م بتقريب %5 بداية تحميل الانحدار > 5 مم 3 - الإشارات : مهما يكن موضع الممهلات تكون جميع الترتيبات المتعلقة بالإشارات الأفقية موضوعة بحيث تخلو من كل خطورة مفاجئة لمستعملي الطريق. 3 1. - الإشارة الليلية : يوصى بإضاءة مناطق وضع الممهلات في الليل. 3 2. - الإشارات الأفقية : 3 2. 1. - ممهلات على شكل حدبة : 0 0 4, م 0 0 , 2 م 3 3 0,70 0,70 0,70 1,

5,50 م

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 26 أبريل سنة 2006 م لا يمكن وضع أي ممر للراجلين فوق الممهلات.

للتمييز بين تزفيت الطريق والممهلات على شكل حدبة، يجب أن تكون الإشارة الأفقية متكونة من ثلاثة (3) مثلثات بيضاء منجزة فوق منطقة صعود الممهلات. عندما يكون الطريق ذا اتجاهين، يجب أن تنجز إشارة أفقية عند الممهل تتكون من خط محوري متقطع من نوع T3 على مسافة 10 م على الأقل من كل جانب. 3 2. 2. - ممهلات على شكل شبه منحرف: لتجسيد ممر الراجلين، يجب وضع إشارة أفقية تتكون من أشرطة بيضاء على الجهة العليا. هذه الأشرطة يجب أن تتجاوز الانحدار ب 50 سم من كل جانب . 50 سم 50 سم 1,00 م 2,50 م إلى إلى 1,40 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. إنّ رئيس الحكومة، ووزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، عرض القارعة 4,00 م 1,00 م إلى 1,40 م
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المِؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتس يير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي والخاصة بالأسلاك والرتب الآتية :
  • مساعد التمريض،
  • ممرض مؤهل،
  • اختصاصي في التغذية مؤهل،
  • مساعدة اجتماعية مؤهلة،
  • أمين طبي مؤهل،
  • عون تطهير مؤهل،
  • مساعد مرمم الأسنان،
  • مرمم أسنان مؤهل،
  • مساعد محضر في الصيدلة،
  • محضر في الصيدلة مؤهل، 26 أبريل سنة 2006 م
  • مساعد مشغل لأجهزة الأشعة،
  • مشغل أجهزة الأشعة مؤهل،
  • مساعد مخبري،
  • مخبري مؤهل،
  • مدلك طبي مؤهل،
  • ممرضة مؤهلة في علاج التوليد،
  • بصاراتي نظاراتي مؤهل. المادّة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة .2005 وزير الصحة عن رئيس الحكومة والسكان وإصلاح وبتفويض منه المستشفيات المدير العام للوظيفة العمومية عمار تو جمال خرشي الملحق أولا : برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي والخاصة بالأسلاك والرتب الآتية:
  • مساعد التمريض،
  • مساعد مرمم الأسنان،
  • مساعد محضر في الصيدلة،
  • مساعد مشغل لأجهزة الأشعة،
  • مساعد مخبري. أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • النظافة و البيئة،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الأسرة الجزائرية ( تاريخ وعادات و تقاليد)،
  • الآفات الاجتماعية،
  • الديمقراطية في الجزائر،
  • تاريخ الجزائر ( 1954 إلى 2691)،
  • الثروات المائية في الجزائر،
  • البترول ( الرهانات والاستراتيجيات)،

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م

  • المؤسسات السياسية في الجزائر،
  • الدستور الجزائري لسنة 1996،
  • التصحر. 2 - علوم طبيعية :
  • مختلف أنواع الصخور و خصائصها.
  • التربة والوسط الطبيعي الذي تعيش فيه النباتات: • أصل التربة. • بيولوجية التربة.
  • فيزيولوجية النباتات : • وظائف التغذية. • تكاثر النباتات الزهرية.
  • تحوّل المادة عند الكائنات الحية :
  • صناعة المادة عند النباتات الخضراء : • الاحتياجات الغذائية للنباتات الخضراء، • عملية التركيب الضوئي.
  • سوء التغذ ية عند الإنسان : • الهضم، • الامتصاص المعوي.
  • استعمال الأغذية : • ابتناء، • أيض .
  • الوسط الداخلي و توازنه الذاتي.
  • دورة المادة في الطبيعة : • دورة الكربون في الطبيعة، • دورة الأزوت في الطبيعة.
  • الإنسان و بيئته :
  • مختلف التعريفات لعلوم البيئة،
  • المشاكل البيئية. 3 - رياضيات :
  • المنطق،
  • المجموعات وتطبيقاتها،
  • متعددة الحدود،
  • المعادلات و اللامساواة،
  • دالة ذات متغير حقيقي واحد،
  • الهندسة المستوية،
  • الهندسة التحليلية المستوية،
  • الهندسة في الفضاء،
  • حساب المثلثات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25
  • تطبيق حول الحساب العددي :
  • الأعداد الأولية، القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر،
  • الكسور و تطبيقاتها،
  • النسبة المتناسبة،
  • النسبة المثلثية لزاويا حادة.
  • الدوال العددية ذات متغير حقيقي :
  • دراسة بعض الدّوال. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) : دراسة نص متبوعة بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين أعلاه طبقا لبرنامج طور التعليم الثانوي. ب - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مقابلة لمدة 30 دقيقة على الأكثر مع أعضاء لجنة الامتحان تدور حول برنامج الامتحان المهني. ثانيا : برامج المسابقات على أساس الاختبارات، للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي والخاصة بالأسلاك والرتب الآتية :
  • ممرض مؤهل،
  • اختصاصي في التغذية مؤهل،
  • مساعدة اجتماعية مؤهلة،
  • أمين طبي مؤهل،
  • عون تطهير مؤهل،
  • مرمم أسنان مؤهل،
  • محضر في الصيدلة مؤهل،
  • مشغل أجهزة الأشعة مؤهل،
  • مخبري مؤهل،
  • مدلك طبي مؤهل،
  • ممرضة مؤهلة في علاج التوليد،
  • بصاراتي نظاراتي مؤهل. أ/ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :
  • التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال،
  • النظافة و البيئة،
  • النظام التربوي في الجزائر،
  • التنمية الاقتصادية في الجزائر،
  • الثقافة الجزائرية،
  • الأسرة الجزائرية ( تاريخ وعادات و تقاليد)،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الآفات الاجتماعية،
  • الديمقراطية في الجزائر،
  • التعددية الحزبية في الجزائر،
  • تاريخ الجزائر ( من 1954 إلى 2691)،
  • الموارد المائية في الجزائر،
  • البترول ( الرهانات و الاستراتيجيات)،
  • المؤسسات السياسية في الجزائر،
  • العولمة،
  • الدستور الجزائري لسنة 1996،
  • التصحر،
  • الفلاحة في الجزائر،
  • الصناعة في الجزائر،
  • السياحة في الجزائر. 2 - علوم طبيعية :
  • المكونات الفيزيو كيميائية للكائن الحي،
  • الخلية، وحدة مكوّنة،
  • الخلية، وحدة وظيفية : • التبادلات الخلوية، • الخلية والطاقة، • الانقسام الخلوي، • الوراثة.
  • العلاقات الخلوية : • نقل السيالة العصبية، • المناعة. 3 - رياضيات :
  • الجبر :
  • مجموعة الأعداد الطبيعية،
  • التحليل التوفيقي،
  • الأعداد المركبة.
  • التحليل :
  • الدوال ذات المتغير الحقيقي :
  • النهايات، الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه 26 أبريل سنة 2006 م
  • المتتاليات،
  • المشتقات.
  • دراسة و تمثيل بياني لبعض الدوال،
  • الدوال،
  • الدوال اللوغاريتمية و الأسيّة،
  • المعادلات التفاضلية.
  • الهندسة المستوية :
  • الهندسة المستوية،
  • مركز الدوران،
  • التحويلات النقاطية في مخطط،
  • الاحتمالات و الإحصائيات. 4 - اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) : دراسة نص متبوعة بأسئلة في إحدى اللغتين المذكورتين أعلاه طبقا لبرنامج طور التعليم الثانوي. ب - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مقابلة لمدة 30 دقيقة على الأكثر، مع أعضاء لجنة الامتحان. ★ قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-438 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة وما بعدها وطب المواليد حديثي الولادة وممارسة ذلك، لاسيما المادة 13 منه،

27 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 أبريل سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-438 المؤرّخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة وطبيعتها حسب كل وحدة وكل مصلحة. المادّ ة 2 : تتمثل أنشطة طب المواليد حديثي الولادة حسب كل وحدة وكل مصلحة، في التكفل بأنشطة الوقاية والعلاج العام والعلاج المكثف والإنعاش. المادّة 3 : تلحق بهذا القرار قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة حسب كل وحدة وكل مصلحة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة .2006 عمار تو الملحق قائمة أنشطة طب المواليد حديثي الولادة حسب كل وحدة وكل مصلحة 1 - الأنشطة حسب كل مصلحة : الأنشطة التي تقوم بها مصلحة المواليد حديثي الولادة الموجهة للتكفل بالمواليد حديثي الولادة 0-28 يوم :

  • العلاج العام،
  • العلاج المكثف،
  • الإنعاش،
  • الوقاية في مصلحة الولادة. يرتبط العلاج المقدم بالوحدة التي يوجد بها المولود حديث الولادة المريض. 2 - الأنشطة حسب كل وحدة : 2-1 الأنشطة التي تقوم بها وحدة حديثي الولادة للعلاج العام الموجهة للأطفال الذين لا يمكن حراستهم في مصلحة الولادة والمواليد حديثي الولادة الذين يزنون أكثر من 1.800 غراما بعد فترة مراقبة واستقرار :
  • التوازن الحراري للمولود حديث الولادة،
  • المعالجة بالأكسيجين (الحامل حسب هود)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27
  • التروية،
  • التغذية الاصطناعية،
  • المعالجة الضوئية،
  • المعالجة بالمضادات الحيوية،
  • حقن الدم الكامل أو الكريات الدموية المجزئة في حالة خطر حيوي. 2-2 الأنشطة التي تقوم بها وحدة المواليد حديثي الولادة للعلاج المكثف الموجهة إلى المواليد حديثي الولادة المرضى الذين يمكن أن تتفاقم حالتهم بشكل فجائي، وكذا المولود البكير و/أو حالات تأخر النمو داخل الرحم من 30 إلى 32 أسبوعا من عمر الحمل، أو الذين يزنون أكثر من 1000 غرام ولا يعانون من أمراض خطيرة.
  • التوازن الحراري لحديث الولادة في الحاضنة مع مراقبة الحرارة،
  • حراسة المولود حديث الولادة الذي لديه أعراض لا تتميز بطابع الخطورة،
  • حراسة البكير و/أو ذي الوزن الصغير عند الولادة المستقر على مستويات القلب والتنفس وحركة الدم،
  • التغذية الاصطناعية أو التروية لمدة قصيرة،
  • المعالجة الضوئية المكثفة،
  • إعطاء أدوية عن طريق الفم أو الحقن،
  • وضع قثطار وريدي مري،
  • نقل الدم بالمبادلة،
  • معالجة العسر التنفسي عبر التهوية بالضغط الإيجابي المستمر،
  • التهوية في الساعات الأولى ومعالجة الصدمة قبل التحويل الطبي نحو وحدة الإنعاش،
  • متابعة العلاج بالنسبة للمرضى غير الخاضعين للإنعاش. 2-3 الأنشطة التي تقوم بها وحدة إنعاش المواليد حديثي الولادة الموجهة للأطفال في وضع خطير أو أخطار حيوية، والبكير لأقل من 32 أسبوعا من عمر الحمل و للأطفال المرضى الذين يظهرون تأخرا في النمو داخل الرحم بوزن أقل من 1500 غرام :
  • التهوية الاصطناعية،
  • وضع مسلك وريدي عميق،
  • التصوير والأشعة التدخلية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 ربيع الأوّل عام 1427 ه وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العمومية و الري. إن وزير السكن و العمران، ووزير الأشغال العمومية، ووزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة التخصص و التصنيف المهنيين، المعدل و المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تعمل في إط ارالبن اء والأشغ ال العم وم ية والري، تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الت نفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد التصنيف المهني للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، على أساس المعايير الآتية: .1 العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات منقط (ع) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 1 يتضمن عدد الإطارات التقنية للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات ما بين 10 و 20 % من العدد الإجمالي للعمال منقطا (إ.ت) يساوي 1 ومعامل تحسين: م.ت 2، 26 أبريل سنة 2006 م .2 قيمة وسائل التدخل المادية الخاصة بالمؤسسة أو بمجموعة المؤسسات منقطة (ق.م) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت 3، .3 الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة أو لمجموعة المؤسسات منقطا ( ر.ج) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت، 4، 4 . رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية و الري منقط (ر.ع) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت، 5، 5 . الشهادات الإدارية التي يمنحها أصحاب المشاريع منقطة (ش.ص.م) تساوي 1 و معامل تحسين م.ت .6 تعطي هذه المعايير، حسب النقطة الإجمالية (ن.إ)، المعادلة الآتية : ن.إ= (م.ت 1 x ع x م.ت 2 x إ.ت) + ( م.ت 3 x ق.م)+ (م.ت 4 x ر.ج) + ( م.ت 5 x ر.ع) + ( م.ت 6 x ش.ص.م) التي تحدد التصنيف المهني للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات في الصنف المعني طبقا للجداول أ،ب و ج الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : تصنف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات المنشأة حديثا على أساس معيارين فقط وهما : 1 . العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات منقط (ع) من 1 إلى 9 و معامل تحسين م.ت 1، يتضمن عدد الإطارات التقنية للمؤسسة أو لمجموعة المؤسسات ما بين 10 و %20 من العدد الإجمالي للعمال منقطا (إ.ت) يساوي 1 و معامل تحسين م.ت 2، 2 . قيمة وسائل التدخل المادية التي تملكها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو القابلة للرصد منقطة (ق.م) من 1 إلى 9 ومعامل تحسين م.ت .3 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1426 الموافق 3 ديسمبر سنة 2005 . وزير السكن و العمران وزير الأشغال العمومية محمّد نذير حميميد عمار غول وزير الموارد المائية عبد المالك سلال

الملحق الأول 6 2 7 2 أب ر جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات ر بي الجدول أ : قطاع البناء العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية الرأسمال الاجتماعي 310 للعمال (ع) (إت(310)ق م) (ر ج) م م ت إ م ت ق م ت ر ع ت ع م 1 إت % م 2 ق م 310 م 3 ر ج 310 م 4 2 ت 3 م 4 ج

من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 1 1 1,0 ر ج ≥ 1 1 1,0 إلى 10 000 10 100 من 11 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 10 > ق م 1 2 2,0 100 > ر ج ≥ 1,5 2 3,0 إلى 20 ≥ 000 20 500 من 21 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 20 > ق م 1 3 3,0 500 > ر ج ≥ 2 3 6,0 إلى 50 ≥ 000 40 000 1 من 51 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 40 > ق م 1 4 4,0 000 1 > ر ج ≥ 1 4 4,0 إلى 100 إلى %15 ≥ 000 80 000 2 من 101 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 80 > ق م 1,5 5 7,5 000 2 > ر ج ≥ 1,2 5 6,0 إلى 300 ≥ 000 160 000 5 من 301 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 160 > ق 1,5 6 9,0 000 5 > ر ج ≥ 1,4 6 8,4 إلى 600 م ≥ 000 320 000 10 من 601 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 320 > ق 1,5 7 10,5 000 10 > رج 1,6 7 11,2 إلى 1000 م ≥ 000 640 ≥ 000 20 من 1001 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 640 > ق 1,5 8 12,0 000 20 > ر ج 1,8 8 14,4 إلى 2000 م ≥ 000 280 1 ≥ 000 40 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 280 >1 1,5 9 13,5 000 40 > 2 9 18,0 2000 ق م رج يل ع الأ س و ن ة لّ 6 ع ا 0 ا 0 م 2 7 2 شهادة إدارية م 4 1 رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف ه لصاحب المشروع م ت ر ش م ت ش النقطة الإجمالية رع 310 م 5 ص ص م 6 الطبقة 5 ع 6 (ن إ) م م ر ع ≥ 1.5 1 1,5 أ 1 1 1,0 ن إ = 5,5 I 000 6 لجا 000 6 > ر ع ≥ 1,5 2 3,0 ب 1,5 1 1,5 5,5 > ن إ≥ II ر ي د 000 24 11,7 ة ال ر 000 24 > ر ع 1,5 3 4,5 ب 1,5 1 1,5 11,7 > ن إ ≥ III سّ م ≥ 000 60 18,6 ي ةّ للج 000 60 > ر ع 1,5 4 6,0 ج 2 1 2,0 18,6 > ن إ ≥ IV م ه و ≥ 000 120 21,2 ر ي ةّ 000 120 > ر ع 1,5 5 7,5 ج 2 1 2,0 21,2 > ن إ ≥ V لجا ز ≥ 000 360 31,0 ائ ر ي ةّ 000 360 > ر ع 1,5 6 9,0 د 2,5 1 2,5 31,0 > ن إ ≥ VI / ال ≥ 000 720 39,1 ع د د 000 720 > ر ع 1,5 7 10,5 د 2,5 1 2,5 39,1 > ن إ ≥ VII 7 2 ≥ 000 200 1 47,3 000 200 1 > ر 1,5 8 12,0 ح 3 1 3,0 47,3 > ن إ ≥ VIII ع ≥ 000 400 2 56,6 000 400 2 > 1,5 9 13.5 ح 3 1 3,0 56,6 > ن إ ≥ IX رع 66,0 9 2

الملحق 0 3 الثاني جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات الجدول ب : قطاع الأشغال العمومية العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية الرأسمال الاجتماعي 310 شهادة إدارية للعمال (ع) (إت(310)ق م) (ر م م ت إ م ت ق ع ت ع م 1 إت % م 2 ق م 310 م 3 ر ج 310 2 ت 3 م

من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 3 1 3,0 ر ج ≥ إلى 5 000 15 100 من 6 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 15 > ق م 3 2 6,0 100 > ر ج ≥ إلى 15 ≥ 000 30 500 من 16 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 30 > ق م 3 3 9,0 500 > ر ج ≥ إلى 30 ≥ 000 60 000 1 من 31 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 60 > ق م 3 4 12,0 000 1 > ر ج إلى 70 إلى %15 ≥ 000 120 ≥ 000 2 من 71 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 120 > ق 3 5 15,0 000 2 > ر ج إلى 250 م ≥ 000 240 ≥ 000 5 من 251 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 240 > ق 3 6 18,0 000 5 > ر ج إلى 500 م ≥ 000 480 ≥ 000 10 من 501 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 480 > ق 3 7 21,0 000 10 > ر ج إلى 900 م ≥ 000 800 ≥ 000 20 من 901 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 800 > ق 3 8 24,0 000 20 > ر ج إلى 1500 م ≥ 000 500 1 ≥ 000 40 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 500 >1 3 9 27,0 000 40 > 1500 ق م رج رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف ج) لصاحب المشروع لجا ر ش ش ي د م ت ر 4 310 م ت ر 5 م ت 6 النقطة الإجمالية ة ج م 4 رع ع م 5 ص ص م 6 الطبقة ال 4 ج 5 م 6 م (ن إ) ر سّ 1 1 1,0 ر ع ≥ 2 1 2,0 أ 1 1 1,0 ن إ = 8,0 I م ي ةّ 000 8 لجل م 1 2 2,0 000 8 > ر ع ≥ 2 2 4,0 ب 1,5 1 1,5 8,0 > ن إ≥ II ه و ر 000 30 15,7 ي ةّ لجا 1 3 3,0 000 30 > ر ع 2 3 6,0 ب 1,5 1 1,5 15,7 > ن إ ≥ III ز ئا ر ≥ 000 70 23,1 ي ةّ / 1 4 4,0 000 70 > ر ع 2 4 8,0 ج 2 1 2,0 23,1 > ن إ ≥ IV ال ع د ≥ 000 140 31,2 د 7 2 1 5 5,0 000 140 > ر ع 2 5 10,0 ج 2 1 2,0 31,2 > ن إ ≥ V ≥ 000 280 40,0 1 6 6,0 000 280 > ر ع 2 6 12,0 د 2,5 1 2,5 40,0 > ن إ ≥ VI ≥ 000 500 48,7 1 7 7,0 000 500 > ر ع 2 7 14,0 د 2,5 1 2,5 48,7 > ن إ ≥ VII ≥ 000 800 57,1 6 7 2 2 أب ر 1 8 8,0 000 800 > ر ع 2 8 16,0 ح 3 1 3,0 57,1 > ن إ ≥ VIII ر بي يل ع ≥ 000 500 1 66,2 الأ س و ة ن لّ 1 9 9,0 000 500 1 > 2 9 18,0 ح 3 1 3,0 66,2 > ن إ ≥ IX 6 ع ا 0 0 م 2 7 2 رع 75,0 م 4

ه

6 2 7 2 الملحق الثالث 2 أب ر جدول تصنيف المؤسسات أو مجموعات المؤسسات ر بي الم العدد الإجمالي عدد الإطارات التقنية قيمة الوسائل المادية ط للعمال (ع) (إت(310)ق م) ع ب ة م ا لر 1 م ت إ 2 310 م ت ق 3 ع ت ع م 1 إت % ت م ق م م م سّ 1 2 3 م ي ة ، من 1 1 1 1,0 %10 1 1 1,0 ق م ≥ 1 1 1,0 ح ي إلى 10 000 5 ال ب س من 11 1 2 2,0 %11 1,1 1 1,1 000 5 > ق م 1 2 2,0 اينت إلى 20 ≥ 000 10 ، ب ر ئ ر من 21 1 3 3,0 %12 1,2 1 1,2 000 10 > ق م 1,1 3 3,3 م ر إلى 50 ≥ 000 15 اد ر من 51 1 4 4,0 من %13 1,3 1 1,3 000 15 > ق م 1,2 4 4,8 ا سي ، إلى 100 إلى %15 ≥ 000 50 ص ب. من 101 1 5 5,0 %16 1,6 1 1,6 000 50 > ق م 1,5 5 7,5 6 ز 7 إلى 300 ≥ 000 100

  • من 301 1 6 6,0 %17 1,7 1 1,7 000 100 > ق 1,6 6 9,6 لجا ز إلى 600 م ≥ 000 250 ائ ر من 601 1 7 7,0 %18 1,8 1 1,8 000 250 > ق 1,7 7 11,9- م ح إلى 1000 م ≥ 000 500 ط ة من 1001 1 8 8,0 %19 1,9 1 1,9 000 500 > ق 1,8 8 14,4 إلى 2000 م ≥ 000 000 1 مافوق 1 9 9,0 %20 2 1 2,0 000 000 >1 1,9 9 17,1 2000 ق م يل ع الأ الجدول ج : قطاع الري س و ن ة لّ 6 ع ا 0 ا 0 م 2 7 2 الرأسمال الاجتماعي 310 شهادة إدارية م 4 1 رقم الأعمال 310 (رع) التصنيف ه (ر ج) لصاحب المشروع م ت ر م ت ر ش م ت ش النقطة الإجمالية ر ج 310 م 4 رع 310 م 5 ص ص م 6 الطبقة 4 ج 5 ع 6 م (ن إ) م 6 م ر ج ≥ 1 1 1,0 ر ع ≥ 1 1 1,0 أ 1 1 1,0 ن إ = 5,0 I 100 5000 لجا 100 > ر ج ≥ 1,1 2 2,2 5000 > ر ع ≥ 1,1 2 2,2 ب 1,5 1 1,5 5,0 > ن إ≥ II ر ي د 200 000 10 10,1 ة ال ر 200 > ر ج ≥ 1,2 3 3,6 000 10 > ر ع 1,2 3 3,6 ب 1,5 1 1,5 10,1 > ن إ ≥ III سّ م 500 ≥ 000 20 15,6 ي ةّ ل ر لج 500 > ر ج ≥ 1,3 4 5,2 000 20 > ر ع 1,3 4 5,2 ج 2 1 2,0 15,6 > ن إ ≥ IV م ه و 000 2 ≥ 000 60 22,4 ر ي ةّ 000 2 > ر ج 1,4 5 7,0 000 60 > ر ع 1,4 5 7,0 ج 2 1 2,0 22,4 > ن إ ≥ V لجا ز ≥ 4000 ≥ 000 100 31,5 ائ ر ي ةّ 000 4 > ر ج 1,5 6 9,0 000 100 > ر ع 1,5 6 9,0 د 2,5 1 2,5 31,5 > ن إ ≥ VI / ال ≥ 000 8 ≥ 000 300 40,3 ع د ر د 000 8 > ر ج 1,6 7 11,2 000 300 > ر ع 1,6 7 11,2 د 2,5 1 2,5 40,3 > ن إ ≥ VII 7 2 ≥ 000 15 ≥ 000 600 49,4 000 15 > ر ج 1,7 8 13,6 000 600 > ر ع 1,7 8 13,6 ح 3 1 3,0 49,4 > ن إ ≥ VIII ≥ 000 30 ≥ 000 500 1 59,8 000 30 > 1,8 9 16,2 000 500 1 > 1,8 9 16,2 ح 3 1 3,0 59,8 > ن إ ≥ IX رج رع 70,5 1 3