قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب 21
المادة الأولى
فتح المادةيسك بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية بعيار 1000 / .835 يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الرحمان راوية المدير العامّ للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة .2006 مراد مدلسي وبلاغات
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للقطعة النقدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي :
يحتوي وجه القطعة النقدية القيمة الوجهية :
بعشرة (10) دنانير/فضة.
يمثل ظهر القطعة النقدية صورة الأمير عبد القادر.
تكون هذه القطعة أحادية المعدن وذات لون يميل إلى البياض.
المادة 3
فتح المادةتحدّد الخصائص التقنية وأوصاف هذه القطعة كما يأتي :
1 - الخصائص : .1 القيمة الوجهية : 10 دنانير/فضة، .2 عيار الفضة . 1000/835، .3 سمك الإطار : 2,50 مم، .4 الوزن : 14,60 غ + / - 0,10 غ، .5 وزن المعدن الثمين : 12,19 غ + / - 0,08 غ، .6 القطر : 31,50 مم + / - 0,05 مم، .7 التركيب : فضة 1000/835، نحاس 1000 / .165
2 - الوصف :
1 - الوجه :
أ) - الموضوع الأساسي : الرقم "01"، منمنم،
ب) - كتاب بالنص الكامل وباللغة العربية :
- على الجانب الأعلى : بنك الجزائر،
- على الجانب الأسفل : دينار فضي.
ج) - من جانبي الرقم "01"، التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك.
2 - الظهر:
أ) - الموضوع الأساسي : صورة الأمير عبد القادر،
ب) - كتاب بالنص الكامل وباللغة العربية، "الأمير عبد القادر"، يوضع على شكل نصف دائري فوق الصورة،
ج) - من جانبي الصورة، تاريخ ميلاد ووفاة الأمير عبد القادر حسب التاريخين :
- الهجري (على اليمين) 1222-1300
- الميلادي (على اليسار) 1807-1883
3 - الحافة : مخططة.
المادة 4
فتح المادةيحدد إصدار القطعة المذكورة أعلاه من حيث الكمية والنوعية )B.U( وكذا سعرها وكيفيات توزيعها، عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 محمد لكصاسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم رقم 06-194
- مرسوم رقم 95-55
- مرسوم
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.