قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محور للطرقات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيوم الأحد 17 فبراير سنة .2019
المادة 3
فتح المادةينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة الضبط في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص.
المادة 4
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص سحب ملف الإعلان عن المنافسة بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ نشر الإعلان عن المنافسة، أي يوم الأربعاء 20 فبراير سنة 2019، وذلك من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف)16:30(بعد الزوال.
يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي :
– نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعد من قبل سلطة الضبط،
– دفاتر الشروط المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محور للطرقات، الموافق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 5
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا كتابيا، إلى سلطة الضبط، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ سحب ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب على سلطة الضبط الرد كتابيا على طلب التوضيح في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ استلام الطلب، ويتم إرساله إلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب أن يتضمن الرد محتوى طلب التوضيح. 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م
المادة 6
فتح المادةتمنح للمتعهدين مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب أن تودع العروض في آخر يوم من مهلة تحضير العروض المذكورة في الفقرة أعلاه قبل الساعة منتصف النهار (00:21)، بالعنوان الآتي :
سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي. 16008 الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم الموافق لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا .)14:00(
المادة 7
فتح المادةعلى إثر إنقضاء أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسو المزاد على المتعهد أو المتعهدين الذي أو الذين اعتبر عرضه أو عرضهم الأحسن، تطبيقا لنظام المزايدة بإعلان المنافسة.
تنشر سلطة الضبط المحضر المتضمن رسو المزاد على المتعهد وتبلغه إلى جميع المتعهدين.
يمكن المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقديم طعن أمام سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر المحضر المذكور أعلاه.
تبُتّ سلطة الضبط في الطعن في أجل لا يتجاوز سبعة
(7) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المذكور أعلاه.
تعدّ سلطة الضبط محضرا مسببا عن رسو المزاد يتضمن النتائج النهائية لإجراء المزايدة وترسله إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
المادة 8
فتح المادةتتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع هذا القرار بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.