قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي عون، ولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي عون، ولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الجديدة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم 29 مارس سنة 2018 م بلدية سيدي عون، ولاية الوادي، وهي تمتد على مساحة 11 هكتارا و 28 آرا و 70 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 301650.12 3719930.87 P2 301587.96 3719631.06 P3 301384.05 3719672.87 P4 301399.04 3719761.94 P5 301191.94 3719798.89 P6 301229.88 3720011.99 تحدد غابة الاستجمام الجديدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.