قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لفن التصوير الفوتوغرافي. 81

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.