قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني لفن التصوير الفوتوغرافي. 81
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03 – 297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي لفن التصوير الفوتوغرافي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009.
خليدة تومي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.