قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. 1491
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط تسليم شهادات الامن المبينة فيما يأتي، ومدة صلاحيتها :
أ شهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة، ب ۔ شهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة، ج شهادة أمن الراديو صوتى فى السفن ذات حمولة، د۔ شهادة أمن الراديو غرافي في السفن ذات حمولة، ه شهادة أمن السفن الناقلة للمسافرين،
و - شهادة الاعفاء، ز - اضافة لشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة ८ -- الوثيقة المرفقة بشهادة أمن الصنع بالنسبة للسفن ذات حمولة
ط - اضافة لشهادة أمن معدات تجهيز السفن ذات حمولة
ي - الوثيقة المرفقة بشهادة أمن معدات تجهيز السفن.
المادة 2
فتح المادةتسلم شهادات الامن المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه أثناء فحوص الوضع حيز العمل أو زيارات دورية تقوم بها اللجان المؤقتة لهذا الغرض، في السفن التي تتوفر فيها مقاييس الامن المفروض في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادات الامن هذه السلطة الادارية البحرية المؤهلة قانونا لذلك.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة صلاحية شهادات الامن كما يأتي : 24 شهرا بالنسبة لشهادة أمن معدات السفن ذات حمولة
- 12 شهرا بالنسبة للشهادات الاخرى الواردة في المقاطع أ، ج، د، ه ، لا يمكن أن تكون فترة صلاحية شهادة الاعفاء أطول من فترة الشهادة التي تتبعها .
تنتهي مدة الاضافة والوثائق المرفقة يوم انتهاء الشهادات التي تتبع لها.
المادة 5
فتح المادةفى حالة ما اذا انتهت مدة صلاحية احدى هذه الشهادات والسفينة غير موجودة في ميناء تسجيلها، يمكن تمديد مدة صلاحية الشهادات في الجزائر من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة قانونا وفي الخارج من قبل السلطة القنصلية الجزائرية.
المادة 6
فتح المادةلا يمنح هذا التمديد الا للسماح للسفينة بانهاء رحلتها ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أشهر. ولا يمكنها أن تنطلق من جديد بعد وصولها الى الميناء الذى رقمت فيه الا بعد الحصول على شهادة أو شهادات أمن جديدة.
المادة 7
فتح المادةيمكن تمديد شهادات الامن المحددة طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه، لفترة لا تتجاوز شهرا بعد تاريخ الانتهاء المبين في هذه الشهادات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تلصق شهادات الامن موضوع هذا القرار على متن السفينة في مكان يسهل الوصول اليه وواضح للعيان.
الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق مايو سنة 1987 .
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.