قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1413، الموافق 8 نوفمبر سنة معدن البوزولان للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات على النسور " ) ولاية عنابة ) . ( . 10 22 شعبان عام 1413 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المساحات المسماة "تاكوش " وكاف 14
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة " محمود رامول رخصة للبحث عن المواد المعدنية للملاط على المساحة المسماة " وادي جر " تقدر بثلاث (03) هكتارات وثمانية وثمانين آرا ( 88 ) الواقعة على تراب بلدية وادي جر ، دائرة العفرون، ولاية البليدة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةوفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ج . د . ه و. ز . ح .
ط. ي. ي. ك. ل. وفقا للاحداثيات التالية ( حسب منظومة MTU : 460.764 س س = 431.020
أ - ز ص = 4.035.109 ص = 4.034.960 س = 460.804 س = 460.893 ب 2- ص = 4.035.118 ص = 4.034.947 ص س = 460.921 س = 460.884 ج ط ص 44.035.064 ص = 44.034.929 460.945 س 460.845 س
د - ي ص = .035.079 4 ص = 4.034.912 460.964 س 460.746 سس ك - ص = 4.035.069 ص = 4.034.962 461.009 س 460.733 س ل .
ص = 44.035.070 ص = 4.035.034
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث المؤسسة محمود رامول لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الؤلى عام 1413 الموافق 8 نوفمبر سنة 1992 عبد النور كرمان / العدد 10 22 شعبان عام 1413 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.