قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ابراهيم شايب شريف، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996.
عبد الكريم حرشاوي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.