قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني في المساحة المسماة "منطقة شمال 28 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الذهب في المساحة المسماة "تيراك أمسميسة" (تامنغست )
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن الذهب في المساحة المسماة "منطقة شمال نوميديا" وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 22.500 كلم 2 وتقع في تراب ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، وقالمة.
النقاط خط العرض أ 00 ° 37 ب 00 ° 37 ج 30 ° 36 د 30΄ ° 36
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 1993.
مختار محرزي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.