قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة / حاسي الرمل، المرحلة الأولى 25
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على مشروع بناء أنبوب الغاز 48 بوصة خراشبة / حاسي الرمل، المرحلة الأولى.
المادة 2
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها .
المادة 3
فتح المادةيجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيآت المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وإن صالح غاز ، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000.
شكيب خليل العدد 42 14 ربيع الثاني عام 1421 ه 16 يوليو سنة 2000 م وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.