قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2018 ، يحدد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك التي لم يتم رفعها خلال الآجال القانونية وزارة التربية الوطنية وكذا كيفيات توزيعه. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة الحسم الخاص المحصل من ناتج بيع البضائع من طرف إدارة الجمارك، المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وكذا كيفيات توزيعه بين محاسب الجمارك والخزينة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة الحسم الخاص بخمسة في المائة (%5 %5) تطبق على الناتج الخام من كل عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
يحصل الحسم الخاص عندما يكون ناتج البيع كافيا لتغطية جميع الديون المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، حسب الأولوية وفي حدود المبلغ المتوفر.
المادة 3
فتح المادةتوزع المبالغ المحصلة، بعنوان الحسم الخاص حصصا متساوية بين الخزينة العمومية ومحاسب الجمارك الذي أجرى عملية بيع البضائع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للحسم الخاص الذي يجوز أن يقبضه محاسب الجمارك عن كل عملية بيع، مرة ونصف مرّة مرتبه الخام الشهري، مع خصم الأعباء الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةتحدد الحصة العائدة لمحاسب الجمارك والعاملين الخاضعين لسلطته وكذا كيفيات توزيع الفوائض على الحسم الخاص، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1440 الموافق أول ديسمبر 2018 عبد الرحمان راوية وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.