قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمّن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياح ية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بني عباس (ولاية بشار)
المادة الأولى
فتح المادةطبق ا لأحك ام المادّتين 5 و 6 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي بني عباس، بلدية بني عباس، ولاية بشار.
المادة 2
فتح المادةتحدّد توجهات التهيئة وقائم ة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية، وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوع ه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بنشره لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلّف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية.
المادّ ة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أج ل اثني عشر (12) شهرا.
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبك ات المختلفة (DRV)، مدة الإعداد أربعة (4) أشهر.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.