قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية تريفاوي، ولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية تريفاوي، ولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام تريفاوي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تريفاوي، ولاية الوادي، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 33 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 307407.56 3698424.98 P2 307231.10 3698544.98 P3 307113.92 3698371.67 P4 307283.97 3698253.95 تحدد غابة الاستجمام تريفاوي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.