قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، 7 يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا.
المادة 2
فتح المادةيعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016.
بختي بلعايب الملحق منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها
1. مجال التطبيق : (بدون تغيير).
2. التعاريف : (بدون تغيير).
3. المبدأ : 1.3 (بدون تغيير). 2.3 تحضن العينات المأخوذة للتجربة في 32 °م. 3.3 تحضن العينات المأخوذة للتجربة في 55 °م لمنتجات الصنف 1 واحتمالا لمنتجات الصنف 2، أنظر ( 4.2.6) ملاحظة 2 ] . 4.3 (بدون تغيير). 5.3 تفحص الخصائص الآتية لكل العينات المأخوذة للتجربة :
- الضغط أو انخفاض الضغط الداخلي حسب التغليف (فحص اختياري)
- المظهر والرائحة والبنية
- العامل الهيدروجيني (pH)، فحص مجهري 6.3 (بدون تغيير).
4. الأدوات والتجهيزات :
الأدوات المتداول استعمالها في المخابر الميكروبيولوجية، ولا سيما ما يأتي : 1.4 أجهزة التحضين، مضبوطة عند :
أ) 32 °م = + 2 °م . ) 55 °م + 2 °م .ب 2.4 (بدون تغيير). 3.4 (بدون تغيير). 4.4 (بدون تغيير).
5. اختيار العينات المأخوذة للتجربة :
لإجراء كل الفحوصات المذكورة في الفقرة 6، أدناه من الضروري أن يتوفر لدينا، على الأقل :
- ست (6) عينات عادية مأخوذة للتجربة (1.2.2) من منتجات الصنف 1 (1.1.2) متحصل عليها من نفس الحصة،
- أربع (4) عيّنات عادية مأخوذة للتجربة (1.2.2) من منتجات الصنف 2 (2.1.2) متحصل عليها من نفس الحصة.
تثبت الحدود الدنيا هذه بغض النظر عن كل طرق اقتطاع العينات،
6. طريقة العمل : 1.6 الفحص المسبق بدون تغيير). 2.6 التحضين : 1.2.6 توضع العينات المأخوذة للتجربة على ورق ماص أحادي اللون، في وضعية مناسبة للكشف عن أي تسرب محتمل (جانب موضع اللحام، جانب الرص أو جانب الكبسولة).
يجب أن يوضع الورق الماص بطريقة لا يعكر فيها التماثل الحراري لجهاز التحضين. 12 أبريل سنة 2017 م 2.2.6 التحضين في درجة حرارة الوسط :
توضع عينتان (2) من العينات المنتقاة في درجة حرارة الوسط بشرط أن لا تتعدى 25 °م وتترك لمدة واحد وعشرين (21) يوما، يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة (3.2.2) أو المسربة (4.2.2). 3.2.6 التحضين عند درجة حرارة 32 °م :
توضع عينتان (2) من العينات المنتقاة في جهاز التحضين في درجة حرارة 32 °م (1.4 أ) لمدة واحد وعشرين (21) يوما يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة (3.2.2) أو المسربة (4.2.2). 4.2.6 التحضين عند درجة حرارة 55 م : المنتجات الصنف (1 (1) واحتمالا لمنتجات الصنف 2 ، [ أنظر (4.2.6) ملاحظة 2].
توضع عيّنتان (2) من العينات المنتقاة في جهاز التحضين في درجة حرارة 55 °م (1.4 ب) لمدة سبعة (7) أيام.
يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة ( 3.2.2) أو المسربة ( 4.2.2 ) ملاحظة 1 : يمكن حفظ العينات. (بدون تغيير).
ملاحظة 2 : لأسباب تجارية ........ (بدون تغيير). 3.6 الفحوصات بعد التحضين : 1.3.6 (بدون تغيير). 2.3.6 (بدون تغيير). 3.3.6 (بدون تغيير). 4.3.6 (بدون تغيير). 5.3.6 قياس العامل الهيدروجيني (pH) :
يجرى قياس العامل الهيدروجيني (pH) حسب المنهج المحدد في التنظيم الساري المفعول. 6.3.6. الفحص المجهري :
يجرى الفحص المجهري بواسطة مجهر (4.4) لكل عينة مأخوذة للتجربة. في حالة المنتجات غير المتجانسة، يجرى الفحص لكل نوع من المكونات.
تنشر قطرة من المنتوج على صفيحة زجاجية (بالنسبة للمنتجات السائلة)، أو توضع مباشرة على صفيحة زجاجية (بالنسبة للمنتجات الصلبة)، يجرى في كلتا الحالتين نشر على شكل طبقة رقيقة. 15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م تجفف وتثبت وتنزع المواد الدسمة إذا استلزم الأمر.
يجرى تلوين ويلاحظ بالغمر شكل المجموعة الجرثومية ويسجل. يقدر العدد المتوسط للأحياء الدقيقة على مستوى 20 حقلا مجهريا على الأقل، مع اجتياز كل الصفيحة.
ملاحظة : ليس للفحص المجهري لمراقبة الاستقرار بطريقة غير معقمة، أثر قوي في تقدير العدد المتوسط للأحياء الدقيقة.
7. تفسير النتائج : 1.7 (بدون تغيير).
ملاحظة 1 : في حالة التكاثر الجرثومي ....... (بدون تغيير).
ملاحظة 2 : يمكن أن تسبب عملية التحضين .... (بدون تغيير).
ملاحظة 3 : من النادر أن يظهر في الأربع (4) عينات أو الست (6) عيّنات التي تم فحصها، نفس النقص في الاستقرار.
وإذا كان الأمر كذلك، فيجب مقارنتها مع عينات من حصص أخرى لنفس المنتوج.
ملاحظة 4 : نادرا ما ........ (بدون تغيير). 2.7 (بدون تغيير).
8. التخلص من العينات المأخوذة للتجربة بعد الفحص :
يزال التلوث الجرثومي للعينات المأخوذة للتجربة غير المستقرة قبل التخلص من عينات التجربة المستقرة.
في حالة فحص لاحق للتغليف، يسكب المحتوى في إناء محكم الغلق، ثم يزال التلوث الجرثومي بالترميد أو العقم ثم يتخلص منه.
يزال التلوث الجرثومي من علبة التغليف المفرغة بواسطة محلول إيوكلوريت الصوديوم المخفف عند 720 جزء من المليون (ppm) من الكلور الفعّال (20) ملل من ماء جافيل 12 كلورومترية في لتر واحد من الماء)، يترك لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة ثم يشطف.
وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.