قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، 7 يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.