قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرا.
المادة 2
فتح المادةتصب الفوارق الموجودة ما بين الاسعار التنظيمية المحددة والاسعار المطبقة في الخزينة ابتداء من 18 أبريل سنة 1992 وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 المشار | اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي 1712 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت و : دج / علبة حد الربح المطبق على التوزيع تعيين المنتجات الربح عند الانتاج 1 السجائر السمراء :
( الجزائرية - الصافية – أفراس - نسيم) 0,30 2 السجائر الشقراء :
الهام - الهقار - ريم) 0,40 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع :
الشيلية 0,50 سجائر أخرى من النوع الرفيع 1,50
4 - السيجار :
يوبا - المأمون) 3,50 5 السيجار :
(الرمال) 8,00
6 - بورسة سفينة 1,50
7 - تبغ للشم والمضغ :
(الهلال - نجمة) 0,55 8 الكبريت 0,06
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.