قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الملحقين الاداريين 0 575
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزارة الأنباء لجنة لترسيم الملحقين الاداريين العاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والموضوعة تحت وصاية وزارة الأنباء .
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة ترسيم الملحقين الاداريين كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء أو ممثله ،
- مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ، نائب مدير الموظفين والميزانية والادوات او ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق اداري مرسم
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس اللجنة من قبل وزير الانباء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 محمد بن يحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.