قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة 2014، يحدّد جدول التلقيح الإجباري المض اد لبعض الأمراض المتنقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1389 الموافق 17 يوني و سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأم راض المذكورة في المادّة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
سن التلقيح اللقاحات عند الولادة ب.س.ج المضاد للشلل (عن طريق الفم) - الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد "ب"
شهران (2) مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
المضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 3 أشهر مضاد للشلل (عن طريق الحقنة) 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م 4 أشهر مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
مضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 11 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية 12 شهرا مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي. مضاد للهيموفليوساللافلونزي "ب"
مضاد لالتهاب الكبد "ب"، مضاد للشلل (عن طريق الفم)، مضاد للمكورات الرئوية. 18 شهرا مضاد للحصبة، مضاد للنكاف، مضاد للحصبة الألمانية. 6 سنوات مضاد للخناق، مضاد للكزاز، مضاد للسعال الديكي، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 11-13 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار)، مضاد للشلل (عن طريق الفم). 16-18 سنة مضاد للخناق، مضاد للكزاز، (للكبار).
كل 10 سنوات بعد مضاد للخناق، مضاد للكزاز، بلوغ 18 سنة من (للكبار).
العمر
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 15 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1436 الموافق 24 نوفمبر سنة .2014 عبد المالك بوضياف وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.