ج.ر عدد 38 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق بالجنسية الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل بوزارة التربية الوطنية ) استدراك ) . ….. 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه 8 يونيو سنة 1993، تتضمن التجنس

سنة 1993، يتضمن تعيين مدير البيئة

مارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993، يتعلق بحل قباضات للضرائب. 11 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 18 مايو سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل…………… 11 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 ، يتضمن أحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء…………….. وزارة الفلاحة

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطس. وزارة السكن

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن.

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل………….

وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، التنظيم والشؤون القانونية. قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، الصناعات التقليدية. وزارة الشبيبة والرياضة يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

يتضمن تفويض الامضاء الى مدير

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. وزارة التجهيز بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 ، يتضمن وضع سلك نوعي تابع لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة التجهيز.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، تمنح الجنسية الجزائرية بمقتضى أحكام المادة 11 ( الفقرة 4 ) من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وبناء على الخدمات الاستثنائية المقدمة للجزائر أثناء حرب التحرير الوطني الى السيد ماخوس ابراهيم المولود في 28 فبراير سنة 1928 بقرية ماخوس، اللاذقية (سوريا)، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 المخالفة، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم 6 الصادر بتاريخ 31 يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، تمنح الجنسية الجزائرية بمقتضى أحكام المادة 11 ( الفقرة 4 ) من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الى السيد علي علي سليمان المولود في 14 يونيو سنة 1903 بالدقهلية ( مصر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله محمد المولود في 18 غشت سنة 1963 بالعفرون ( البليدة ) عجيمي فاطمة، المولودة في 9 فبراير سنة 1959 بالشلف

  • أحمد بن عبد السلام، المولود في 23 سبتمبر سنة 1955 بالحراش ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام أحمد، أحمد بن محمد، المولود في 18 يناير سنة 1965 بعين الاربعاء ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو أحمد، عائشة بنت محمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1965 بسيدي علي بوسيدي ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : بقالي عائشة آيت حاج ناني مبارك، المولود في سنة 1916 بدوار أميزو، ورزازات ( المغرب )، أكموني مهدي المولود في 25 يناير سنة 1955 بالحراش ( الجزائر )، الهلال ياسر المولود في سنة 1964 بقطنا، دمشق ( سوريا ) وولداه القاصران : الهلال غزلان المولودة في 11 ديسمبر سنة 1991 بوهران، الهلال وسام المولود في 26 نوفمبر سنة 1992 بالشلف، الخراز دمر، المولود في 26 مايو سنة 1941 بحماه ( سوريا ) وأولاده القصر : الخراز مطيعة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1974 بحماه ( سوريا ) الخراز عبير، المولودة في 30 غشت سنة 1976 ببولوغين ( الجزائر ( الخراز باسمة، المولودة في 18 مايو سنة 1979 بعين البنيان ( تيبازة ( الخراز سوسن، المولودة في أول سبتمبر سنة 1981 بحماه ( سوريا ) الخراز منال المولودة في 22 أكتوبر سنة 1984 ببواسماعيل ( تيبازة )، عبد السلام بن عمار ، المولود في 23 مايو سنة 1932 بعين الحجر ) سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني عبد السلام

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة

  • بلهاشمي بلدية المولودة في 11 سبتمبر سنة 1957 بعين الاربعاء ( عين تموشنت )، بلفقيه محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1958 بخميستي، القليعة ( تيبازة )،
  • بن عبو رحمونة، زوجة بوحدي أحمد، المولودة في أول سبتمبر سنة 1953 بحمام بوحجر ) عين تموشنت )، بن عبو مباركة، زوجة سيمود سالم، المولودة في سنة 1942 بقصر الحجوي، فجيج ( المغرب )،
  • بن شعبان فاطمة، زوجة أصطفى محمد، المولودة في 10 غشت سنة 1944 بتونس ( الجمهورية التونسية )، بن خال ميمون، المولود في 14 سبتمبر سنة 1957 بعين تموشنت بن ناصر سعدية، أرملة عمريات عبد القادر، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1944 بمستغانم، بوليدام حسان، المولود في 7 يوليو سنة 1969 بحجوط ( تيبازة )، بومدين بن محمد، المولود في 14 مايو سنة 1954 بسعيدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ولد محمد بومدين بوطيب حليمة، زوجة مطرق بلخير، المولودة في 11 مايو سنة 1942 ببني ونيف ( بشار )، شايب محمد المولود في 13 يناير سنة 1965 بحامة العناصر ( الجزائر )، داود مجدي، المولود في 18 أكتوبر سنة 1968 بوهران جرجيس يونس المولود في أول يوليو سنة 1946 بالموصل ( العراق ) ، وأولاده القصر : جرجيس وسام المولود في 23 ديسمبر سنة 1974 بحسين داي ( الجزائر ) جرجيس وئام المولودة في 5 أبريل سنة 1976 بحسين داي ( الجزائر ( جرجيس حسام المولود في 19 مايو سنة 1978 بالقبة ( الجزائر ) جرجيس أنسام المولودة في 28 غشت سنة 1980 بحسين داي ( الجزائر ) جرجيس أحلام، المولودة في 2 يناير سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 1986 بالقبة ( الجزائر )، الوريامي علي المولود في 7 أكتوبر سنة 1962 بقسنطينة الطيب ماجدة زوجة بعزيز محمد، المولودة في 4 أبريل سنة 1942 بغباغب، درعا ( سوريا )، امخازني سامية، زوجة لولي سيد علي المولودة في 13 يناير سنة 1964 بزرالدة ( تيبازة )، السلطاني شريفة، أرملة طراد الطاهر، المولودة في 10 مارس سنة 1922 بمنطقة الدخائلية ( تونس)، فطيمة بنت علي زوجة مانة محمد، المولودة في 23 فبراير سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فواتيح فطيمة
  • فاطمة بنت الحاج، زوجة بوشخشوخة خلاف، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1925 بالسوقر ( تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج فاطمة
  • فاطمة زهرة بنت علي زوجة خيزان عمر، المولودة في 24 يناير سنة 1957 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فرقاني فاطمة زهرة غالي عائشة، أرملة توامي ابراهيم، المولودة في سنة 1941 ببشار، قلعي سعيد المولود في 20 يناير سنة 1966 بعين يوسف، الرمشي ( تلمسان )، هاشمي بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زروقي هاشمي، حليمة بنت حسين، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1961 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بومعزة حليمة، حسين بن أحمد المولود في سنة 1954 ببني مرزوق، بوزغاية ) الشلف ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حسين خليفة بن محمد، المولود في سنة 1910 ببني

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واسين ( تلمسان ( ويدعى من الآن فصاعدا : لويزي خليفة، حمادي فتيحة المولودة في 18 مارس سنة 1954 ببئر مراد رايس ( الجزائر )،

  • الهمامي فتح النور ، المولود في 31 مارس سنة 1964 بحسين داي ( الجزائر )، قنواتي أمال، زوجة عيدو عبد الرحمن، المولودة في 16 مارس سنة 1952 بحلب ( سوريا )، كبداني مليكة، المولودة في 15 يوليو سنة 1964 ببني صاف ( عين تموشنت )، خديجة بنت علي المولودة في 21 أكتوبر سنة 1958 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فرقاني خديجة
  • خديجة بنت محمد، زوجة سعداوي محمد، المولودة في 30 مارس سنة 1945 بالرغاية ) بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني خديجة خيرة بنت أحمد، زوجة ميمون ولد خنفور المولودة في 19 مارس سنة 1933 بلمطار ( سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : شبابي خيرة
  • الهوارية بنت حميدة، المولودة في 6 مايو سنة 1968 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عكاشر الهوارية الحسين بن لحسن المولود في 27 فبراير سنة 1957 بخميس الخشنة ( بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن لحسن الحسين، مغراوي دوجة زوجة عزاز نور الدين، المولودة في 28 أبريل سنة 4319 بباجة ( تونس )، مهياوي عبد القادر ، المولود في 22 فبراير سنة 1949 بسيدي علي بوسيدي ( سيدي بلعباس )،
  • مليكة بنت علي المولودة في 20 سبتمبر سنة 1961 بحجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : فرقاني مليكة، العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه ميلودة بنت بوجمعة، أرهلة رليمي عبد القادر، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : معيوظ ميلودة محمد بن قدور ، المولود في 11 ديسمبر سنة 1958 بالقليعة ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود محمد محمد بن الحسين، المولود في 10 يونيو سنة 1964 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : بومعزة محمد، بورزة محمد المولود في سنة 1919 بتندرارة أولاد أحمد، فجيج ( المغرب ) وولداه القاصران : بونوار ولد محمد المولود في أول يونيو سنة 1976 بالرمشي ( تلمسان )، حسين ولد محمد، المولود في 5 أبريل سنة 1978 بالرمشي ) تلمسان )، ويدعيان من الآن فصاعدا : بورزة بونوار ، بورزة حسين
  • رضاوي فاطمة الزهرة، زوجة تشمقجي رشيد المولودة في 16 سبتمبر سنة 1947 بعين طاية ( بومرداس )،
  • رقية بنت محمد ، أرملة حوري الطيب، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1939 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد رقية، سيفية بنت العياشي، زوجة محمد بن عمر، المولودة في 27 أبريل سنة 1959 ببني صاف ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : جمعي سيفية، تهامي ميمونة، زوجة زاومي أحمد، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1924 بحاسي بن عقبة (وهران)،
  • يمينة بنت فتاح، المولودة في 6 يوليو سنة 1963 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : دادي يمينة زياني أعمر المولود في 3 يوليو سنة 1963 بقديل ( وهران )، زهرة بنت محمد، زوجة بالقناديل قدور المولودة في 30 يناير سنة 1951 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : درعي زهرة

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة

  • زاووية بنت أحمد المولودة في 9 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوي زواوية حسن معن ، المولود في 29 نوفمبر سنة 1953 بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية )،
  • الحشيمي هيام، زوجة الخراز دمر، المولودة في 22 أبريل سنة 1951 بدمشق ( سوريا )،
  • كونت هنري شارل، المولود في 12 غشت سنة 1920 بالجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا : كونت محمد الامين بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1413 الموافق 8 يونيو سنة 1993، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القوي عبد الله، المولود في 13 ابريل سنة 1956 ببشار احمد بن عبد القادر ، المولود في 3 مايو سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : قدوري احمد .
  • احمد بن عمر، المولود في 10 مايو سنة 1940 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني احمد، احمد بن عومر، المولود في 26 سبتمبر سنة 1964 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مالك احمد.
  • احمد بن بوشته، المولود في 5 نوفمبر سنة 1956 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشطة أحمد.
  • احمد بن الحسين، المولود في 26 يناير سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين احمد. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38
  • عكوش فطيمة، المولودة في 10 مايو سنة 1963 بحامة العناصر ( الجزائر ). أكروح فريد المولود في 21 مايو سنة 1967 بعين تادلس ( مستغانم ). أكروح محمد المولود في 14 نوفمبر سنة 1965 بعين تادلس ( مستغانم ). علاوي محمد المولود في سنة 1929 بكروال، واولا، دمنات، عزيلال ( المغرب ) ، واولاده القصر : علاوي كمال، المولود في 12 ديمسبر سنة 1974 ببرج منايل (بومرداس)، علاوي ،فاروق، المولود في 13 أبريل سنة 1976 ببرج منايل ) بومرداس )، علاوي مليكة، المولودة في 24 غشت سنة 1977 ببرج منايل ( بومرداس )، علاوي نذير، المولود في 28 فبراير سنة 1980 ببرج منايل ( بومرداس ). عويشة بنت عيسى زوجة شعايب محمد المولودة في 13 اكتوبر سنة 1935 ببوسماعيل ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عويشة. بلحاج جهيدة المولودة في 22 يناير سنة 1961 ببوفاريك ( البليدة ). بلحاج زبيدة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1958 ببوفاريك ( البليدة ) . بلهادي ميمون المولود في 4 فبراير سنة 1943 بدوار ازييل از عوما ، بني سعيد ( المغرب ) واولاده القصر : بلهادي صابرية، المولودة في 25 غشت سنة 1974 باستيدية ( مستغانم )، بلهادي ابراهيم المولود في 8 يناير سنة 1977 باستيدية ( مستغانم )، بلهادي محمد، المولود في 16 يناير سنة 1980 باستيدية ( مستغانم ) ، بلهادي فاطيمة، المولودة في 6 ابريل سنة 1985 بفرناكة ( مستغانم ). بن عمر ميمون، المولود في 21 أبريل سنة 1954 بمعسكر : ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون بن عمر. بن لحسن فطيمة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1951 بمستغانم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بن سعيد عبد المجيد، المولود في 25 اكتوبر سنة 1939 بدوز، قابس ( تونس ) واولاده القصر : بن سعيد رمضان، المولود في 30 يناير سنة 1975 بالزعرورية، بسباس ( الطارف ) ، بن سعيد مراد المولود في 22 فبراير سنة 1977 بالزعرورية، بسباس ( الطارف ) ، بن سعيد عبد المالك، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بالزعرورية، بسباس ( الطارف )، بن سعيد نبيل، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بالزعرورية، بسباس ( الطارف )، بن سعيد فتحي، المولود في 12 ديسمبر سنة 1982 بالحنانشة، بسباس ( الطارف ). بن يحي بارودي، المولود في 11 نوفمبر سنة 1964 بالعامرية ( عين تموشنت ). بوجمعة محمد المولود في سنة 1954 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ).

  • ابراهيم فاروق ، المولود في أول فبراير سنة 1944 بدمشق ( سوريا ) واولاده القصر : ابراهيم نور الهدى، المولودة في 12 غشت سنة 1980 بدمشق ( سوريا ) ، ابراهيم سامر المولود في 9 ديسمبر سنة 1981 بوهران، ابراهيم حسام المولود في 9 اكتوبر سنة 1983 بوهران، ابراهيم حليم المولود في 14 نوفمبر سنة 1969 بسطيف. شريف محمد المولود في 31 يناير سنة 1963 بوادي تليلات ( وهران )،
  • شريفة بنت قدور ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1956 بالقليعة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : قدور شريفة. جميلة بنت محمد المولودة في أول ديسمبر سنة 1962 بحسين داي ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش جميلة. دودوحي مليكة، المولودة في 7 اكتوبر سنة 1953 بوادي العلايق ( البليدة ). العروسي خدوج ، زوجة كعوش العمري، المولودة في سنة 1940 بالدار البيضاء ( المغرب ). الجندي شعيب المولود في 21 مارس سنة العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه 1948 بحفص ( سوريا ) واولاده القصر : الجندي لينا، المولودة في 17 غشت سنة 1978 بسيدي امحمد ( الجزائر ) ، الجندي هناء المولودة في 16 يوليو سنة 1980 بالجزائر الوسطى ( الجزائر )، الجندي محمد علي المولود في 26 سبتمبر سنة 1981 بسيدي امحمد ( الجزائر ) ، الجندي سامية، المولودة في 19 ابريل سنة 1984 بسيدي امحمد ( الجزائر )،
  • الكواكبي مريم زوجة الطيب الشريف، المولودة. في 13 سبتمبر سنة 1945 بالرباط ( المغرب ). فتيحة بنت قدور، المولودة في 15 مايو سنة 1965 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : قدور فتيحة..
  • فاطمة بنت رابح، زوجة سعيدي عبد القادر، المولودة في 12 مايو سنة 1932 بالروينة ( عين الدفلى ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : رابح فاطمة.
  • فاطمة بنت ميمون، زوجة بوطة عبد القادر، المولودة في 2 يناير سنة 1943 بسيدي راشد، حجوط ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميمون فاطمة. فاطمة بنت محمد الطاهر، المولودة في 14 يونيو سنة 1954 بتجلابين ( بومرداس )، وتدعى من الآن فصاعدا : بوستة فاطمة.
  • فاطمة الزهراء بنت تامي، زوجة بوزياني محمد، المولودة في أول مايو سنة 1956 ببو مدفع ( عين الدفلى ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : تهامي فاطمة الزهراء.
  • حمادي كلتوم، زوجة سعودي ابراهيم، المولودة في 18 يوليو سنة 1933 ببوسماعيل ( تيبازة ) حامدي حياة النفوس، زوجة جحاف محمد، المولودة في 9 فبراير سنة 1957 ببركان ( المغرب ). حسام ميمون المولود في 11 مارس سنة 1964 بمرحوم، تلاغ ( سيدي بلعباس )، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني ميمون. حورية بنت قدور، زوجة عسال جيلالي المولودة في 22 يناير سنة 1948 بموزاية ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : قدور حورية.

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة هوارية بنت لخضر، المولودة في 14 يناير سنة 1948 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن هوارية.

  • حورية بنت محمد المولودة في 14 أبريل سنة 1958 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقايد حورية. جندالي نصيرة، المولودة في 10 فبراير سنة 1962 بوهران.
  • كمال بن عبد الله المولود في 3 مارس سنة 1964 بالقليعة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله كمال. خليل نبيل، المولود في 2 يونيو سنة 1945 بالمرج ، القاهرة ، ( جمهورية مصر العربية ) وولداه القاصران : خليل محمد المولود في أول يوليو سنة 1978 بحجوط ( تيبازة ( خليل امينة، المولودة في 28 مارس سنة 1989 بحجوط ( تيبازة ). خيرة بنت لخضر، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1949 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن خيرة.
  • الهواري بن لخلافة، المولود في 26 نوفمبر سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : خلافة الهواري.
  • الهوارية بنت محمد، أرملة عقيل زحزوح المولودة في 10 يونيو سنة 1941 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق الهوارية. ليلى بنت حميدة، المولودة في 30 مايو سنة 1966 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حميدة ليلي. معافي عز الدين المولود في 6 مارس سنة 1952 بأم علي، فريانة القصرين ( تونس ) وولداه القاصران : معافي اسكندر، المولود في 6 يوليو سنة 1986 بتبسة، معافي خولة، المولودة في 24 مايو سنة 1989 بتبسة. معمر بن امحمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقايد معمر. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 معطي عبد القادر ، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بالبيض. محجوبي مصطفى، المولود في 5 سبتمبر سنة 1939 بمنطقة سيدي عبد الباسط، تاجروين، الكاف ( تونس ) واولاده القصر : محجوبي ياسين المولود في سنة 1975 بسطيف، محجوبي فارس، المولود في 20 غشت سنة 1978 بسطيف، محجوبي سفيان، المولود في 7 ينارير سنة 1982 بسطيف، محجوبي عز الدين المولود في 2 يونيو سنة 1984 بسطيف، محجوبي فريد، المولود في 29 سبتمبر سنة 1986 بسطيف، محجوبي كريمة، المولودة في أول يونيو سنة 1989 بسطيف. محمود بن عابد، المولود في 24 أبريل سنة 1961 ببوزريعة ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبادي محمود. مليكة بنت محمد، المولودة في 21 يونيو سنة 1957 بحسين داي ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدوش مليكة. الماجري رفيقة، زوجة حميتوش محمد الصالح، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1948 بتونس ( تونس ). موحى نايت اسمور صالح، المولود في 29 مارس سنة 1963 بعين تقورايت ( تيبازة ).
  • نجية بنت موح الطاهر، المولودة في 20 فبراير سنة 1959 بقورصو، الرغاية ) بومرداس )، وتدعى من الآن فصاعدا : بوستة نجية. وشتاتي علي المولود في سنة 1933 ببوحجار ( الطارف ) . شايب رابح المولود في 6 مايو سنة 1965 بعين البنيان الشراقة ( تيبازة ( ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزي رابح. رشيدة بنت علي زوجة صدوق عبد الرحمن المولودة في 21 غشت سنة 1956 بوهران، وتدعى من الآن فصاعد : رضواني رشيدة. صقر نبيل محمد ابراهيم، المولود في 18 مارس سنة 1954 بالقاهرة ( مصر ) واولاده القصر :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / صقر هيبة، المولودة في 12 أبريل سنة 1981 بالمنيعة ( غرداية ( صقر احمد سيف الدين، المولود في 15 نوفمبر سنة 1986 بالمنيعة ( غرداية ) صقر هدى المولودة في 25 فبراير سنة 1990 بتيميمون (أدرار).

  • سلطاني محجوبة، زوجة حازرلي محمد عبد الفضيل، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1950 بمنزل بورقيبة ( تونس ). سوسي زهرة، أرملة بن كردرة جيلالي، المولودة في أول ديسمبر سنة 1937 بالعطاف ( عين الدفلى ). ستيتي عبد الله المولود في سنة 1954 بالمرادية، القالة ( الطارف ). ستيتي عبد المولود في سنة 1963 بالمرادية، القالة ( الطارف ). طاهر بن بوشمة، المولود في 16 مايو سنة 1956 بسيدي بلعباس، واولاده القصر : بوجمعة بن طاهر، المولود في 18 نوفمبر سنة 1985 بسيدي بلعباس، محمد بن طاهر، المولود في 4 فيراير سنة 1987 بسيدي بلعباس، بلال بن طاهر، المولود في 27 مارس سنة 1990 بسيدي بلعباس، نبيل بن طاهر، المولود في 29 ديسمبر سنة 1992 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ضياف طاهر، بن ضياف بوجمعة، بن ضياف محمد، بن ضياف بلال بن ضياف نبيل. تياحي فوزية المولودة في 11 مارس سنة 1959 بتونس ( تونس ). يمينة بنت علي أرملة طاوي عبد القادر، المولودة في 5 مايو سنة 1947 ببوتليليس ( وهران )، وتدعى من الآن فصاعدا : بخاري يمينة. يامنة بنت لخضر، المولودة في 10 مارس سنة 1955 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن يامنة. يوسف بن علي المولود في 15 يوليو سنة 1956 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي يوسف. العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413
  • زروق لحو المولود في سنة 1912 بدوار الخريبات، تجندا ( المغرب ( واولاده القصر : زروق حورية، المولودة في 14 مايو سنة 1976 بوهران زروق سامية، المولودة في 20 غشت سنة 1981 بوهران، زروق ميلود المولود في 21 يناير سنة 1984 بوهران. زناسني العربي، المولود في 28 يونيو سنة 1925 ببني مسهل، فلاوسن ( تلمسان ).
  • الزهرة بنت ابراهيم، أرملة مطمر محمد، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1938 بالروينة ) عين الدفلى ( وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد المالك الزهرة. جعلاي سعيد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1955 بسيدي دحو المأمونية ( معسكر ). سويد حورية، المولودة في سنة 1967 بالقنادسة ( بشار ). يوسفي فتحي، المولود في 27 أبريل سنة 1968 بوهران.
  • يوسفي سمية، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1966 بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير البيئة بوزارة التربية الوطنية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد رقم 29 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة .1993 الصفحة 18 - العمود الاول - السطر السابع بدلا من : ….. بن حاجي. …….. يقرأ : ………. بن ناجي. ( الباقي بدون تغيير )

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 قرارت، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 أبريل سنة 1993، يتعلق بحل قباضات للضرائب

- ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تهيئة وتحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، المعدل والمتمم بالقرارات المؤرخة في 23 يناير سنة 1989 و 7 غشت سنة 1989 و 10 يناير سنة 1990 و 24 يونيو سنة 1992

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن حل قباضات للضرائب يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤجل حل قباضات الضرائب المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، الى 31 ديسمبر سنة 1993. المادة 2 : تلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1993، قباضة الضرائب “ باتنة – الرسم الوحيد وتسند صلاحياتها الى قباضة الضرائب المختصة اقليميا، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1993. علي براهيتي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 18 مايو سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. ان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير العدل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب معلم المدرسة الاساسية معلم مساعد معلم المدرسة الاساسية استاذ التعليم الاساسي استاذ التعليم الاساسي المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب احكام القوانين الاساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها للتكوين ، المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3: يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 18 مايو سنة 1993. عن وزير التربية الوطنية عن وزير العدل وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة علي غفار عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي ★ قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء.

- ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 11 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، لا سيما المادة 2 منه.

  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مسكيانة، بحير الشرقي البلالة، الضلعة، الجازية، الراحية، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مسكيانة.

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة المادة 2 : يختص هذا الفرع في حدود نطاقه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3: يسري مفعول احكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 محمد تقية وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بالشروط الصحية لاستيراد البطاطس. ان وزير الفلاحة بمقتضى الامر رقم 75-11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن أحداث المعهد الوطني لوقاية النباتات. وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب أن ترفق مستوردات درنات البطاطس سواء أكانت موجهة للبذر أو للاستهلاك أو الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 للتحويل بشهادة الصحة النباتية المعدة حسب النموذج الدولي، تحررها المصلحة الرسمية للبلاد المصدر تشهد بأن هذه المنتوجات تستجيب للمتطلبات المحددة فيما بعد. المادة 2 : يجب أن تكون مستوردات درنات البطاطس سليمة :
  • من الذبول البكتري ( كلا في باكتير ميشي قانسي سيبي دونيكيس ) ، وتجلب من زراعات أجريت عليها تفتيشات رسمية خلال نموها النباتي أو خلال الفترتين الأخيرتين من نموها النباتي في حالة الزراعات المتعاقبة للبطاطس. من الجرب المثألل ( سانكنيترييوم أندو بيوتيكوم شليب بارك ) من الفوما ( بصمة الابهام ) ( فوما اكزيقا صنف فوفيياتا ) من الاكياس الحية للنيماتود الزهرية ( قلوبوديرا باليدا وقلوبويرا رستوكيانيس ) وتجلب من حقول معروفة وخالية من هذه الطفيليات.
  • من البنوتاتو سبندل تيبر فيرويد، وتجلب من بلدان خالية من هذا المرض أو يمارس نظام انتاج يضمن غيابه. المادة 3: يمنع استيراد درنات البطاطس سواء اكانت موجهة للاستهلاك والبذر أو التحويل من بلدان امريكا غير كندا والولايات المتحدة الامريكية ما عدا العتاد الوراثي المخصص للبحث الذي يبقى خاضعا لتقديم رخصة تقنية للاستيراد. المادة 4: يكلف المدير العام للمعهد الوطني لوقاية النباتات بتنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في

الشعبية حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 ديسمير سنة 1992. ا محمد محمد الياس مصلي

وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن. ان رئيس الحكومة ووزير السكن ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية ،

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب المبينة في الجدول التالي : الاسلاك الرتب أستاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم الثانوي أستاذ مهندس أستاذ مهندس المادة 2 : تقوم وزارة السكن ، طبقا لأحكام القانون الأساسي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور اعلاه بتعيين الموظفين المنتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية. غير انه اذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لتلبية احتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسسات تكوين ، متخصص، فان توظيفهم يكون مشروطا بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، المشتغلون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السكن طبقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993. عن وزير السكن عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد شروك مصطفى بن زرقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. ان وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، كالآتي : السيد : أحمد نور الدين، مدير البحث والبناء بوزارة السكن ( رئيسا ) ، السيد : براهم ربزاني نائب مدير البحث بوزارة السكن السيد : جيلالي شريفة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 السيد : أحسن ميمي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد : فرحات أونار ، ممثل وزارة النقل السيد : بن هني بن قداش ، ممثل وزارة التجهيز، السيد : يوسف بولحليب، ممثل وزارة الاقتصاد السيد : زبير بن الشيخ الحسين، ممثل كتابة الدولة للبحث العلمي، السيد : كمال آيت وضاح، ممثل المندوب للتخطيط السيد: محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، السيد : أحمد وكلي، ممثل المستخدمين الباحثين بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل السيد : عبد الله كاهية، ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين بالمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل السيد : عبد الله غبالو ، ممثل وزارة الفلاحة. المادة 2 : تتولى مديرية المركز كتابة المجلس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993. فاروق طبال وزارة السياحة والصناعات التقليدية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونية.

- ان وزير السياحة والصناعات التقليدية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلحاج تيريشين مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلحاج تيريشين، مدير التنظيم والشؤون القانونية، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عبد الوهاب بكلي قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات التقليدية. إن وزير السياحة والصناعات التقليدية العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم نقيش مديرا للصناعات التقليدية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم نقيش مدير الصناعات التقليدية، الامضاء باسم وزير السياحة والصناعات التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 24 مايو سنة 1993 عبد الوهاب بكلي

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات التكوينية ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير التربية الوطنية

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، الذي يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لاعلام الشبيبة وتنشيطها. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين والمؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المستشارون التربويون - المستشارون في التربية المستشارون الرئيسيون في التربية المستشارون في التوجيه - المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني.
  • المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني أساتذة التعليم الثانوي - أساتذة التعليم الثانوي أساتذة التعليم الأساسي - أساتذة التعليم الأساسي المادة 2 : تضمن وزارة الشبيبة والرياضة توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تطبيقا لأحكام القوانين الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3: يدمج تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / سنة 1990 والمذكور أعلاه، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في المادة الاولى أعلاه، والذين يعملون لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 عن وزير الشبيبة عن وزير التربية والرياضة الوطنية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر عيساوي مصطفى بن زرقة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قضد علي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 يتضمن وضع سلك نوعي تابع لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة التجهيز. ان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير التجهيز بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم العدد 38 الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز الموظفون المنتمون للسلك والرتبة المبينة في الجدول الآتي : السلك الرتبة أستاذ مهندس أستاذ مهندس المادة 2 : تضمن وزارة التجهيز توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للسلك والرتبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تطبيقا لأحكام القوانين الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

الأربعاء 19 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها للتكوين المتخصص، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون للسلك المبين في المادة الأولى أعلاه والعاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ضمن مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1413 الموافق 28 فبراير سنة 1993 عن وزير التربية الوطنية عن وزير التجهيز وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة محمد جمال الدين فغول عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر