قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.