قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام مقام، جزء من غابة مندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية مرس ى بن مهي دي، وهي تمت د على مساحة ع شرة (10) ه كت ارات ومح ددة بالإح داثيات المذكورة أدناه : 6 ديسمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقاط س ع 1 574412.35 3881514.30 2 574453.57 3881609.10 3 574519.86 3881646.99 4 574596.47 3881613.23 5 574630.82 388162.47 6 574637.69 3881602.24 7 574665.17 3881592.62 8 574669.29 3881563.76 9 574698.15 3881584.37 10 574709.14 3881576.13 11 574704.58 3881568.24 12 574849.43 3881577.93 13 574904.89 3881572.08 14 574927.94 3881561.54 15 574933.08 3881546.30 16 574883.37 3881575.14 17 574880.08 3881438.69 18 574805.50 3881436.02 19 574801.16 3881420.06 20 574805.34 3881393.01 21 574682.26 3881371.89 22 574601.99 3881368.29 23 574510.90 3881368.81 24 574435.27 3881378.26 تحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من غابة مرسى بن مهيدي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.