قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةتفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة وأربعين (140) طالبا قاضيا لسنة 2004.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيل في المسابقة من 24 يناير إلى 3 مارس سنة 2004.
يشرع في اختبارات القبول يوم 28 مارس س 2004
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
الطيب بلعيز المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.