ج.ر عدد 4 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من المواصلات اللاسلكية للجمهور. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات

يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا… مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 العامة للبيئة.

، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير

، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، المحاسبة.

يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة في ولايتين.

2004، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن تعيين مديرة مركز تنمية الموارد البيولوجية. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003، يتضمن القضاة لسنة 2004. وزارة المجاهدين

فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية مستغانم.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 3 14 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-09 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، الجزء التنظيمي منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 25 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد محمد بلفضيل، رئيسا بالنيابة لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية – وبناء على المحضر المسبب عن إرساء المزاد الذي أعدته سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة للشركة “الوطنية للاتصالات النقالة” المتصرفة باسم شركة “الوطنية للاتصالات - الجزائر، شركة ذات أسهم ولحسابها. المادة 2 : يرخّص للشركة الوطنية للاتصالات الجزائر ، شركة ذات أسهم المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : يحدّد مبلغ المقابل المالي للرخصة بأربعمائة وواحد وعشرين مليون دولار أمريكي (421.000.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 أحمد أويحيى

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . (7) ديسمبر سنة 2003) فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 تعريف المصطلحات.

2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 10 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 – الإقليمية. 3.2 - فترة التحفظ المادة 3 : النصوص المرجعية. الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM. 1.4 – شبكة التراسل الخاصة. 2.4 - الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.4 – احترام المقاييس. المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية … 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 6 : منطقة التغطية و رزنامة إقامة الشبكة. المادة 7 : المقاييس و المواصفات الدنيا. 1.7 – احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يناير سنة 2004 م المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 – حزم الذبذبات . 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة.. 4.8 - شروط استعمال الذبذبات. 5.8 – التشويش.. المادة 9 : مجموعات الترقيم. 1.9 – منح مجموعات الترقيم. 2.9 – تعديل مخطط الترقيم الوطني. المادة 10 : التوصيل البيني. 1.10 – حق التوصيل البيني. 2.10 – فهرس التوصيل البيني. 3.10 عقود التوصيل البيني. المادة 11 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 - تأجير سعات التراسل. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 – المنازعات … الجزائرية / العدد 04 5

المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 15 1.12 - حق المرور والارتفاقات… 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 – النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. المادة 13 : الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 – الاستمرارية… 2.14 النوعية. 3.14 التوفر. الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين. المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين. 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق. 1.20 - تحديد التعريفات. 2.20 تسويق الخدمات. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 مبدأ الفوترة. 2.21 تجهيزات التسعير. 3.21 محتوى الفواتير 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة.. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 معالجة المنازعات. 7.21 منظومة التوثيق. المادة 22 : إعلان التعريفات. 1.22 – إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.22 - شروط الإعلان.. الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين. 1.23 سرية المكالمات. 2.23 - العقوبات في حالة عدم احترام سرية 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.23 ……….. 5.23 – حياد الخدمات. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م

المكالمات. 18

المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 18 المادة 25 : الترميز و الشفرنة.

المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 19 1.26 مبدأ الإسهام. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام . المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 – دليل المشتركين العام. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.27 سرية المعلومات.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يناير سنة 2004 م المادة 28 : نداءات الطوارئ…. 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ 2.28 مخططات الطوارئ 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات. الفصل الخامس : الأتاوى و المساهمات و المقابل المالي الجزائرية / العدد 04 7

المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها ومراقبتها… 20 1.29 – المبدأ 2.29 - المبلغ.

المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.30 المبدأ. 2.30 المبلغ. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة. 1.31 مبلغ المقابل المالي. 2.31 - كيفيات التسديد 3.31 - الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية. المادة 32 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 1.32 – كيفيات التسديد. 2.32 التحصيل والمراقبة…

3.32 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط . 21 المادة 33 : الضرائب و الحقوق والرسوم. الفصل السادس : المسؤولية و المراقبة والعقوبات المادة 34 : المسؤولية العامة. المادة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات. 1.35 - المسؤولية. 2.35 - إلزامية التأمين. المادة 36 : الإعلام و المراقبة.. 1.36 - المعلومات العامة. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها. 3.36 التقرير السنوي.. 4.36 - المراقبة. المادة 37 : الإخلال بالأحكام المطبقة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل السابع : شروط الرخصة المادة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.38 – سريان المفعول.

  • المدة ..2.38 3.38 - التجديد. المادة 39 : طبيعة الرخصة. 1.39 الطابع الشخصي. 2.39 التنازل والتحويل. المادة 40 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 1.40 – الشكل القانوني. 2.40 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة.. 3.40 - أحكام مختلفة المادة 41 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.41 – احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة. الفصل الثامن : أحكام ختامية المادة 42 : تعديل دفتر الشروط . المادة 43 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 44 : لغة دفتر الشروط . المادة 45 : اختيار الموطن. المادة 46 : الملاحق. / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الأربعة (4) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني “دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. رقم أعمال المتعامل : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. و في حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط. “ المحول “ : ( مركز تحويل النقال MSC Center Switching Mobile ) يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM و بين شبكات للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة . “ مراقب المحطة القاعدية “ : ( BSC , Controller Station Base ) يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول. “ ETSI”:يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “القوة القاهرة” : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع و خارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “ GSM “ ) Communication Mobile for System Global ( : يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ((ETSI). “ GMPCS “ ) satellite by communication personal Mobile Global ( : يعني كل منظومة للمواصلات السلكية و اللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز توفر خدمات المواصلات السلكية وا للاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي و تجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM

10 الجريدة الرسمية للجمهورية على التراب الجزائري و توفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” أو “الوزارة” : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “المتعامل المرجعي” : يعني، الشركة الوطنية للاتصالات النقالة ( K.S.C - Company Telecommunication Mobile National ) شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الكويتي، برأس مال قدره 35.640.000 دينار كويتي، مسجلة بمدينة الكويت تحت الرقم 73211 والكائن مقرها الاجتماعي في ص ب 613 ، الصفاة ، 13007 ، الكويت والتي تذكر مساهمتها في رأسمال “صاحب الرخصة” في الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. “شبكة GSM” : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM ، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال (بما في ذلك خدمات WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. “ المحطة القاعدية “ ( BTS , Station Transceiver Base ) : يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM. وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. “ المحطة النقالة “ ( MS ( Station Mobile ) : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. و يوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( . الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م “صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي الشركة الوطنية للاتصالات النقالة ) K.S.C - Company Telecommunications Mobile National ( شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الكويتي، برأس مال قدره 35.640.000 دينار كويتي، مسجلة بمدينة الكويت تحت الرقم 73211 والكائن مقرها الاجتماعي في ص ب 613، الصفاة، 13007، الكويت، المتصرفة باسم والحساب شركة “الوطنية للاتصالات - الجزائر “ ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأس مال قدره مليون دينار جزائري، يوجد مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 طريق العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، شركة في طور التأسيس، حيث تعهدت الشركة الوطنية للاتصالات النقالة K.S.C)، باستكمال إجراءات تأسيسها بموجب رسالة وجهتها إلى سلطة الضبط بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2003. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. المرتفقون “الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). “منطقة التغطية” : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSMالتي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ حتى 31 ديسمبر سنة 2006، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية (بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من الجيل الثالث بمفهوم 2000 IMT). غير أنه، يمكن منح قبل 31 ديسمبر 2006 رخص في الحلقة المحلية اللاسلكية الثابتة أو محدودة التنقل. و يفهم من محدودية التنقل كل تكنولوجيا تسمح بتنقل التجهيزات الطرفية في محيط حول نفس محطة هرتزية تابعة لمتعامل دون التمكين من الاحتفاظ بالمكالمة في حالة الانتقال من هذه المحطة إلى محطة هرتزية أخرى تابعة لنفس المتعامل. علاوة على ذلك، لا تمنع الترتيبات السالفة الذكر الشروع في الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية قبل هذا الاستحقاق، على ألا تسلم هذه الرخصة قبل أول يناير سنة 2007. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :

  • القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11
  • المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GSM. يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 الأخذ بعين الإعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات و أجداها. ويقصد في مفهوم هذه المادة بأحدث التكنولوجيات و أجداها، التكنولوجيات التي تستجيب بصفة جمعية وشاملة للشروط الثلاثة الآتية بكاملها : كل تكنولوجيا تستعمل نفس بنية TDMA ( Access Multiple Division Time ) كما هي محددة في مقياس GSM دون إعادة النظر في مخطط الذبذبات القائم ومع ضمان لكل مستعمل شبكة الهاتف النقال GSM النفاذ إلى الخدمات القاعدية المندرجة في مقياس GSM السابق.
  • أن يترتب عن هذه التكنولوجيا نشر مقياس من قبل المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات “ ETSI “.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • أن تكون هذه التكنولوجيا محل إدماج في عتاد يسوقه على الأقل اثنين من مصنعي تجهيزات ومطبقة على الأقل في شبكتي GSM اثنتين تشمل كل واحدة منهما مليون زبون على الأقل. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق ومحاور الطرق الواردة في الملحق 3. المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المعتمدة في إحدى بلدان “ GSM MoU GSM” معتمدة في الجزائر. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x8MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 45MHz. ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب KHz 200 حسب مقياس .GSM تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : ( n ( Fi = ] 898,4 + nx0,2 ] للحزمة السفلى التراسلات من نقال نحو القاعدة). – ( n ( Fs = ] ) n ( fi + 45] للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن “ n “ هو رقم القناة، المحدد بين 1 وموفي 40. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب) فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x6MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب 95MHz . ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200KHz حسب مقياس GSM. تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz ، بالصيغتين الآتيتين : ( n ( Fi = ] 1768 + nx0,2 ] للحزمة السفلى التراسلات من نقال نحو القاعدة). – ( n ( Fs = ] ) n ( fi + 95] للحزمة العليا (التراسلات من القاعدة نحو النقال).

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين 1 و موفي 30. إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية ( مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000 نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات ووفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات. لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات . وعلى سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح واستعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا . الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، جميع الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء تخصيص الذبذبات التي لا يستغلها صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي، وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهرا واحدا، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات. تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي :

  • أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 05B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P , Q , M , C , D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9، و تمنح سلطة الضبط لصاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من قدرة القسط الممنوح. وستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد B ( 5,6، الخ ….

14 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموعة أرقام من 0500 إلى 0509 وإما مجموعة أرقام من 05000 إلى 05099 حسب اختيار صاحب الرخصة على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل أقصاه 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة. سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات . الطوارئ علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض المتعاملين للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق 4. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون و المادة 17 من المرسوم التطبيقي رقم 02-156 ، وإذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000، يعد صاحب الرخصة وينشر في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون وللمرسوم المذكور أعلاه. في حالة رفض المصادقة على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط و تقديم فهرس وصل بيني معدل و / أو متمم قانونا، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية استلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم و في فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليه. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر ، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة تطبيقا للمادة 3، النقطة الأولى من المرسوم رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن سعات التراسل الزائدة الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية تعتبر مستغلة من طرف صاحب الرخصة. ويبلغ صاحب الرخصة إلى سلطة الضبط اتفاقية وضع تحت التصرف في غضون خمسة عشرة يوما بعد تاريخ إمضائها قصد التحقق من أن شروط استغلال الشبكة الخاصة لا تزال قائمة.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين ولأصحاب التراخيص المُجاز لهم إقامة شبكات خاصة و استغلالها. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشات الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون ، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحية العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائيةفيمابين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. ويلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و ينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفي بالتزامات التغطية المطلوبة في نهاية السنة الرابعة كما هي محددة في الملحق 3 ، من دفتر الشروط، أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر إذا رغب هؤلاء ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين ابتداء من تاريخ إبلاغها إياه. المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين و صاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال بكل حرية الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبهالمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عن طريق الساتل (منظومات GMPCS)، أصحاب الرخص في الجزائر وفقا للتنظيم المعمول به. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادة 20 : تحديد التعريفات و التسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :

  • الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
  • الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة،
  • الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م

  • المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين، احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة ، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة - مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير و ذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق، (د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 17 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
  • اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك. أو (ii) سعر تأجير المطاريف، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
  • الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، تحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (08) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلم و تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم واللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،

  • احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، بالسماح (i) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و (ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة،
  • الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية ، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز والشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. و عليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة (المساهمة S.U) محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض و في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي :
  • أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا

20 الجريدة الرسمية للجمهورية عن ذلك كتابة، ويمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :

  • الحفاظ على الأرواح البشرية
  • تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 الإجراءات الإستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى و المساهمات و المقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.29 المبدأ وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي : إتاوة سنوية لاستعمال و مراقبة الذبذبات : عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) للقناة الواحدة،
  • إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف دينار ( 3.000 دج) عن كل محطة قاعدية. يمكن أن يكون مبلغ هذه الأتاوى محل مراجعة عن طريق التنظيم وفي احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (ii) مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 2.30 المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
  • لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم، 0,2 % من رقم أعمال المتعامل
  • ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، 0,3% من رقم أعمال المتعامل.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م و يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 31 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.31 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مقابل مالي بمبلغ أربعمائة و واحد و عشرين مليون (421 مليون) دولار أمريكي. يوضح أنه (i) يعفى المقابل المالي من الضريبة على القيمة المضافة خلال كل مدة الرخصة و أن (ii) مبلغ المقابل المالي المبين أعلاه يتضمن مبلغ الفوائد المحسوبة بنسبة 3,25 % سنويا للأخذ بعين الاعتبار القسط المؤجل من المقابل المالي الذي يدفع كما هو مبين أدناه. 2.31 كيفيات التسديد يجب أداء مبلغ المقابل المالي كما هو محدد في المادة 1.31 حسب جدول الاستحقاقات الآتي :

  • 50 % من المقابل المالي في غضون أيام العمل العشرين (20) بعد الإشعار بالمرسوم التنفيذي لمنح الرخصة إلى صاحبها، 25 % من المقابل المالي في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005،
  • المبلغ غير المسدد من المقابل المالي، أي 25 % في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2006. يتم الدفع بالدولار الأمريكي عن طريق تحويل لفائدة أمين الخزينة المركزية في الحساب الجاري للخزينة، المفتوح بسجلات بنك الجزائر. 3.31 الزيادات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية المحددة بموجب الملحق 3 وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، يتعرض المقابل المالي المرتبط بالرخصة لزيادات يحدد مبلغها في الملحق 3. غير انه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الزيادات لا يمكن أن يتجاوز في أية حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 يفهم من “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة و الذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة و تطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط . و تتضمن هذه الظروف خاصة (i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال المتعاملين أو تأخرهم في تنفيذ واجباتهم في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) أ وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تكون الزيادات التي يخضع لها صاحب الرخصة في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلية بالدينار الجزائري، وذلك خلال أيام العمل العشرة (10) بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة الضبط، بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته الخاصة بالتغطية الإقليمية. المادة 32 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.32 كيفيات التسديد تحرر وتسدد إتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.32 التحصيل و المراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة . و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 ومايليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.32 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
  • الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية. الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية، المذكورة في المادتين 2.26 و 30، يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين صاحب الرخصة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الفصل السادس المسؤولية و المراقبة و العقوبات المادة 34 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSM وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM و تشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM. 2.35 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية و الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م المهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإعلام و المراقبة 1.36 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط والوزارة، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :

      • كل تعديل مباشر يفوق 1 % في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، وصف مجموع الخدمات الموفرة، التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة و رقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام
  • أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 3.36 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ و كشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب التالية :

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م

  • تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة
  • شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
  • مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
    • أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
  • إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة ، يكون مضاعف (%5 %5، 10، ٪15 ٪15، الخ…) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 37 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر للجمهورية الجزائرية / العدد 04 23 فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.38 المدة تمنح الرخصة لمدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.38 أعلاه. 3.38 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط إثنى عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 39 : طبيعة الرخصة 1.39 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.39 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج اقتناء مؤسسة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 40 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.40 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. كما يجب أن تنص أحكام القانون الأساسي لهذه الشركة على تعيين على الأقل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة، باقتراح من المتعامل المرجعي، وأن تنص على تعيين المدير العام أو المدراء العامين باقتراح من المتعامل المرجعي يحيله رئيس مجلس الإدارة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة والمتعامل المرجعي والمساهمين في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.40 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. يلتزم المتعامل المرجعي مدة سريان الرخصة بامتلاك ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على الأقل ثلث الأسهم زائد سهما واحدا في رأس المال وحقوق التصويت لدى صاحب الرخصة، إلا إذا رخصت سلطة الضبط بغير ذلك مسبقا. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه هذا المتعامل، في رأس مال صاحب الرخصة و / أو في حقوق التصويت لديه. وتعتبر لاغية كل عملية من هذا النوع، ما لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. يقصد من التجمع بمفهوم المادتين 2.40 و 3.40، كل مجموعة من هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو لمراقبة مشتركة. و يقصد بعبارة “المراقبة” المستعملة في شأن هيئة سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت أو بموجب عقد أو بكيفية أخرى. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م 3.40 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم به صاحب الرخصة أو شركة تابعة للتجمع الذي ينتمي إليه صاحب الرخصة، في رأس مال متعامل و / أو في حقوق التصويت فيه. وتعتبر لاغية كل عملية من هذا النوع، ما لم تحظ بهذه الموافقة المسبقة. ويؤدي الإخلال بهذا الترتيب إلى سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. لا يمكن المتعامل المرجعي التوقيع على عقد تسيير وتدبير مع متعامل آخر إلا إذا كان هذا المتعامل جزءا من تجمعه. المادة 41 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولاسيما اتفاقات و لوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 42 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. لا يمكن، في أية حال من الأحوال، أن تمس هذه التعديلات المقابل المالي. المادة 43 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 44 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالمركز التجاري العالمي، 70 طريق العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة، الجزائر. المادة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003. وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط دهداري احمد حاجي محمد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال عمار تو الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة إن شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر “ شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 1.000.000 دينار جزائري، يوجد مقرها في المركز التجاري العالمي، 70 طريق العربي عليق، حيدرة الجزائر العاصمة، الجزائر . يجري حاليا تشكيل هذه الشركة و يجب أن تسجل في أجل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ منح الرخصة. و توزع الأسهم ال 1.000 المشكّلة رأسمال شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”، شركة ذات أسهم، كالآتي :

  1. 994 سهما (أي 99,3 ٪ + سهم واحد من رأس المال) تملكها الشركة الوطنية للاتصالات النقالة ( C S. K. ) شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الكويتي، برأسمال قدره 000 640 35 دينار كويتي، مسجلة في مدينة كويت تحت الرقم 73211 و الكائن مقرها الاجتماعي في ص ب 613، الصفاة، 13007، الكويت،
  2. يملك دهداري أحمد حاجي محمد، سهما واحدا، أي 0,1 % من رأس المال ؛
  3. يملك العبلاني فؤاد أحمد داود عبد العزيز، سهما واحدا، أي 0,1% من رأس المال ؛
  4. يملك عبد الله مهدي محمود حاجي حيدر ، سهما واحدا، أي 0,1% من رأس المال ؛
  5. يملك فقيه أحمد محمد ، سهما واحدا، أي 0,1% من رأس المال ؛
  6. يملك بغدادي محمد أمين، سهما واحدا ، أي 0,1% من رأس المال ؛
  7. يملك حميدوش الحسين، سهما واحدا، أي 0,1% من رأس المال. الملحق 2 نوعية الخدمة المعايير التقنية الواجبة التطبيق : تكون شبكة صاحب الرخصة على مستوى بنيتها و وظيفيتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات و التي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 500 300 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة
  1. وما يليها. سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات و المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطا، من أقصاها إلى أقصاها.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. و النتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بطاقة إرسال تقدر ب : ( 2dBm + dBm 33 ( .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة ( << over - hand >> ) . ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة و متابعتها و إنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة ، و لابد أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :

  • في مدن الجزائر و وهران و قسنطينة وبومرداس و البليدة ، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وستساوي على الأقل 95%.
  • في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد من أن تبلغ، على الأقل، قيمة 90
  • وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل العربات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، و لا بد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 %. ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما ستحدد دورية هذه القياسات التي ينجزها صاحب الرخصة و تشرف عليها وتفحصها و تدققها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات و فحص النتائج و تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط . و يمكن لسلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. و يكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م الملحق 3 التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم وبرزنامة الانتشار الواردة أدناه. فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تمثل الالتزامات الواردة أدناه، حدا أدنى. فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه وذلك إما بمنشأته الأساسية الخاصة، وإما في إطار اتفاقات التجوال مع متعاملين آخرين. فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة. التغطية الدنيا عند نهاية السنة الأولى : يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل قبل نهاية السنة الأولى تغطية أقاليم ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة و بومرداس والبليدة. التغطية الدنيا عند نهاية السنة الثانية : يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل قبل نهاية السنة الثانية تغطية أقاليم ولايات تلمسان وتيبازة وعنابة وسكيكدة وجيجل وتيزي وزو وسطيف وبجاية. التغطية الدنيا عند نهاية السنة الثالثة : يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل قبل نهاية السنة الثالثة ما يأتي :
  • 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المشار إليها في السنتين الأولى والثانية،
  • كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق، *مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان، رقما 35 و 2،
  • وهران – مدينة الجزائر : الطريق الوطني رقم 4،
  • مدينة الجزائر - قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5،

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م

  • قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3،
  • عنابة – القالة : الطريق الوطني رقم 44،
  • المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق و مطاراتها. التغطية الدنيا عند نهاية السنة الرابعة : يجب أن تمتد التغطية الإقليمية عند نهاية السنة الرابعة إلى : – 15 مقرا للولايات المتبقية،
  • المناطق الجغرافية و محاور الطرق المبينة أدناه، مع احتفاظ صاحب الرخصة بالحرية فيما يخص نشر الشبكة والأولويات الجغرافية :
  • وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6،
  • مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1،
  • قسنطينة - باتنة – توقرت – ورقلة : الطريق الوطني رقم 3،
  • القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم 16
  • تغطية 95 ٪ (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة
  • تغطية محاور الطرق السريعة. عند تاريخ الذكرى الرابعة التي تلي إصدار المرسوم المتضمن منح الرخصة، يجب على صاحب الرخصة أن يكون قد استوفى الالتزامات الدنيا للتغطية المبينة أعلاه. يجب على صاحب الرخصة التمسك بعد هذا التاريخ بالتزام تغطية %95 (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2000 نسمة و بالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة الجديدة كلما أنجزت. سيتم التكفل بتغطية التجمعات السكانية التي لا يغطيها صاحب الرخصة ، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية 90% على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها و طالما تمت تغطية 90% من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط والوزارة، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في المادة 3.36 من دفتر الشروط. ولابد من توافق هذه المناطق و هؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفي بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. وعند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بإحصاء سنة 1998. كما يبين هذا التقرير و يبرر ، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة 3.31 ) التي يمكن لصاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. طبقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط و باستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المبينة أعلاه. سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص و تدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي :
  • عدم ربط إقليم ولاية : على الأكثر، ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم ربط مقر ولاية : على الأكثر، ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم تغطية محور طريق أو محور طريق سريع : على الأكثر، ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية بالنسبة لكل واحدة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 90 % من السكان في المناطق الواجب وصلها.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية أي الصيغة التالية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 90 % - X 90 % حيث أن X = النسبة المئوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. في حالة عدم تغطية 95% على الأقل من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة : على الأكثر، ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة آلاف (10.000) من الدولارات الأمريكية عن كل تجمع سكاني يفوق تعداد سكانه 2.000 نسمة (زيادة أحادية قصوى). بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة و لم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 90 % من السكان و الواجب تغطيتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 %95 في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية. وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 90% من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطية السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 90 % من سكان المنطقة الواجب وصلها. أي الصيغة التالية لكل حالة من حالات الإخلال : مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 90 % - X 90 % حيث أن X = النسبة المئوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. تحسب الزيادة المطبقة على المقابل المالي للرخصة بعد عملية الفحص و التدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند تاريخ الذكرى الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة، على التوالي. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م الملحق 4 كيفيات التوصيل البيني

  1. عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
  • النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة والثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) ومراكز العبور الحضرية (CTU) ومراكز العبور في مقرات الولايات و المراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (CAA). فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز الأخيرة (CAA) مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (CAA) ، إلا إذا أقرت “اتصالات الجزائر” غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة و شبكة “اتصالات الجزائر “ ، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
  • النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كماسيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. وعلى “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
  • تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
  • يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق تنتهي الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه في نفس تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية المبينة في الفصل الأول من الملحق 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-219 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 يوليو سنة 2001 والمتضمن الموافقة على الرخصة الممنوحة لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة ش.م.م لحساب شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة ونشاط المهاتفة النقالة ل “اتصالات الجزائر”، فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة - خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه – أن تحترم قواعد التأطير المحددة في الفصل الثالث أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى “اتصالات الجزائر”، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تلغي هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات “اتصالات الجزائر” لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا.

  • تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، وتتأكد من أن هذه للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو - إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية.
  • ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر “ وصاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
  1. كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الانتقالية، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. تأطير تعريفات التوصيل البيني ل “ اتصالات الجزائر “ طبيعة الحركة سقف الأسعار (حصة “اتصلات الجزائر “) ملاحظات توصيل بيني محلي 1,20 د.ج للدقيقة الواحدة. توصيل بيني بين المدن | 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة بالنسبة للعبور البسيط. 2,8 د.ج للدقيقة الواحدة بالنسبة للعبور المزدوج. توصيل بيني للعبور 0,36 د.ج للدقيقة الواحدة، لتوصيل بيني لشبكتين لا يشمل تسديد أداءات المتعامل على نفس مركز العبور. المرسل إليه 2,4 د.ج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى. توصيل بيني دولي %80 %80 من تعريفة النداء المطبقة على الجمهور. على أساس التعريفة الدولية التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه

  • التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية التوصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز،
  • التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا،
  • التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
  • التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
  • التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية، باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”،
  • يطبق التخفيض الساعي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
  1. الأحكام المطبقة للنداءات الثابتة نحو النقال تطبق “اتصالات الجزائر” على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة. و تشمل هذه التعريفات عنصرين : حصة “اتصالات الجزائر “ ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل والتحصيل الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م
  • حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة، تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية و التي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر، 1.3 تحديد سقف حصة “اتصالات الجزائر” في تعريفات الثابت نحو النقال سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر 2,5 د.ج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة GSM، سيساوي على الأقل 6,5 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي GSM.
  1. تعاون اتصالات الجزائر تقدم اتصالات الجزائر مساعدتها و تولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع صاحب الرخصة بتحديد (i) ترتيبات و شروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما (ii) الشروط التقنية و توفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة و المنشآت الأساسية و المواقع اللاسلكية الكهربائية (المستعملة من قبل اتصالات الجزائر) محل التقاسم و (iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة الضبط على احترام هذه الشروط من طرف اتصالات الجزائر حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال ومن الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية والمحددة في دفتر الشروط هذا.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت حدو، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا: هلالي عباسية. عبد الرحمان بن بابا الحاج، المولود في 9 يونيو سنة 1966 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عبد الرحمان. عبدالعزيز بن بشير، المولود في 27 مارس سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : جوطي عبد العزيز. عبد السلام قدرة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1964 بتلاغ (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن رمضان قدرة. أبولوز سمر ، المولودة في أول فبراير سنة 1979 بالبليدة (البليدة). أبوسمعان هواري بومدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 1972 بباب الوادي (الجزائر). أبو شمالة حرب، المولود في 17 مايو سنة 1947 ببيت دراس (فلسطين) وولداه القاصران:

  • أبو شمالة محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1993 بفرندة (تيارت)،
  • أبو شمالة منصور ، المولود في 24 مارس سنة 1997 بوادي رهيو (غليزان). أبو سماعيل عمار ، المولود في 16 مايو سنة 1973 بعنابة (عنابة).
  • أخزرون بوجمعة، المولود في 12 أكتوبر سنة 1962 بوادي العلايق (البليدة). للجمهورية الجزائرية / العدد 04 31 فردية العزايزة مجدولين، المولودة في 4 أبريل سنة 1979 بسوق أهراس (سوق أهراس).
  • العزايزة سونيا المولودة في 25 فبراير سنة 1976 بسوق أهراس (سوق اهراس).
  • الفار صباح المولودة في 31 يوليو سنة 1971 بالقليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أبوهاني صباح. علاوي أحمد ، المولود في 25 أبريل سنة 1970 ببرج منايل (بومرداس). علوش ميمونة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1954 بجندل (عين الدفلى). الناقة سمر، المولودة في 16 مارس سنة 1976 بالأغواط (الأغواط). عماري ميلود، المولود في 14 نوفمبر سنة 1955 بقديل (وهران) . عواجه عمر، المولود في 16 غشت سنة 1943 بيبنا (فلسطين) وولده القاصر :
  • عواجه محمد رضا، المولود في 27 يونيو سنة 1999 بقسنطينة (قسنطينة). أيوب لينا المولودة في 14 غشت سنة 1954 بزبدين (لبنان).
  • أزوقاغ مختار، المولود سنة 1934 ببني سيدال، الناظور (المغرب). بلبشير حليمة ، المولودة في 24 يونيو سنة 1972 ببشار (بشار). بلالي خدوجة، المولودة سنة 1946 ببشار (بشار).
  • بن علي العربي، المولود في 7 يونيو سنة 1962 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : موسى العربي.
  • بن يحي رضا المولود في 5 غشت سنة 1962 بعنابة (عنابة). بوشتة خيرة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1970 بالخيثر (البيض) .

32 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • شكوح فتيحة، المولودة في 22 فبراير سنة 1977 بحمام بوحجر (عين تموشنت). البغدادي ميمونة، المولودة في 12 يونيو سنة 1946 بحسيان الطوال، بن فريحة (وهران). الجندي نافع نصر المولود في 9 أكتوبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (الجزائر). المولودي عبد الرحمان، المولود في 15 مارس سنة 1960 بالقليعة تيبازة).
  • التميمي عماد المولود في 3 سبتمبر سنة 1974 ببوخضرة (تبسة).
  • التميمي ليندة، المولودة في 11 يونيو سنة 1971 بتيارت (تيارت). قنفود فاطمة، المولودة سنة 1940 بالناظور (المغرب). هموش مليكة ، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1961 بحسين داي (الجزائر).
  • حمزة مجدي، المولود في 25 مارس سنة 1952 بدمنهور (مصر) وأولاده القصر :
  • حمزة وسام المولود في 2 مارس سنة 1986 ببجاية (بجاية)،
  • حمزة وسيم، المولود في 2 مارس سنة 1986 ببجاية بجاية)،
  • حمزة سفيان، المولود في 9 غشت سنة 1989 ببجاية بجاية)،
  • حمزة يوسف، المولود في 8 سبتمبر سنة 1990 بالقصر (بجاية)
  • حمزة ياسمين، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1992 بخراطة (بجاية)
  • حمزة سرين، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2000 بخراطة (بجاية). حياتي جميلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1971 بوهران (وهران).
  • حياتي الهوارية، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1963 بوهران (وهران) . حسين جميلة، المولودة في 29 يناير سنة 1975 بالدويرة (الجزائر)
  • قدوري محمد، المولود في 25 نوفمبر سنة 1956 بوجدة (المغرب) وولداه القاصران : الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م
  • قدوري فوزي، المولود في 9 يوليو سنة 1986 بوهران (وهران)
  • قدوري سامي المولود في 24 ديسمبر سنة 1998 بوهران (وهران). خديجة بنت حسان، المولودة في 4 يونيو سنة 1944 ببودواو(بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : سلطاني خديجة. لعرج عابد، المولود في 28 مارس سنة 1948 بغليزان (غليزان). لخضر ولد عبد السلام، المولود في 2 يوليو سنة 1967 بتارقة (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي لخضر. العوفي محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1954 بالحناية (تلمسان). لطفي فهد المولود في 17 يناير سنة 1971 بقالمة (قالمة). مروك عمر، المولود في 28 سبتمبر سنة 1939 بالأربعطاش (بومرداس). مسعود ميمونة، المولودة في 27 أبريل سنة 1932 بوهران (وهران). مسعودي زوليخة، المولودة في 23 أبريل سنة 1954 ببوتليليس (وهران). محمد عبد الهادي طبيش طارق، المولود في 10 يوليو سنة 1970 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : طبيش طارق.
  • محمد بن براهيم، المولود في 31 مارس سنة 1965 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : الدراوي محمد.
  • محمد بن شعيب، المولود سنة 1963 ببرج منايل (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن شعيب محمد، وابنتاه القاصرتان :
  • بن شعيب فتيحة، المولودة في 24 يناير سنة 1998 ببرج منايل (بومرداس)،
  • بن شعيب سومية، المولودة في 18 فبراير سنة 2001 بزموري (بومرداس). محمد ولد قدور، المولود في 9 يونيو سنة 1972 بسيدي ابراهيم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : رزوقي محمد.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 14 يناير سنة 2004 م مولاي عمر، المولود في 21 أكتوبر سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر). مصطفى بن عبد القادر ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : طالب مصطفى. – ارقية بنت محمد، المولودة في 17 يوليو سنة 1945 بحاسي الغلة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : نجة ارقية أو غربي حدهوم، المولودة سنة 1925 بمليلية (المغرب) . أوهاري الهوارية، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1963 بوهران (وهران) . – وماحنوس فاطمة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1976 بقصر البخاري (المدية).

  • صديق عادل، المولود في 18 غشت سنة 1980 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). صفونرجس، المولودة في 28 مايو سنة 1976 بعين ولمان (سطيف).
  • شهادي نسام المولودة في 21 أكتوبر سنة 1969 بعنابة (عنابة) .
  • الصحراوي مينة ، المولودة سنة 1934 بفاس (المغرب). صالحي زواوية مليكة ، المولودة في 15 يناير سنة 1975 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : صالح زواوية مليكة. طاهري أسماء ، المولودة في 20 يونيو سنة 1968 بوهران (وهران). تيجاني زينب، المولودة في 4 غشت سنة 1957 بالمرسى الكبير (وهران). يحياوي هشام، المولود في 2 نوفمبر سنة 1976 بوهران (وهران).
  • زروال الرقية، المولودة في 11 مارس سنة 1971 بالبليدة (البليدة).
  • زهرة بنت محمد، المولودة في 20 غشت سنة 1950 بغليزان (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بن قدور زهرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد أعراب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 ، مهام السيد مسعود الطيب، بصفته رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان بن دالي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيئة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام الآنسة نادية شنوف، بصفتها نائبة مدير للبيئة الريفية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد الوليد بولقرون، بصفته نائب مدير للشؤون القانونية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد حمزة فارسي، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تنهى مهام السيد أحمد زروق، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد أحمد زروق، مفتشا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد أحمد أعراب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. الجزائرية / العدد 04 21 ذو القعدة عام 1424 ه 14 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد الوليد بولقرون، مديرا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد مصطفى يعلى، مديرا لحفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد حمزة فارسي، مفتشا للبيئة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 يعين السيد محمد بن عابد، مفتشا للبيئة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرة مركز تنمية الموارد البيولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 تعين الآنسة نادية شنوف، مديرة لمركز تنمية الموارد البيولوجية.

21 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 35 14 يناير سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2004. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-409 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يُحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المعهد الوطني للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائة وأربعين (140) طالبا قاضيا لسنة 2004. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 24 يناير إلى 3 مارس سنة 2004. يشرع في اختبارات القبول يوم 28 مارس س 2004 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003. الطيب بلعيز المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية مستغانم. إن وزير المجاهدين ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمدينة مستغانم (ولاية مستغانم). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003. وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس عبد اللطيف بن أشنهو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة