قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين.
المادة 2
فتح المادةيجب على المشرف على التربص أن يدفع للمتربص شبه راتب شهري، خلال فترة التربص، لا يمكن أن يقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى الأعباء المتعلقة بشبه الراتب الشهري هذا، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيمكن أيضا للمشرف على التربص أن يدفع للمتربص علاوة حسب أهمية وجودة الأشغال المنجزة.
يترك تحديد هذه العلاوة إلى تقدير المشرف على التربص.
المادة 4
فتح المادةيُعوَّض المتربص عن كل المصاريف التي ينفقها في إطار مهامه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.