قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى المسموح بها المجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة. 1201
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة.
بحركة المرور، يحدد هذا القرار السرعة القصوى المسموح بها لمجوعات من المركبات السيارة المغيثة والمقطورة.
المادة 2
فتح المادةتبلغ السرعة القصوى المسموح بها بالنسبة لكل من المركبة المغيثة والمركبة المقطورة 60 كلم في الساعة عندما تكون المركبتان متصلتين برباط صلب على شكل الحرف اللاتينيا مقرون بقنوات للكبح تدار من مركز سياقة المركبة المغيثة أي القاطرة وتمكن من كبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد. وتكون جميع الاحتياطات قد اتخذت حتى لا يتعطل جهاز الكبح في المركبة المغيثة في حالة انقطاع القنوات المحتمل.
وتخفض هذه السرعة الى 45 كلم في الساعة عندما يتم الجر برباط صلب غير مقرون بقنوات الكبح التي تصل بين المركبة المغيثة والمركبة المقطورة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ السرعة القصوى المسموح بها 25 كلم في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة مغيثة ومركبة مقطورة يكون جزؤها الأمامي ترفعه الرافعة الثابتة في المركبة | المغيثة.
المادة 4
فتح المادةتبلغ السرعة القصوى المسموح بها 25 كلم في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة مغيثة ومركبة مقطورة ويكون الرباط الواصل بينهما غير صلب.
المادة 5
فتح المادةيمكن، طبقا لاحكام المادة 317 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، عند الاقتضاء، أن يضبطوا في اطار اختصاصاتهم، مقاييس أكثر صرامة من التي وردت في هذا القرار، عندما يتطلب الامن أو | النظام العام ذلك. 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 محرم عام 1409ه
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 المتضمن تحديد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 .
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.