قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.