قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن. 23
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على المنافسة وإنشائها واستغلالها وتوفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تاريخ الفتح على المنافسة بأول مارس سنة 2003.
المادة 3
فتح المادةالإجراء المطبق على توفير الخدمات الهاتفية ما بين المدن المذكور أعلاه، هو الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002.
زين الدين يوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.