قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ تكسيات الأرض
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية ( 3.6 ) المسماة " قواعد تنفيذ تكسيات الأرض " الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة 1998.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.