قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم الانتخابات قصد تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة . 196
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المبينة أدناه بيوم 25 مارس سنة 1976 :
المفتشون الرئيسيون ، المفتشون ، المراقبون ،
- أعوان الادارة .
الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ،
- سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- أعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه قوائم الناخبين الى كل واحد منهم وتلصق في كل مصلحة ويحدد آخر أجل لذلك بيوم 10 يناير سنة 1976 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل التصريحات بالترشيح الى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بيوم 10 فبراير سنة 1976 وهو آخر أجل لذلك.
المادة 4
فتح المادةيتم الانتخاب عن طريق المراسلة ضمن الشروط الآتية :
توجه قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل للانتخاب الى الناخبين .
- يضع الناخبون علامة في الخانة الموجودة أمام كل اسم مترشح وذلك في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب، المحدد لكل لجنة متساوية الاعضاء المعنية بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 شوال عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه والمعدل
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصل الانتخاب الى المكتب المركزى للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أدناه يوم 24 مارس سنة 1976 وهو آخر أجل لذلك
المادة 6
فتح المادةيحدث لدى وزارة التجارة مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهنى، مكتب مركزي للانتخاب مكلف بوضع نتائج التصويت لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 7
فتح المادةتبدأ عمليات فرز الاصوات عند انتخاب ممثلين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة التجارة في 25 مارس سنة 1976
المادة 8
فتح المادةيرأس السيد عبد السلام بوزار مدير الادارة العامة، المكتب المركزي للانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه
المادة 9
فتح المادةيتولى الكتابة السيد محمد حسام المراقب التجاري .
الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197
المادة 10
فتح المادةيحتوى المكتب المركزى للتصويت أيضا بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء بالنسبة للاسلاك المبينة في المادة الاولى أعلاه على مندوب مكلف بالقائمة يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيعلن عن النتائج المكتب المركزي للتصويت ويعد منتخبين ضمن الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 شوال عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 المشار اليه أعلاه المترشحون الحاصلون على أغلبية الاصوات .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1396 الموافق 28 يناير سنة 1976 • عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.