قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية المدية.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية المدية وتمتد على مساحة تبلغ 2043,42 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
رقم اسم البلدية المساحة المساحة بوشراحيل 1 2 تاخسايت بوشراحيل 2 سغين بوشراحيل 3 ذراع الوسط بوشراحيل 4 طايشة بوشراحيل 5 أم لرجم بوشراحيل 6 الخلوة بوشراحيل 7 بزيزة البرواقية 8 القيطوم واد دايد 9 بسباسي أولاد بوعشرة 10 بريك بوسكن 11 كحايلية بوسكن 12 ذراع لكحل سواقي 13 حدادة سواقي 14 كف لعقب سواقي 15 واد صافي أولاد هلال 16 ضويات شنيقل 17 زميان الحوضين 18 الحوضين دراع سمار تمزقيدة 19 تبحرين المدية وزرة 20 21 بوضة بوعيشون 21 عين بلخير المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 23 المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 173 550,659 553,079 334,308 331,937 88,35 544,930 546,412 334,308 331,937 312,90 543,498 546,609 331,542 329,320 93,5 543,498 545,523 329,122 327,690 106 542,806 544,831 326,801 324,776 174,65 539,794 543,004 329,270 326,505 166,7 539,744 543,004 331,098 328,974 166 515,088 517,475 314,412 312,561 28 535,003 536,336 308,922 308,033 35 507,702 508,732 315,263 314,509 34,77 544,782 546,264 325,171 323,344 50 549,205 543,992 321,813 320,973 30 546,214 546,856 315,985 314,750 20 555,351 556,586 314,750 314,108 37,55 559,400 560,636 314,997 314,157 115 485,095 486,891 296,394 294,380 22 579,305 580,243 289,868 289,166 10 552,665 553,227 351.884,000 351,421 170 501,417 505,843 332,570 330,481 50 510,253 511,030 331,636 330,758 160 492,356 494,121 315,272 313,055 2043,42 بأصل هذا القرار .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.