قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراح الخاص بالانتخابات التشريعية . 281
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة كل من أدرار والاغواط وبسكرة وبشار وتامنراست وتبسة وتيارت والجلفة وجيجل وسعيدة وقالمة ومسيلة وورقلة بتقديم تاريخ فتح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ب 72 ساعة على الاكثر وذلك في البلديات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي لا يمكن اجراء عمليات التصويت بها خلال يوم واحد لاسباب مادية تتعلق ببعد المكتبات وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات المتخذة لتطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لفتح الاقتراع في كل منها وكذلك عدد مكاتب التصويت .
تنشر هذه القرارات وتعلق يوم 28 فبراير سنة 1982 على أبعد تقدير وترسل نسخ منها لوزير الداخلية .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1402 الوافق 3 فبراير سنة 1982 .
محمد يعلى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.