قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام سيدي علي شريف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية شنتوف، ولاية عين تموشنت، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 79 آرا و 17 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 676465,40 3904122,67 P2 676457,32 3904178,16 P3 676465,21 3904224,02 P4 676445,49 3904293,40 P5 676454,20 3904308,69 P6 676449,67 3904351,62 P7 676467,02 3904350,62 P8 676502,20 3904400,59 P9 676503,68 3904447,94 P10 676523,08 3904464,38 P11 676531,63 3904465,04 P12 676554,32 3904434,63 29 مارس سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P13 676547,42 3904406,18 P14 676558,80 3904287,59 P15 676758,74 3904348,74 P16 676930,60 3904391,12 P17 676915,40 3904369,20 P18 676932,94 3904293,50 P19 676880,62 3904284,73 P20 676867,18 3904321,56 P21 676829,47 3904311,62 P22 676818,66 3904345,23 P23 676684,51 3904281,52 P24 676729,81 3904199,68 P25 676801,71 3904217,51 P26 676823,04 3904271,58 P27 676868,05 3904217,22 P28 676943,75 3904271,87 P29 676964,71 3904229,95 P30 676884,13 3904170,45 P31 676704,67 3904127,49 P32 676684,32 3904074,48 P33 676651,91 3904049,66 P34 676610,29 3904045,97 P35 676568,09 3904084,42 P36 676514,11 3903982,30 P37 676416,69 3904072,39 تحدد غابة الاستجمام سيدي علي شريف طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 مارس سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.