قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم وفتح المسابق ة ال وطنيّة السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
المادة الأولى
فتح المادةتنظّم مسابقة وطنيّة سابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكل مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة ليسانس في التّرجمة من معهد التّرجمة أو شهادة معادلة لها،
- أن يكون قدم ارس مهن ة التّ رجمة لمدّة لاتقلّ عن خمس (5) سن وات في مصلح ة التّرجم ة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسّسة عموميّة أو خاصّة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرّسميّة أو مكتب أجنبي للتّرجمة،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والوطنيّة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشّح على الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة يوقّعه المترشّح،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر،
- ست (6) صوّر شمسيّة،
- نسخة مطابقة لأصل الدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدميّة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في مصلحة التّرجمة،
- ظرف ان 2( ) يحملان ط ابعين ب ريديين وعنوان المترشّح،
- وصل دفع حقوق التسجيل عن طريق حوالة بطاقية للدّفع في الحساب الجاري للمحاسب المعتمد لدى المدرسة العليا للقضاء.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشّح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، في ظرف موصى عليه إلى وزارة العدل، المديريّة الف رعيّة للأعوان القضائيين وختم الدّولة، أو تودع لديها.
يبين ت اريخ إج راء المس ابق ة ومك انه ا لاحقا في الاستدعاءات الموجّهة إلى المترشحين.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقة، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار، الاختبارات الكتابيّة والشفوية الآتية :
1 - الاختبارات الكتابيّة للقبول :
يخضع المترشح إلى اختبار تطبيقي، في كل لغة من اللغات المبينة في شهادة الليسانس ومدة الاختبار في كل لغة تسعين ( 90 ) دقيقة، والمعامل .2
2 - الاختبار الشفوي للنجاح النهائي :
يتمثّل في مناقشة مع لجنة الاختبارات، مدتها عشرون (20) دقيقة والمعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 في إحدى مواد الاختبار المبينة أعلاه، يقصى صاحبها. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةتحدد قائمة المترشّحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من لجنة الامتحان وتنشر في الصحافة ال وطنيّة وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة 7
فتح المادةتتكوّن لجنة المسابقة التي يعيّن أعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام من :
- مدير الشّؤون المدنيّة وختم الدّولة، رئيسا،
- رئيس مجلس قضائي، عضوا،
- نائب عامّ، عضوا،
- المكلف بمكتب المترجمين التراجمة الرسميين على مستوى وزارة العدل، عضوا،
- مترجمين ترجمانين رسميين (2)، عضوين.
المادّ ة 8 : يمكن المترشّحين الناجحين نهائيا أن يختاروا مناصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب درجة ترتيبهم.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة السادسة ( 6 ) أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي أولا : فرع عربي - فرنسي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي.
ثانيا : فرع عربي - فرنسي - ألماني
- عربي - ألماني، عربي - فرنسي، ألماني- عربي.
ثالثا : فرع عربي - فرنسي - إسباني
- عربي - إسباني، عربي - فرنسي، إسباني - عربي.
رابعا : فرع عربي فرنسي - إيطالي
- عربي - إيطالي، عربي - فرنسي، إيطالي - عربي.
خامسا : فرع عربي - فرنسي
- عربي - فرنسي، فرنسي - عربي.
سادسا : فرع عربي - إنجليزي
- عربي - إنجليزي، إنجليزي - عربي.
سابعا : فرع عربي - ألماني
- عربي - ألماني، ألماني - عربي.
ثامنا : فرع عربي - إسباني
- عربي - إسباني، إسباني - عربي.
تاسعا : فرع عربي - إيطالي
- عربي - إيطالي، إيطالي - عربي.
وزارة التّجارة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يحدّد إط ار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة.
إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأس اسي الخ اصّ المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاخ ت ب ارات والامت ح ان ات المه نية للالت حاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشري ع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي و/ أو التكوين،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القانونية للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظف ين المعنيين الق يام خلال عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادّة 5 : تتضمّن مسابقات التوظيف، الاختبارات الآتية :
- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار حسب اختيار المترشح، في أح د الميادين الآتية : * علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، * الكيمياء أو الكيمياء الصناعية، * تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، * الكيمياء أو الكيمياء الصناعية، * تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، * الكيمياء أو الكيمياء الصناعية. * تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، * الكيمياء أو الكيمياء الصناعية. * تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق قمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * علوم التغذية (التكنولوجيا الغذائية والتغذية والبيوتكنولوجيا)، البيولوجيا أو علوم الطبيعة، * الكيمياء أو الكيمياء الصناعية، * تكنولوجيا الطرائق (الإعلام الآلي والاليكترونيك والاليكتروتقني والاليكتروميكانيك) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * القانون الإداري أو القانون التجاري، * الاقتصاد العمومي أو المالية العامة، * المحاسبة العامة أو العمومية.
(المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * القانون الإداري أو القانون التجاري، * الاقتصاد العمومي أو المالية العامة، * المحاسبة العامة أو العمومية.
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * القانون التجاري أو قانون العقوبات، * الاقتصاد العمومي أو المالية العامة، * المحاسبة العامة أو العمومية.
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : * القانون التجاري، * الاقتصاد الكلي أو المالية العامة، * المحاسبة العامة أو التسويق.
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار، حسب اختيار المت رشح، في أحد الميادين الآتية : / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م * القانون الإداري أو المالية العامة، * الاقتصاد الكلي أو الجزئي، * المحاسبة العامة.
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش قسم لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلق بحماية المس ته لكين وقمع الغش (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بقمع الغش (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة لها صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (التحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات :
التحاليل والدراسات المخبرية والتشريع والتنظيم المتعلق بها).
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م
- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (الرقابة الميدانية وتقنيات الرقابة التحليلية وا لمخبرية).
(المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق رئيسي لقمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (الرقابة الميدانية وتقنيات الرقابة الميدانية وتقنيات اقتطاع العينات والمبادىء العامة للرقابة التحليلية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق قمع الغش :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بحماية المستهلك وقمع الغش (مبادىء وتقنيات الرقابة الميدانية والإجراءات التحفظية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مفتش قسم للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلق بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التشريع والتنظيم الخاصين بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- رتبة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة حالة لها صلة بالمنافسة والت حقيقات الاقتصادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة، (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (تقنيات إنجاز التحقيقات الاقتصادية والدراسات حول حرية المنافسة والقوانين والتشريع والتنظيم المتعلق بها) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادية (تقنيات إنجاز الدراسات حول وضعية السوق وتطورات الأسعار) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (تقنيات إنجاز التحقيقات الاقتصادية وكيفية إعداد مذكرات حول وضعية السوق) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني له صلة بالمنافسة والتحقيقات الاقتصادي ة (مبادىء وتقنيات الرقابة الميدانية والإجراءات التحفظية) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 7 : كلع لام ة تق ل عن 5/20 ف ي أح د الاخت ب ارات الك ت اب ي ة الم ذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادّة 8 : يعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 وحسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المراد شغلها، ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية.
المادّة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختب ارات أو الامتحان المهني، ويعوض بالمرشح الذي يلي ه في القائمة الاح تياطي ة حسب الترتيب.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتّجارة، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.