قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 18 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخابات وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
الباب الأول — كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره
الفصل الأول — شروط الترشح
المادة 2
فتح المادةيرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- - أن يكون عمرهم ثلاثين (30) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- أن يكونوا قد مارسوا خلال خمس (5) سنوات على الأقل نشاطا يتعلّق بالصيد البحري و / أو تربية المائيات،
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع الذي يحكم نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 3 أدناه ، قبل خمسة عشر
(15) يوما من الانتخاب.
الفصل الثاني — لجنة الترشح وتنظيم الانتخابات
المادة 3
فتح المادةتؤسّس على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، لجنة الترشح وتنظيم الانتخابات، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 4
فتح المادةتتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
- ممثل عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
- العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 5
فتح المادةيتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانيء وملاجيء الصيد البحري.
المادة 6
فتح المادةيتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس بالاقتراع ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد (1) من مجموع الناخبين.
يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس على التوالي حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات يقع الاختيار على أكبرهم سنا.
المادة 7
فتح المادةتعلن اللجنة نتائج الانتخاب وترسلها إلى الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 8
فتح المادةيقدّم كل احتجاج حول صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام الوزير المكلف بالصيد البحري خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
الباب الثاني شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — شروط الترشح
المادة 9
فتح المادةيرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا أعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
- أن يكون عمرهم خمسا وعشرين (25) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية
- ألا تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
- أن يكونوا قد دفعوا كل الاشتراكات
- ألا يكونوا أعضاء في اللجنة المكلفة بإيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أدناه،
- أن يقدموا طلبا مكتوبا للترشح لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس أو أعضاء المكتب على مستوى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه، قبل خمسة عشر (15) يوما من الانتخاب.
الفصل الثاني — لجنة إيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات
المادة 10
فتح المادةتؤسس لجنة لإيداع الترشح وقبوله وتنظيم الانتخابات على مستوى كل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، من :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المعنية، رئيسا، مدير الغرفة الولائية أو المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الجمعيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، 14 مارس سنة 2004 م
- ممثل عن التعاونيات التي تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية، ممثل عن محترفي الصيد البحري وتربية المائيات غير المنتمين إلى تعاونيات أو جمعيات تنشط في ميدان الصيد البحري و / أو تربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- ممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا يتعلّق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ترتبط بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات في دائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- جمع الترشيحات لمنصب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء مكتب الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وضع قائمة المترشحين وضمان أوسع توزيع ممكن للمعلومات المتعلقة بالانتخابات لصالح الناخبين
- تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير العمليات الانتخابية
- القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات.
الفصل الثالث — كيفيات سير الانتخابات
المادة 13
فتح المادةيتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية وموانئ وملاجئ الصيد البحري. 22 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 مارس سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس بالاقتراع ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد من مجموع الناخبين.
يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس على التوالي حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات يقع الاختيار على أكبرهم سنا.
المادة 15
فتح المادةيتم انتخاب الأعضاء الأربعة (4) المكونين لمكتب الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات باقتراع سري وباقتراع الأغلبية في دور واحد من أعضاء الجمعية العامة الذين يمثلونهم في مفهوم أحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتم عملية الفرز بمجرد اختتام الاقتراع وتكون علنية وتتم في مكتب التصويت.
المادة 17
فتح المادةيقدّم كل احتجاج على صفة الترشح ونتائج الانتخاب وسيره أمام المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003.
إسماعيل ميمون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.